responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 236

فى المفهوم ابدا بل المفهوم هو محلّ انتزاع التقييد الخاص و هو المتعلّق كما هو واضح و بالجملة وضع اللّفظ و كذلك استعماله فى المنطوق او المفهوم محال لعدم امكان تصوّر الشي‌ء بوجوده و عدمه دفعة و كذلك ملاحظة تقييد وجوده بوجود امر و ملاحظة تقييد عدمه بعدم ذاك الامر فان الوجود و العدم متضاد ان فى الخارج فكك فى الملاحظة و الاعتبار نعم‌ قد يلاحظ الشي‌ء بلحاظ خاصّ و اعتبار خاص يكون خصوصيّته انتزاعيّة امّا من وجود الشي‌ء المذكور بلحاظ خاص آخر مثل حرمة الأفّ بلحاظ كونه ادنى مراتب المحرّم ملحوظة بخصوصية منتزعة عن ثبوتها فى ما فوق الأف و امّا من عدم الشي‌ء المذكور بلحاظ خاصّ آخر نظير دلالة الحرمة المذكورة على عدمها فيما دون الأف من الأذيّة ان تحقق مرتبة دونه و نظير دلالة اللّفظ على جميع فحاوى الخطاب فان دلالة اللفظ عليها ليست الّا باعتبار تقيّدات تلك الفحاوى منشأ انتزاع لها مثلا فحوى الشرط و هو مفهومه منشأ انتزاع لتقييد الجزاء بالشرط و ترتّبه عليه كما عرفت و مفهوم الغاية كما سيجي‌ء منشأ انتزاع لتقييد الحكم بالغاية و كونه منتهيا اليها و مفهوم الحصر منشأ انتزاع لتقييد الحكم بالمنحصر اليه و قصره و حبسه فيه فان هذا التقيد ناش عن عدم تجاوز الحكم عنه و ليس مفاد الحصر النفى و الاثبات فان ملاحظتهما دفعة محال فكيف يجعلان مفادا و ما ذكرنا واضح لمن تامّل و قد اشار الى ذلك بعض المحققين فى مفهوم الحصر و قال انه لا يعقل وضع أداة الحصر للنفى و الاثبات فراجع و المحصّل ان الجملة الواحدة لا يعقل استعمالها فى النفى و الاثبات و لو باعانة أداة لانهما من تقييدات طرفى الجملة او طرف واحد منها كما هو الحق من ان مفاد القضايا هى المحمولات المنتسبة لا النسبة و لا ريب فى عدم امكان اعتبار الشي‌ء الواحد و ملاحظته مقيّدا بالجهة الثبوتيّة و السّلبيّة نعم‌ يمكن تقيّده باحداهما مع تقيّده بشي‌ء آخر و قيد آخر اعتبارى انتزاعى ناش من الجهة الاخرى المقابلة للجهة المقيّدة بها و جميع المفاهيم من هذا القبيل حتى المفهوم الموافق لان افادة الجملة للحكمين دفعة واحدة فى كلّ واحد منهما فى عرض الآخر محال مطلقا و لو لم يكونا مختلفين‌ و بالجملة يمكن افادة الكلام الواحد حكما واحدا ينحلّ الى الحكمين المختلفين او المتفقين فى النفى و الاثبات و سبب الانحلال امّا اعميّة الموضوع او المحمول او تقييدها و لكنّه لا يمكن افادته حكمين مستقلّين و لو كانا متحدين لعدم امكان توجّه الذّهن اليهما بانفرادهما فى ان واحد فلا يمكن استعمال اللفظ فيهما باستعمال واحد كما مرّ من عدم امكان استعمال اللفظ المشترك فى معنيين و ان لم يساعد على ذلك وجدانك فراجع ما ذكرنا فى حل الوضع و الاستعمال من ان الاستعمال للتفهيم ليس الّا تنزيل اللفظ منزلة عين المعنى او سماع اللفظ بدلا عن إراءة المعنى و المتكلم بانيا على عينية اللفظ و المعنى و هذا النحو من الاستعمال بالنسبة الى كلّ واحد من المعنيين باستقلالهما لا على وجه العموم المجموعى محال لكونه مستلزما لملاحظة كل واحد مستقلّا فى ان واحد نعم‌ الاستعمال فيهما على وجه العموم المجموعى فى المفردات و الحكمين المتحدين ممكن كما توهمه ذلك فى المفهوم الموافق و ان آية حرمة التأنيف استعملت اولا و بالذات فى حرمة مطلق الايذاء و هذا ممكن الّا انه خلاف ظاهر الآية الشريفة فانها ظاهرة فى حرمة التأفيف مع تقيّدهما بكونها ادنى مراتب الحرمة و امّا اجتماع الحكمين المختلفين‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست