responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 218

و هو الردّ مقيدا بقيد الاخذ هذا مضافا الى ان العقاب و المؤاخذة ايضا ليس اثرا عقليّا و الّا فكيف يمكن رفعه و كيف يقيد الحديث الشريف الاباحة بل العقاب و المؤاخذة لطف و مقدّمة باعتبار الايعاد و رفعه عين الاباحة ثم بعد ابطال تقدير ما يشمل الوضعيّة و التكليفيّة و دوران الامر بين التقديرين احدهما الاختصاص بالاولى و الثانى بالثانية فلا ريب انّ الثانى اظهر لقلّة التقدير كما ظهر لك هذا كليّة على تقدير المذهب الحقّ من كون الوضعيّة منتزعة و مجعولة بالتبع فهى فى طول التكليفيّة و ان قلنا انها مجعولة بالاصالة و تكون جعلها فى عرض التكليفيّة فالحق تعميم الحديث لها ايضا لعدم وجود المرجح للاختصاص بالتكليفيّة و عدم مرجّح لصيرورة المقدر فى الحديث المؤاخذة فقط و توضيح ذلك‌ ان ما قدّرنا من لفظ المؤاخذة لاجل انّها عبارة اخرى للوجوب و الحرمة كما مرّ فالرفع متعلّق بهما فى الحقيقة فكما انه لا مرجّح للتخصيص بالحرمة او بالوجوب فى التقدير المصحّح للحديث كذلك لا مرجّح لهما على السّببيّة فكما ان كلا منهما حكم من الشارع قابل للارتفاع و التخصيص كذلك السّببيّة و ليس تقديرها مستلزما لزيادة التقدير بالنّسبة اليهما فان السّببيّة بناء على المجعوليّة امر وحدانىّ نظير الوجوب و الحرمة فسببيّة اليد حينئذ تصير مثل وجوب الصّلاة و حرمة الخمر فعلى ذلك يردد التقدير لتصحيح الحديث بين مقدرات ثلاثة الوجوب فقط و الحرمة فقط و السّببية فقط و حيث لا مرجّح لاحدهما او للاثنان منها فلا بد من الالتزام بتقدير الثلاثة حتى يخرج الحديث عن اللّغويّة فان الكلام المجمل يعدّ لغوا ايضا و يصير حينئذ عدم التّرجيح قرينة معيّنة للعموم و هذا هو المراد بالعموم الحكمتى و ان حذف المتعلق يفيد العموم هذا

المقام الثانى: بناء على تقدير المؤاخذة لا يحتاج الى التنزيل‌

و امّا المقام الثانى‌ ففى انه اذا بنينا على تقدير المؤاخذة ليتم الكلام و يصحّ فمن اين يحتاج الى التنزيل و رفعه ان الحق عدم تماميته الّا بالتنزيل بل فى مقامين‌ الأوّل‌ فى مادة لفظ رفع‌ و الثّانى‌ فى هيئته بان يجعل ارادة الرفع بمنزلة وقوعه فيعبّر عنها انشاء بعبارته اخبارا نظير انشاءات العقود مثل بعت ذلك او بيع بلفظ المجهول الموضوعين للاخبار فى مقام الانشاء اعنى فى مقام ارادة البيع و تعهّده و التزامه فرفع عن امتى تسعة يعنى اردت رفع المؤاخذة عنها و اما فى المادة فهو تنزيل عدم جعل المؤاخذة فى التسعة فى العمومات منزلة رفع المؤاخذة باعتبار وجود المقتضى و بعبارة اخرى بجعل وجود المانع و هو احد عناوين التسعة منزلة الواقع هذا هو المدّعى‌ و امّا وجه الاحتياج اليهما فهو ان رفع المؤاخذة بناء على انها لطف صرف و مقدّمة لحصول ما جعلت له لا يعقل الّا مع الجهل اذ جعلها يكشف عن كونها مقدّمة و رفعها عن عدمه و التناقض محال فيلزم ان يكون الشارع حين جعلها عالما بالمصلحة المقدّمى و بكونها لطفا و حين رفعها عالما بالخلاف واحد العلمين جهل و الّا لزم التناقض المحال فعلى ذلك لا بدّ من التنزيل فى المادة و هو تنزيل عدم المؤاخذة على التسعة الّتى ظاهر عموماتها جعل المؤاخذة عليها منزلة رفعها لوجود المقتضى لها و انما كان رفعها لاجل المانع فيرتفع الجهل لان المراد انه لم يجعل المؤاخذة فى ضمن العمومات للتسعة و هذا هو ما قلنا من تنزيل الاباحة الشانيّة منزلة رفع المؤاخذة فان الاباحة هى عدم المؤاخذة كما مرّ فى تقسيم الاحكام و ان الاباحة ليست من الاحكام بل هى عدم الحكم‌ ثمّ‌ ان العمومات لما كانت ظاهرة فى ثبوت المؤاخذة للتسعة فلا بد ان يكون المراد بعدم المؤاخذة هو بيانه الانشائى لا الاخبارى لئلّا يلزم خلوّ العمومات عن قرينة التخصيص فانه على الانشاء

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست