responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 217

العجز فانها شرط للحصول و سبب للتنجّز الثالث‌ هو التصريح بالسببيّة او الشرطيّة من دون سبق الخطاب التكليفى بل نقصد ببيان الحكم الوضعى بيان التكليفى تنزيلا كما مر فاذا علم ذلك فنقول بعد البناء على ما هو موافق للتّحقيق و المحققين من كون الوضعيّة منتزعة و حقيقة عين التكليف و ليست مجعولة بالاستقلال يظهر لك ان دوران التقدير بين الثلاثة لا محصّل له لانّه ان اريد بذلك صرف ابداء الاحتمال فلا يضرّ بعد فرض الاشهر هو ما ذكرنا من تقدير المؤاخذة و العقاب و ان اريد بذلك جعل الحديث مجملا او ظاهرا فى عموم التقدير كما هو يظهر من تقرير ابداء الاحتمالات ففيه ان الاحكام الوضعيّة بنفسها غير قابلة للارتفاع لانها على ما مرّ امورات اعتباريّة تابعة لمنشا انتزاعها ان رفع رفعت و ان بقى بقيت كما انه لو فرض كون المؤاخذة و العقاب اثرا عقليّا تابعا للمخالفة و العصيان كما ظهر فى الايراد بابداء الاحتمالات لا معنى لرفعه و لا يثمر رفعه بعد امكان الملزم نفس الطلب و لا يفيد رفعه الاباحة ابدا و بالجملة لا يمكن ارجاع الرفع فى الحديث الى رفع الاحكام الوضعيّة بدون التكليفيّة التى هى منشأ الانتزاع حتى يرفع الوضعيّة بالتبع كما ان وجودها تبعى ايضا فيرجع الامر اذا اريد شمول الحديث للوضعيّة الى تقدير لفظ المؤاخذة و العقاب مع شي‌ء زائد هو لفظ على المقيد (1) او على المتعلق بها الخ و وجه ذلك اذا بنينا على شموله لها فى مثل لفظ الضمان باليد او الاتلاف اذا اكره على احدهما يصير المستكره هو اليد اعنى الاخذ او الاتلاف و المرفوع هو وجوب الردّ عند الاخذ لانه المنشأ لانتزاع الضّمان او السببيّة الاخذ الضمان على ما مرّ و رفع هذا الوجوب بحيث يرتبط الكلام و يتم ان يقال رفع المؤاخذة على المقيّد بالتسعة فالمؤاخذة عبارة عن الوجوب و المقيّد و هو الردّ و ما استكرهوا هو الاخذ و كذلك الكلام فى غير الاكراه و كذلك ايضا فى غير الوجوب هذا مؤول الحديث بناء الى ارجاعه الى رفع الوضعيّة و امّا ارجاعه الى التكليفيّة فلا يحتاج الى ازيد من تقدير لفظ المؤاخذة لان المستكره نفس ترك الواجب او فعل الحرام و رفع وجوبه او حرمته هو رفع المؤاخذة عنه و مؤول الحديث حينئذ رفع مؤاخذة التسعة الخ فاذا علم ذلك يستكشف انه لا يمكن شمول الحديث لرفع الوضعيّة و التكليفيّة كليهما لان الكلام يحتاج الى التقديرين هو المؤاخذة منفردة و منضمّا الى لفظ على المقيّد مع لفظة الباء الجارة و هذا يستلزم لكون لفظة رفع و لفظة تسعة فى الرّواية مستعملة على وجه ترتبطان لكلّ واحد من التقديرين على الاستقلال و هو محال المحاليّة الاستعمال فى اكثر من معنى على وجه الاستقلال‌ و لا يقال‌ تقدير المؤاخذة واحدة لانّا نقول‌ يلزم المحذور من الاستعمال على وجه الارتباطين استقلالا حينئذ فى لفظ المؤاخذة مع لفظ التسعة لان المؤاخذة بناء على التعميم لها نسبة و ارتباط بلفظ على المقيّد المقدّر حتى يشمل الوضعيّة و نسبته بالتّسعة المذكورة حتى يشمل التكليف و كذلك لفظة التسعة له نسبة بالمؤاخذة و نسبة بواسطة الباء الجارة على المقيد المقدور ما ذكرنا يظهر بادنى تامّل و بالجملة لا يمكن تاويل الحديث الشريف بالتقدير على وجه يعمّ رفع الوضعيّة و التكليفيّة مع القول بعدم كون الوضعيّة مجعولة كما هو الحق لعدم الجامع القابل للتقدير و لزوم الاستعمال فى اكثر من معنى على وجه الاستقلال و تقدير لفظ الآثار حتى يصير المؤول رفع آثار التسعة اه فساده اوضح من ان يبيّن فانّ القابل للارتفاع و هو الوجوب و الحرمة ليس اثرا للتسعة فان وجوب ردّ ما اخذت ليس اثرا للاخذ بل متعلقة ( (1) او على المتعلق و لفظ الباء الجارة ايضا حتى يصير مؤول لحديث رفع عن امتى المؤاخذة على المقيد)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست