responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 220

عن الفعليّة اعنى الوعد و الوعيد فان دلالة الاوامر و النواهى عليهما انما هو بالاطلاق كما مرّ فى الاوامر و هذه الجهة الفعليّة لا يعقل فى الاباحة فانها امر جعلى محتاج اليهما فى الارادة الّا فى الرّضا الصرف فالاباحة لا فعليّة لها و لا انّها امر جعلىّ و لهذا ليست بحكم ايضا فاذا علم ذلك يظهر منه ان الحديث لا يظهر منه ازيد من رفع الفعليّة الخاصّة و هى الوعيد الّذى يعبّر عنه بالمؤاخذة فى السنتهم لان قلّة ظهوره و كثرته انما هو بقلة التقدير المصحّح له و كثرته و لا ريب فى ان رفع الاحكام الأوّلية عن الموارد التسعة تخصيص فى ادلّتها و لا دليل عليه بعد امكان التقدير فى الحديث بما يقيدها من تقدير الوعد و الوعيد و ارجاع الرفع الى فعليّتها فلا مدخليّة للحديث برفع الاباحة ثمّ‌ بعد ارجاع التقدير الى رفع الفعلية مع بقاء نفس المدلول فلا يرفع فعليّته الخطابات من حيث الوعد سواء كان الوعد على الالزاميّات او الترغيبيات لانّ رفع الفعليّة ليس الّا للعذر فى الترغيب و انما يعقل العذريّة فى الوعيد لان العقاب ايذاء قبيح لا يرفع قبحه الّا الضّرورة و هى صيرورته اسبابا لحصول الفعل المعاقب عليه و بعد فرض تحقق العذر و هو المانع عن تاثير الوعيد فالوعيد لغو و اثره بظلم بخلاف الوعد فانه مع اثره ليس بقبيح حتى يقدر بقدر الضرورة و بالجملة لا دليل على تقدير الوعد فى الحديث بان يقال رفع و عد التسعة فيتعيّن تقدير الوعيد فيه و هو المعبّر عنه بالمؤاخذة على التسعة الوجوديّة حتّى يرفع نعم يحتمل اختصاص الحديث برفع الوجوب و يحتمل اختصاصه برفع الحرمة و عموم التسعة من حيث الوجود و العدم يحكم بعموم الرّفع فصار حاصل الكلام ان الحديث الشريف حاكم على ادلة الوجوب و الحرمة و ان العناوين التسعة اعذار لرفع العقاب و المؤاخذة عن الواجبات و المحرمات و ليست اعذار حقيقيّة بل اعذار جعليّة من الشارع منّا منه علينا و الحمد للّه ربّ العالمين حمدا لا يقدر على احصائه الّا هو و اعلم‌ انه قد تداول فى زماننا هذا ان يستظهروا من الحديث مطالب من غير قاعدة و يتمسّكون بكونه فى مقام الامتنان فى استخراج المطالب منه و لم ادر لو لم يعرف مدلوله و لم يصر مدلوله منا من اين يعرف كونه فى مقام الامتنان و لعله يعرفون ذلك بشمّ الكفّ و ليس لنا سبيل اليه بل نقول لو كان الخبر افاد بظاهر و الامتنان فهو و الّا فالظاهر هو المتبع ارشدنا اللّه الى الصّراط المستقيم و اعاذنا من شر الخلط و الاعوجاج فانه وليّ ذلك‌

الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة

نتيجة لقد ظهر ممّا فصّلناه فى الدّلالات ان الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة الى الاصليّة و التبعيّة و مجمله ان دلالة اللّفظ بواسطة الوضع اما اصليّة او تبعيّة يعنى اما ان تكون بملاحظة نفس الوضع و تصريح الواضع و تنصيصه و هى الدلالة الصّريحة او تكون بملاحظة الوضع مع ملاحظة العلاقة و الملازمة بين الموضوع له و المدلول و هى الدلالة الالتزاميّة و هى على قسمين الاقتضائيّة و الايمائيّة و الاول ايضا اصليّة بالنسبة الى الثانى و هو تبعيّة بالنسبة الى الاول كما لا يخفى على المتامّل‌ و اعلم‌ ان الفرق بين هذه الدلالة الالتزاميّة و ما سبق من الاشارة هو ان الاشارة تابع للاستعمال فى الملزوم و لازم للحكم الملزوم و لم يستعمل اللفظ فى اللازم بخلافها الالتزامية فان اللفظ استعمل فى اللّازم و اللازم تبع للموضوع له تصوّرا بواسطة وضعه‌ ثمّ‌ ان الصّريحة على قسمين الاصليّة و هى المطابقيّة اعنى الدلالة على ما وضع له و التبعيّة و هى التضمنيّة اعنى الدلالة على جزئه إلّا انه قد عرفت ان مغايرة الثانية للاولى اعتباريّة و تبعيتها فرع للمغايرة الاعتباريّة و ايضا دلالة اللفظ الموضوع اما اصليّة و اما تبعيّة يعنى انها امّا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست