responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 237

فى خطاب واحد بحيث يلاحظان بنفسهما فمحال و لو بالعموم المجموعى لعدم امكان اجتماعهما فى نظر المتكلم و السّامع فى ان واحد نعم‌ لو لم يلاحظ بالاستقلال و بانفسهما بل احدهما كان منشأ انتزاع تقيد الآخر بقيد خاصّ فهذا امر ممكن و جميع المفاهيم من هذا القبيل حتى مفهوم الحصر كما مرّ و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى‌ اذا عرفت ما ذكرنا تعلم انّه لا معنى لمعارضة عموم المفهوم مع المنطوق و صيرورة احدهما اقوى من الآخر و تخصيصه به اذ ليس لنا عموم بلسان المفهوم و لا اللفظ موضوع له بل وضع اللفظ بازاء تقييد خاص ناش عن ثبوت المفهوم فمع وجود هذا التقييد و واقعيته يستحيل خلو عمله عن المفهوم و مع عمومه يستحيل تخصيص المفهوم فالتعارض مع المفهوم ليس تعارضا له حقيقة لانه فرع بل تعارض لانه فرع بل تعارض لاصل التقييد او عموم التقييد فالتعارض لم يتحقق الّا فى المنطوقين فلا يمكن جعل المنطوقيّة من حجّة لكون مقابله ايضا منطوقا فيرجع الى الترجيح بلا مرجّح و ممّا ذكرنا يعلم ايضا دفع ما وقع من الاشكال لبعض و هو انه اذا بنينا على ثبوت مفهوم الشرط و ان الجملة الشرطيّة افادت الانتفاء عند الانتفاء هل تقييد كلّية او تقيد الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة فمفادها سالبة جزئيّة و قد توهم هذا عموم المستشكل ان النفى الوارد على الجزاء فى المفهوم انما ورد على الجزاء المثبت فعلى القاعدة تفيد نفى العموم لا عموم النفى و هذا الاشكال مبتنى على اصل فاسد هو كون الجملة الشرطيّة موضوعة لجهتى النفى و الاثبات و امّا بناء على كون جهة النفى يستفاد منها لكون التقييد ناشئا عنه فلا اشكال فى المسألة و ان مفاد الجملة الشرطيّة فى طرف المفهوم هو عموم النفى لان الجزاء العام ينحل الى احكام متعدّدة بقدر ما احاط عليه أداة العموم و تقييد هذا الحكم العام يرجع الى تقيّدات بقدر العموم و كل تقييد منها ناش عن انتفاء المقيّد عند انتفاء قيده و هو الشرط فعموم تقييد العام بالشرط يوجب عموم الانتفاء عند الانتفاء و لو صار المفهوم سالبة جزئيّة يكشف عن عدم عموم التقييد لان عموم التقييد بالشرط لا يعقل انتزاعه الّا عن عموم الانتفاء عند الانتفاء و المسألة لو طرحها لا يحتاج الى ازيد من الالتفات فراجع كيفيّة استخراج المفهوم من الجملة الشرطيّة حتّى يتضح ما ذكرنا من عدم قابليّتها لشبهة السّلب الجزئى و نفى العموم‌

[تشريح‌] مفهوم الغاية

تشريح‌ فى مفهوم الغاية و اعلم ان الغاية لها معنيان‌ احدهما المسافة و هذه هى المراد من قول النحاة ان لفظة الى لانتهاء الغاية و الثانى‌ النهاية و هذه هى المراد من الغاية هنا و انّ لها مفهوم ام لا و قد نسب الى النحويّين الخلاف فى دخول مدخول فى المعنىّ و عدمه و هذا الخلاف يرجع الى تعيين مقدار المنطوق‌ ثمّ‌ اختلفوا هنا فى ان تحديد الحكم بالغاية هل يدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية ام لا و الاشهر دلالته على ذلك فهنا مسئلتان و الحق فى الاولى هو دخول الغاية فى الحكم المعنى و فى الثانية ثبوت المفهوم‌ امّا الاولى‌ فللتبادر و لدلالة تفسير اهل اللغة و النحو معنى لفظة الى على ذلك فانهم متفقون فى ان الى الانتهاء الغاية كما هى تعبير الاصولى هو الجزء الذى يتمّ به الشي‌ء و يمنع عن ادخال الغير و هو احد المحدود فتفسير لفظة الى الانتهاء يدل على انّ مدخولها هو نهاية ما قبلها فان الانتهاء هو صيرورة الشي‌ء نهاية يعنى يقيد مدخولها لفظة الى بكونه نهاية و يلاحظ بلحاظ كونه نهاية و ما ذكرنا لا ينافى دخول لفظة الى فى الخارج المجاور للجزء الاخير انه لا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست