responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 219

يصير نظير بيان الاباحة و ابحت لك يعنى اريد اباحته و كونه موضعا و على الاخبار لا بد من بيان آخر للعمومات حتى يصحّ الاخبار فانه لو لم يكن فى مقام الانشاء لم تكن التسعة بعد موسعة لاقتضاء العمومات المؤاخذة و رفع عن امّتى تسعة لم يستعمل فى انشاء الترخيص ايضا لانه صار اخبارا صرنا على العرض هذا و لعلّه يمكن تصحيح الخبر بتنزيل واحد و تفسير ما ذكرنا من المقدر و هو المؤاخذة الى الوجوب و الحرمة او زيادة لفظ المتوهّم على فرض تقدير المؤاخذة حتى يرجع الحديث الى ان رفع الوجوب و الحرمة عن التسعة او رفع المؤاخذة المتوهّمة بالعمومات عن التسعة و توضيحه‌ ان الوجوب و الحرمة عبارتان عن لزوم الفعل و ثبوته و عن ممنوعيّته و حرمانه عن الوجود و لا يتّصف الفعل هما الّا بعد العلم وجود المصلحة و المفسدة فيه و بعبارة اخرى ان الوجوب و الحرمة و ان قلنا فى باب الاوامر انها ينتزعان عن الفعل باعتبار كون وجوده او تركه مستلزما للعقاب و المؤاخذة الموعود عليه فى الامر و النهى الا ان هذا فى فقال من جعلهما نفس الارادة و مراتب لها او فردين منها و الّا فلا اشكال فى انهما صفتان للفعل باعتبار العلم بفساد صدوره او تركه لان الفعل تصنيف بالوجوب بلحاظ ثبوت صدوره و لزومه و لا يثبت و لا يلزم الفعل الاختيارى الّا بعد العلم بصلاح صدوره و فساد تركه و يعلم حال الحرمة بالمقايسة فى طرف الترك فح العمومات سبب لتحقق عنوان الوجوب فى الفعل و ان لم يرد ظاهرها لان للمكلف يحمله على ظاهره و يعتقد ظاهره فيصير الفعل واجبا و الشارع يريد بقوله رفع عن امّتى تسعة رفع الوجوب المتحقّق و الحرمة المحقّقة او رفع المؤاخذة المتوهمة يعنى رفع لوهمها فلفظ رفع استعمل فى ارادة الرفع و انشائه لا فى الاخبار عنه و نزل ارادة الرفع الفعلى منزلة وقوعه فى الزمان الماضى نظير استعمال الماضى معلوما او مجهولا فى ارادة المعاملات و عقودها فافهم و اغتنم‌

ان الإباحة و الاستحباب لا يعقل رفعهما

ثمّ اعلم‌ ان الاباحة و الاستحباب لا يعقل رفعهما لان الاباحة ليست حكما و لا فيها جعل ابدا بل هى امر عدمى و هو عدم الطلب او وجودى هو نفس الرّضا كما مر فى الاوامر فلا يعقل رفعها لا لحد الاعذار السّبعة و هى غير الحسد و الطّيرة من التسعة و اما الاستحباب و ان كان مجعولا و منتزعا عن جعل الثواب الّا ان الظّاهر من الحديث كون عنوان الامورات السّبعة مانعا للحكم المتعلّق بها و عذر المكلف و لا ريب ان العذر الشرعى عذر للتكليف الالزامى لا للترغيب المحض بل الترغيب لطف بعد وجود المصلحة و قدرة المكلّف و لهذا ذهب المشهور الى بقاء استحباب المستحبّات و الواجبات اذا صارا عسرا فان ظاهر قوله تعالى‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) و ان كان عامّا بالنّسبة الى جميع الاحكام و يستلزم عدم استحباب العسر الّا ان الاستحباب فى العسر ليس حرجا فى الدّين للاذن فى ترك العسر فليس حرجا على المكلّف و لا يشمله قوله تعالى‌ (لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و ان كان الاستحباب فردا من الارادة لانّه تعالى بقوله و لا يريد فى مقام رفع الحكم العسر لكونه عذرا فى نظره كما مرّ فى الحديث و لا يعقل العذر الشرعىّ للاستحباب و كذلك ادلّة البراءة مثل كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه امر لا يدل على الرخصة الّا لكون الشك عذرا فلا يرفع الاستحباب‌ و خلاصة الكلام ان الحديث لا يدلّ على ازيد من الرخصة فى ارتكاب الامورات التسعة فلا ينافى اباحتها و لا رجحان تركها و بيان ذلك ان غير الحديث الشريف ممّا صدر عن الشارع له ثلاثة جهات لفظ و منطوق و مفهوم امّا اللّفظ فهو نفس الخطابات و اما المنطوق فهو الارادة فى الاحكام الاربعة و الرضا فى الاباحة و اما المفهوم فهو عبارة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست