responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 224

موافق للمنطوق فى النفى و الاثبات او مخالف و الاول يسمى بفحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو ما يستفاد من الكلام باعتبار دلالته على احد القيدين و اللحاظين الاول هو كون الحكم المدلول عليه ملحوظا بلحاظ اقلّ مراتب عموم الحكم فمفهومه عموم الحكم بالنسبة الى ما فوق المنطوق لان قوام لحاظ الاقليّة انما هو بالعموم المذكور تنتزع الاقليّة من نفس العموم و هذا مثل دلالة قوله تعالى‌ (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) فانه و ان كان بحسب الوضع لا يدلّ الا على منطوقه الّا ان لفظة افّ بعد لنفى صارت فهى المعرف ظاهرة فى لحاظ كون الأف اقل مراتب الحرمة و عمومها فالتقييد المستلزم للمفهوم انما حصل بالوضع الحرفى لا للّغوى و الثانى هو كون الحكم ملحوظا بلحاظ اكثريّة لعموم الحكم مثل‌ (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) فانّ لفظ سبعين مثل لفظ ستّين صار عرفا ايضا ظاهرا فى بيان لحاظ الاكثريّة و لم نجد لفظا موضوعا لاحد القيدين و اللّحاظين اعنى الاكثرية و الاقليّة بدون التصريح بالعموم فلا يدلّ الكلام على الفحوى الّا بالقرائن الدالة على احد اللّحاظين المذكورين و انما هى بنظر الفقيه و لعلّه لذلك لا تعرض له فى الكتب الاصوليّة الّا بالاشارة و الغرض من التعرض له دفع اشتباهه بتنقيح المناط و القياس بالطريق الاولى و انما يدفع بما ذكرنا من ان الفحوى هو ما دل عليه اللفظ باعتبار دلالة على احد القيدين فهو المدلول اللّفظى بخلاف عموم تنقيح المناط او بالقياس بالطريق الاولى فانّه لا دلالة فى لفظ الحكم المقيس عليه او المنقح مناطه على المقيس و ساير افراد المناط و لهذا يتعدّى فى تنقيح المناط الى المساوى و لا يتعدى اليه فى الفحوى فانه عمومه يلاحظ بالنسبة الى ما فوق المنطوق و الى ما تحته ساكت عن التّعرض للمساوى له فلا بدّ ان يلتفت الفقيه حتى لا يعامل مع القياس و تنقيح المناط معاملة الفحوى من حيث الظن فانه يكفى فى الفحوى الظن اللفظى و الله الحافظ فى مقام الخطأ

[تشريح‌] مفهوم الشرط

تشريح‌ فى مفهوم الشرط و اعلم ان للفظ الشرط معانى معروفة معدودة فى الكتب اللغوية و الاصوليّة بل الفقهيّة و هى الالزام و الالتزام فى ضمن العقود و ما ينتفى الشي‌ء بانتفائه مع عدم استلزام وجوده وجود ذلك الشي‌ء و ما تلى ادوات الشرط و يمكن ان يكون فى الاصل موضوعا للاوسط منها و هو ما ينتفى الشي‌ء بانتفائه و الباقى يكون ماخوذا منه لا انه كان مشتركا فى اللغة و وجه ذلك امكان ارجاع الباقى الى الاوسط لان الالزام و الالتزام قيد فى العقد و ينتفى العقد بانتفائه و بيانه ان قول البائع للمشترى بعتك كذا بكذا تعبير منه عن التزام و تعهّد خاصّ و هو التعهد و الالتزام بالبيع على المشترى حالكونه حين العقد ملتزما و مريدا و متعهدا بغير اركان العقل و هو كذا و كذا فهذا العقد من البائع تعهد واحد و من المشترى تعهّد ان احدهما صريح قبوله و الآخر ضمنى له لان قوله يكشف عن الالتزام بكذا و كذا فانه لو لم يلتزم بكذا و كذا لم يكن قابلا للقبول لان الايجاب تعلّق بالمشترى الخاص المقيّد بكونه ملتزما فالالتزام المذكور اذا انتفى حين العقد من المشترى انتفى العقد و لو قبله مجردا و ايضا اذا لم يكن المشترى حين العقد ملتزما و متعهّدا بالشرط لم يصدر الايجاب من البائع و ما ذكرنا فى بيان الاشتراط و الشرط غير خفىّ و لا يرد عليه ما ذكره على ما هو ببالى المحقّق الكركى من الاشكال فى صحّة عقد مشروط بشرط فاسد و اشكاله ان العقد المشروط عقد واحد و تعهّد واحد مقيّد بالشرط فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط و وجه اندفاع الاشكال انه فرق بين عدم تحقق الشرط رأسا و بين تحقّقه مع عدم صحّته فان الاول يستلزم عدم وجود المشروط البتّة دون الثانى و الشرط الفاسد من قبيل الثانى لا الالتزام بالشرط

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست