responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 225

الفاسد الذى هو بنفسه قيد لا لوقوع الملتزم به متحقّق من المشترى حين العقد جزما و بالفرض غاية الكلام فساده نعم اشكال آخر هو ان صحة العقد مع فساد الشرط تفكيك من حيث الفساد و الصحّة بين ذات المقيّد و القيد اعنى الشرط فى الصحّة و الفساد وجه‌ الاشكال ان العقود تابعة للقصود فما وقع لم يقصد و دفعه‌ هو ان قوله العقود تابعة للقصود لا ريب فيه لان العقود فعليّة للقصود كما قرر فى محلّه فلا يمكن كون اثر العقود و وفائها امرا مغايرا للقصد الّا انّ القصد الذى هو مدلول العقد المشروط اثره هو الوفاء من المشروط له على من التزم بشرطه لا الوفاء منه على فاعل الشرط فعدم تحقق الشرط عن المشروط عليه او فساد الشرط المستلزم لعدم تحقّقه لا يخرج العقد و الاثر عن التطابق و لم ينتف القيد حتى ينتف المقيد فان القيد هو الالتزام حين العقد لا وقوع الملتزم له‌ نعم‌ حصول الشرط و تحقّقه غاية و غرض للعقد بمدلوله فان التزام المشروط و تعهّده سبب و كاشف عن حصول الشرط لان التزامه عين ارادته التامّة المؤكدة حين العقد بفعل الشرط و كاشف عن حصوله و المشروط له انما يعاقد و يعاهد على متعلق العقد من البيع و نحوه بلحاظ حصول الشرط و توهّمه الوقوع لا انّ تعهّده مقيّد بوقوعه فيلزم من عدم الزام الشارع المشروط عليه بالشرط مع الزامه المشروط له بالوفاء على العقد ضرر عليه لايقاعه العهد بتوهم حصول الشرط و لم يحصل و لقد اجبر الضرر المذكور بتقييد وجوب الوفاء بما اذا لم يفسخ الشروط له العقد لان الضرر من الشارع انما هو يترتب على وجود الوفاء مطلقا لا عليه مقيدا بعدم الفسخ فان الوجوب المقيّد يجعل الاضرار و دفعه بيد المشروط له و خياره فانه ان فسخ دفع الضّرر و ان بقى على الامضاء أضر على نفسه و هذا واضح و اما ارجاع الشرط بمعنى المتعقب بادواته الى المعنى الثانى فلما هو المعروف بين النحاة من انه ينتفى بانتفائه الجزاء

الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق‌

و كيف كان اختلفوا فى ثبوت المفهوم للتعليق بادوات الشرط و فى دلالتها على انتفاء المعلق عند انتفاء المعلّق عليه و الحق عدم دلالتها بنفسها على ذلك و لهذا اتفق اهل الميزان بان القياس الاستثنائى لا ينتج الّا مع اثبات المقدم اى نفى التالى و قالوا بانّ الاول ينتج ثبوت التّالى و الثانى انتفاء المقدم لان التعليق عندهم لا يفيد الّا استلزام المقدم للتالى و اللّازم قد يكون اعمّ فلا يفيد نفى الملزوم نفى اللّازم و الانصاف ان كلامهم هذا فى بيان التعليق و مفهومه فى كمال المتانة و ان ادوات الشرط بنفسها لا تفيد اكثر مما ذكروه و ان ادّعى بعض بدلالتها على السببيّة بواسطة التبادر و ان المتبادر منها هو الملازمة الذّاتيّة الّا انّ الانصاف ان التبادر اطلاقى ناش عن اطلاق الجزاء و عمومه فلو لم يكن فى التبادر الّا الشكّ فى كونه اطلاقيّا او وضعيّا لكفى و بالجملة انّ ادوات الشرط لا تفيد الّا اعتبار كون الجزاء مترتّبا على الشرط و لحاظ كونه متحقّقا عند تحقّقه و هذا الاعتبار و اللحاظ هو المعبّر عنه بالثبوت عند الثبوت و بالاستلزام فالتعليق نحو توقيت و ميزان لتعيين وقت الجزاء و لهذا قيل بان الاسباب الشرعيّة معرفات للاحكام الشرعيّة و التعبير عن الشروط الشرعيّة بالاثبات لعلّه مسامحة تبعا للعرف و هذا المقدار من الدلالة للادوات المذكورة اتفاقى و الزّائد على ذلك يحتاج الى الدّليل‌ و امّا الاستشهادات بفهم بعض اهل العرف على خلاف المدّعى فلا نفيد لانّ المدّعى عدم افادة الادوات ازيد من ذلك‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست