responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 235

معه شي‌ء آخر من غير الشرط ام لا فالتعليق بعمومه يحكم بتحقق المامور به بعد كل شرط او كل فرد منه اما انه يدل على تحقّق الفردين من المأمور به بعد كل شرط او كل فرد منه فلا و حينئذ اذا تحقق الشرطان او فردان من الشرط الواحد فيدل على ترتب المأمور به (1) عليهما لان هذا فرد من افراد ترتب المأمور به على الشرطين او الفردين كما ان ترتب ثلاثة افراد من المأمور به عليهما او اكثر فرد منه فكما لا يدلّ الامر على ترتّب الثلاثة عليهما كذلك لا يدلّ على ترتب الاثنين عليهما بل الاطلاق يدل على عدم وجوب الزائد على المرّة اذا تحققا مجتمعين او مترتّبين فيستكشف من الاطلاق ان مجموعهما سبب للتنجّز كما يستكشف فى صورة الانفراد مع فرض عدم شي‌ء آخر ان السّبب ليس الّا الفرد الواحد او الشرط الواحد فالسببيّة تابعة المفاد الاطلاق و لا يمكن رفع اليد عن القواعد باعتبار دلالة التعليق على السّببية فى حالة الانفراد و يقال انه بنفسه مسبّب و انه فى صورة التعدد على السّببين لان الحاكم بالسّببية ليس الّا ظهور اللفظ و هو محكم فى المسألة على خلافها و ان السّبب هو الاثنان لا الواحد لان الاطلاق بحكم بكفاية المرّة بعد تحقّق الشّرطين او الفردين منه فهما سبب واحد فان ترتب المادّة يصدق على ترتب فرد منها على الاثنين فانه ترتب لها على كل منهما فعموم التّرتب على حاله و ليس مستلزما للتكرار ابدا فظهر ان الاصل على ما يقتضيه الاطلاق هو تداخل الاسباب و صيرورتها سببا واحدا للتنجّز و الوجوب الفعلى‌ نعم‌ يمكن القول بوجوب التكرار اذا اتى المكلف بالمأمور به بعد تحقق الشرط الاوّل او الفرد الاول منه‌ ثمّ‌ تحقق شرط آخر او بعد الاطاعة فان عموم ترتّب المادّة المأمور بها على احدهما يكشف عن تعلّق الطّلب بهذا الفرد من المأمور به ايضا و هو وجوب التكرار و عدم التّداخل فى الصّورة المذكورة و ما مر من ان التعليق يفيد ترتّب التنجّز انما هو من اجل دلالته اوّلا على هذا المعنى ان كان المراد من التنجّز هو قابليّة تاثير الامر و ان كان المراد منه هو المعنى المذكور كما هو المطابق للغة فهو عين المدّعى فعلى ذلك فى صورة تعدد الشروط او افرادها مع عدم فصل الطاعة يصير الثانى مؤكّدا للطلب نظير كون الشرطين او فردين منه او احد من كلّ منهما طريقا و امارة كما مر بقى الكلام‌ فى انه لو قلنا بعدم تداخل الاسباب هل الاصل جواز تداخل المسبّبات ام لا و لا ريب فى عدم الجواز بناء على ما ذكرنا من ان مرجع عدم تداخل الاسباب الى وجوب التكرار و الى طلب المتعدد من المامور به بقدر تعدد الاسباب و المتعدد لا يسقط بالواحد نعم‌ لو صار من الممكنات تعدد الطّلب مع وحدة المامور به و قلنا ايضا ان الامر المعلّق يفيد تعليق الطلب و ترتّبه لا ترتّب تنجّزه يمكن احتماله او القول به و قد عرفت عدم معقوليّة تعدد الطّلب المتعلق بالفعل الواحد و عدم امكان ارجاع التعليق الى تعليق نفس الطلب‌

ان النزاع فى مفهوم الشرط و سائر المفاهيم ليس راجعا الى تشخيص اللغة

ثمّ‌ اعلم ان النزاع فى هذا المفهوم بل فى ساير المفاهيم ليس راجعا الى تشخيص اللّغة كما توهّمه جماعة حتّى يتمسّك فيها بالتبادر و علامات الحقيقة بل انما هى مسائل علميّة و اعمال للقواعد من العموم و الاطلاق و غيرهما و هذه المفاهيم نظير المسائل المتعلّقة بالامر و النّهى بل هو هو كما عرفت فانظر الى شناعة ارجاعها الى الوضع و ان التّعليق موضوع لترتّب الوجود على الوجود و العدم على العدم فانه يلزم استعمال القضيّة فى الاثبات و النّفى و ملاحظة تقييد المعلّق و المعلق عليه بالوجود و العدم دفعة واحدة و ليس هذا الّا من المحالات و امّا ما قررنا ليس من الاستعمال ( (1) على كل واحد منهما هذا مطلق يشمل ترتب من المامور به)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست