responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 238

له منزلة الجزء الاخير فان ذلك ليس الّا استعمالا لها فى غير محلّها و ليس علامة للحقيقة و امّا الثانية و هو ثبوت المفهوم و دلالة تعليق الحكم و تقييده بالغاية على انتفائه عند انتفائها فهو من قبيل القضايا الّتى قياساتها معها لان كون الشي‌ء مغيّا بالغاية صفة انتزاعيّة و اعتبارية من تماميّة ذلك الشي‌ء بتلك الغاية و عدم تجاوزه عنها و ليس الانتفاء عند الانتفاء الّا هذا و هذا من الضّروريّات و لم ينكره احد الّا بادّعاء المغايرة بين هذا المعنى و الموجود بعد الغاية بان الاول فرد انقطع بعنايته و الثانى امر حادث آخر بدوّه من غاية الاول و تماميّة الاوّل بمجي‌ء غاية لا يدلّ على عدم حدوث الثانى لعدم استلزام بينهما و هذه الشبهة بعينها هى ما وقعت فى تعليق الحكم على الشرط من ان ترتب فرد على الشرط لا يستلزم ترتب فرد آخر بل يمكن حدوث فرد آخر قبل حصول الشرط و مجمل كلام المنكرين فى المقامين بعد تسليمهم ان تعليق الحكم على الشرط و بالغاية يوجب الانتفاء عند الانتفاء هو ان التعليق المذكور يوجب انتفاء الحكم الخاصّ من المعلق لا مطلق الحكم مثلا صوموا الى الليل و ان ظاهرت فاعتق رقبة تعليقهما يوجب انتفاء هذا الفرد المعلق من وجوب الصّوم و وجوب العتق لا انتفاء مطلق وجوب الصّوم و العتق و قد استأنسوا لتأييد مدّعاهم بصحّة قول القائل سرت من البصرة الى الكوفة و من الكوفة الى الحلّة و من الحلة الى بغداد و بصحّة قول القائل سرت من البصرة الى الكوفة و منها الى الحلّة و منها الى بغداد و لا ريب ان المعنىّ اوّلا غير ما ثبت ثانيا و انتفائه لا يستلزم انتفاء الثانى و هذا الكلام من المنكرين فى غاية المتانة و محل الكلام فى ثبوت المفهوم و عدمه هو انتفاء نفس المعنىّ لا امر آخر غيره نعم اذا صار المغيّا عاما فبعمومه ينتفى بانتفاء الغاية مثل ما اذا قال سيرى جميعا من البصرة الى الكوفة و لو قال ايضا و سيرى من الكوفة ليفاوضه‌ فاذا عرفت ذلك فلو جعل الغاية غاية للاخبارات فيلاحظ عمومها اللّفظى و ليس لها عموم اطلاقى بل ان كانت مهملة فهى تبقى على اهمالها و لا ينافيها و لا يعارضها ثبوت المحمول بعد الغاية لامكان اعتبار المتكلم قبل الغاية فردا و بعدها فردا آخر و لا منافاة لان الغاية غاية للاول فينتفى بانتفائها دون الثانى فلا ينتفى بانتفائها و امّا اذا جعل الغاية غاية للحكم التكليفى فعمومه و خصوصه انما هو بحسب عموم متعلّقه و خصوصه فان وجوب العتق لا يعقل له فردان مع عموم العتق و لو كان عموما بدليّا لعدم امكان توارد الايجابين فى محلّ واحد فكون وجوبه مغيّا يكشف عن انتفاء وجوبه رأسا عند مجى‌ء الغاية لان كل فرد من وجوب صار مغيّا و المغيّا تنتفى بانتفاء الغاية و لا يوجد فرد آخر غير المغيّا حتى امكن وجوده‌ نعم‌ يتفاوت الحكم التكليفى مع الاخبار فى ان الاول ظاهر فى العموم بدليل الحكمة دون الثّانى فانه لو لا ادوات العموم فهو مهمل مثلا سرت ظاهر فى تحقّق اصل السّير امّا انه يدل على عموم السير فلا فالفرق بين الاخبار و الانشاء فى ثبوت مفهوم الغاية و الشرط ليس تفصيلا فى اصل ثبوت المفهوم و انما كان مناط التفصيل هو ظهور احدهما و هو الانشاء فى العموم دون الآخر و لو انعكس انعكس ثبوت المفهوم مثلا لو قال المخبر اذا طلعت الشمس فالنهار موجود بجميع افراده يفيد العموم و اذا قال ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة لا يفيد بالقواعد العربيّة نفى وجوب عتق الكافرة مع عدم الظّهار و ان افاده بالاولويّة و كذا اذا قال سرت بجميع سيرى من الكوفة الى بغداد يفيد المفهوم و يناقضه و يعارضه سرت من البغداد الى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست