responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 234

تخصيص جهة عامّة من الكلام و تخصيص للجهة التقييديّة الاعتبارية الّتى يكون منشأ انتزاعها هو عموم الانتفاء عند الانتفاء لا ان القضيّة الشرطيّة موضوعة لجهتى النفى و الاثبات و اريد تفهيمها من الكلام فان ارادة الجهتين من الكلام الواحد محال الّا بارادة احدهما مقيّدا بقيد منشأ احدهما الآخر و محاليّة الاوّل واضح لانّ ملاحظة الشي‌ء بلحاظ الوجود و العدم فى ان واحد محال كما ان اجتماعهما فى الخارج محال كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى فى مفهوم الحصر و

المقام الثانى: فى ما لم يدل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به‌

و اما المقام الثانى‌ اعنى ما دليل على عدم تكرر المأمور به فالحق هو القول بوجوب التكرار لان عموم ترتّب تنجز الامر بالنسبة الى كلّ شرط من الشرطين قاض بوجوب التكرار و تقييد كل امر بفرد متحقق بعد شرطه المعلق عليه لا التقييد فرد حاصل من امره فانه مستلزم للدّور كما مرّ و بالجملة اطلاق الامر المعلق يقضى بعدم طلب آخر لاستلزام بقاء الامر على اطلاقه مع فرض امر آخر اجتماع الطّلبين و عموم ترتّب تنجّزه على كل واحد من الشّرطين يقضى بتعدّد الطّلبين و التعدد مستلزم للتقييد لعدم معقوليّة تعلق الطلبين بالمامور به الواحد فاطلاق الامر و عموم التّرتب يتعارضان و العموم يقدم على الاطلاق اما اطلاق الامر فواضح و اما العموم فهو عموم التّرتّب على الشرط وجد معه شي‌ء ام لا تعقب بشي‌ء آخر او تقدم و الشي‌ء الموجود اىّ شي‌ء كان‌ نعم‌ الكلام فى تحقق الشرطين دفعة مثل الكلام فى تعدد شرط واحد اذا تحقق افراده فى ان واحد بناء على السّببيّة الوضعيّة يلزم التكرار و على الاطلاقيّة لا يجب لان الاطلاق لا يستلزم السببيّة فى الفرض‌ ثمّ‌ ان الظاهر عدم وجوب التكرار فى تعدد الشروط اذا امكن كون الشرط كاشفا فى نظر الشارع عن السّبب و امكن كون السّبب واحدا و الكاشف متعدّدا و وجه ذلك ما مرّ من عدم لزوم التخصيص فى الترتيب لو كان احد الشرطين او كلاهما طريقا لصيرورة الثّانى مؤكّدا للانكشاف و الطريقيّة فلا مانع من العمل باطلاق الامر المستلزم لعدم الامر الآخر فان كلّ واحد من التّرتبين يبقى على عمومه هذا تمام ما يمكننا فى توجيه اصالة عدم تداخل الاسباب و فى دلالة عموم التّرتب على تكرار الامر و مع ذلك فالاصل هو التداخل مطلقا بناء على المذهب المنصور من عدم وضع الادوات الشرطيّة للسّببية لان مفادها على ما مرّ هو تقييد المادة و ترتبها من حيث التحقّق على الشرط فاجتمع فى المادّة تقيدان و لحاظان‌ احدهما تقييدها بالطّلب و هو تحقّقها به‌ و الثانى‌ تحقّقها بعد الشرط لا قبله يعنى ترتّب تحقّقها على الشرط و الجمع بينهما هو تعلق الطّلب بها بحيث لا يفيد الّا بعد حصول الشرط و يرجع هذا الى اختصاص متعلق الوعيد اعنى الترك الخاص المختصّ بكونه تركا متحقّقا بعد حصول الشرط و لهذا قلنا بان مرجع تعليق الامر الى تعليق تنجّزه اذ تنجّزه هو زمان تاثيره و الوفاء به و انجاحه باختيار وجود المأمور به لا عدمه فالعمدة النّظر و التامل فى دلالة الامر المعلّق على ترتّب المرّة او المرّتين من المادّة على الشرط المعلق عليه حتى يعلم ان مفاد الامر المعلق هو المرة او التكرار و تعلم تداخل الشروط المعلق عليها فى السّببية او استقلال كل واحد منها فى السّببيّة فى صورة التعدد فح نقول ان الذى يقتضيه الحكمة عموم ترتّب تنجزه الامر على الكيفيّة المذكورة على الشرط يعنى انّ الارادة تعلّق بالمادة بحيث تترتب فى مقام التنجز و الانجاح على كل شرط و كل فرد منه سواء كان كل واحد من الشروط او كل واحد من الشّرط مقترنا بالآخر فى الوجود او منفردا فى الوجود او مترتبا على الآخر فى الوجود و سواء كان فى حالة الانفراد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست