responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 239

الموصل و اذا قال يجب الغسل يوم الجمعة الى الزّوال لا ينفى وجوب الغسل فى غير يوم الجمعة بعد الزّوال و بالجملة لا ريب فى ثبوت مفهوم الغاية اذا بقى اداتها بظاهرها لكن مفهومها انتفاء المغيّا عامّا او خاصّا و لا فرق بين الانشاء و الاخبار الّا فى ظهور الاوّل فى العموم و اذا عرفت الحقّ فالتفت الى قول المنكر و هو ان التعلق على الشرط و الغاية ينفى الحكم المذكور دون غيره و اعلم ان قولهم ان المنفى هو الحكم الخاصّ المترتب على الشرط او للحكم الخاص المغيّا لا مطلق الحكم مبنى على قولهم بانّ الطّلب غير الارادة و ان الاوامر و النواهى منشئة للاحكام و ان الطلب بعد الطلب ممكن و ان الطلب الاول تعلق بالمطلق و كذلك الثّانى و لا منافات‌ و فيه‌ اوّلا انا قد اوضحنا ان الطّلب غير الارادة و ثانيا لو سلمنا تغايرهما لكنه باقرارهم الطّلب مستلزم للارادة و لا ريب فى عدم معقوليّة توارد الارادتين و تعلقهما بامر واحد و لو كان مطلقا لاستحالة تحصيل الحاصل فى ما يحصل بالارادة و الطّلب و ارادة المحال فيما لا يحصل بهما و لقد اوضحنا ذلك فى وجه حمل المطلق على المقيد فراجع‌ ثمّ‌ يعلم ممّا ذكرنا انه لا منافات بين الاخبار المتعددة نظير سرت من البصرة الى الكوفة و منها الى بغداد و ذلك لعدم دلالة الجملة الخبريّة على انّ عموم السّير مغيا بالغاية المذكورة فيها بل مهملة فالجملة الثانية تكشف عن انّ نظر المتكلم فى الاول الى سير خاصّ فهو منفى بتحقّق غايته‌

الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية

نعم‌ هنا كلام آخر و هو ان الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية فلو علق الوجوب بغاية ينتفى بانتفائها و اما اذا علق صيغة الامر بغاية نظير صم من الفجر الى آخر النهار فلا تدل على صيرورة الغاية غاية للوجوب بل هى غاية للفعل المامور به و تقييد له و لا منافاة بينه و بين متعلّق الايجاب عند انتفائها بفرد آخر من الصّوم مغيّا بغاية اخرى و هو الصوم من آخر النهار الى الفجر الآخر فيجعلهما الامران عبارتين و الحاصل ان حال صيغة الامر المغيّا حالها مقيّدة بوصف او متعلّقة بلقب فى عدم ثبوت المفهوم و اما الامر المعلّق بالشرط فقد مرّ ان التعليق بالأخرة يرجع الى تقييد جهة الايجاب فيدلّ على المفهوم و مما ذكرنا فى ثبوت المفهوم فى الامر المعلّق على الشّرط و فى الوجوب المغيّا يعلم حال النّهى المعلق و الحرمة المغياة بل هما اولى بثبوت المفهوم لهما لان عمومهما وضعىّ و استغراقى فلا يمكن توارد مثلهما على متعلّقهما ثمّ‌ ان ما ذكرنا من ان صيغة الامر المغيّا تفيد تقييده بالغاية تقييد للفعل المامور به قد مرّ وجهه فى مفهوم الشرط و اجماله ان المعانى الحرفيّة و الهيئة تقييدات و ارتباطات لا يمكن ارجاع بعضها الى بعض و لهذا لا يمكن ان تكون محكوما عليه و به و بيانه موكول فى محلّه و هو بيان انحاء الوضع و قد مر ايضا فى اقسام الدّلالة ثمّ‌ انه ممّا ذكرنا يعلم حال الاباحة المشروطة و المغيّاة و كذلك حال الاستحباب و الكراهة المعنيين و لكنه يشكل معقوليّة تعليق الاستحباب و تعليق الجهة الوعديّة فى الامر المعلّق الوجوبى بناء على ما اختاره بعض من عدم وجوب المقدّمة شرعا و انما هو حكومة عقليّة توصلا الى الواجب و امّا بناء على المذهب المشهور و المنصور من وجوب المقدّمة شرعا فلا اشكال لان مرجع الاطلاق و التقييد بالشرط الى وجوب المقدمة او استحبابها و عدمهما فالتعليق ينفى الوعد فى مقدّمة الواجب و المستحبّ و الاطلاق يثبته فى مقدمتهما و امّا وجه الاشكال بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا فهو ما ذكرنا فى تشريح تقسيم الامر الوجوبى الى المشروط و المطلق من انه لا يعقل التعليق الّا بارجاعه الى تعليق التنجّز ايضا مسبّب عن تقييد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست