responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 216

واضح و انما المقصود بيان كيفيّة استعمال الجملة الخبريّة فى الانشاء و بيانه بها بلسان الوضع مع ان مرتبة الوضع كما مرّ متاخّرة عن التكليف و انشائه فان الوضع منتزع عنه بعد التنجّز و البيان فقبله لو قصد ببيانه بيان نفس واقعة كذا محض لا انه كاشف عنه بملاحظة كون الوضع مستلزما لتحقّقه و متفرّعا عليه فانه فرع بيانه لا انّه فرع ذات المبيّن حتى تعتبر ذات المبيّن به‌ نعم‌ كما ان التكليفى شأنى و فعلىّ و فعليّته بالبيان كذلك الوضع شأنى و فعلىّ و فعليّته بالبيان التّكليفى اذا عرفت ما ذكرنا فاذا اخبر الشارع بان الشي‌ء الفلانى شرط او سبب مع عدم مأخوذيتها قيدا للمشروط او المسبب فى دليلهما فبدلالة الاقتضاء يحكم بعدم ارادة ظاهر الاخبار للقطع بعدم صحّته بعد فرض خلو التكليف المشروط و المسبّب عنهما لا يقال‌ بعد فرض تحقق الوضعى الشأنى بملاحظة التكليف الشأنى لم لم تصحّ الاخبار بحمل بيان الوضع على شأنيّته لانا نقول ان شأنيات الاشياء خارجة عن حقائقها فان العلقة انسان شأنى و ليس بانسان بل معنى الشأنية هو القابليّة المشرفة لدخوله فى الحقيقة نعم‌ الشانى احد المجازات و هو المسمّى بالمجاز المشارفة فلا بد من ترجيحه بمرجح حتى يحمل اللّفظ عليه‌ ثمّ‌ لو فرضنا استعماله فى الشأنى اخبارا عنه و لم يستعمل فى التكليف مثل الامر و النهى فلا بدّ ايضا للشارع من البيان التكليفى حتى يتمّ الحجّة فح يدور الامر بين ان يبقى بيان الوضع على ظاهره حتى يكون كذبا او على المجاز بالمشارفة و لا ثمرة له من حيث العمل لان العمل يتوقّف على بيان الارادة بيانا مقدميّا مظهرا للارادة الفعليّة و قد مر انه لم يكف بيان الوضع الشّأنى عنه او حمله على المعنى المجازى الآخر و هو التنزيل اعنى تنزيل الارادة منزلة اوصافها المنتزعة عنها بعد البيان و تنزيل اوصافها الشأنيّة مقام فعليّتها فيعبر عن الارادة الشانيّة او عن الاوصاف الشأنيّة بالالفاظ الموضوعة للفعل من الاوصاف تنزيلا لغير المبيّن منزلة المبيّن فيصير تاكيدا فى البيان و الحاصل ان البيان الوضعى قبل البيان التكليفى يعنى قوله الفلانى سبب او شرط مع عدم مجي‌ء الامر مقيّدا بالشرط او السّبب يحتمل فيه اوّلا ثلاثة احتمالات الكذب و عدم الصّحة لانهما فرع التكليف المبيّن و المفروض عدمه و المجاز بالمشارفة و التنزيل و هو تنزيل الارادة التكليفيّة منزلة المبيّن منها فى عدم احتياجها الى البيان فيكون الحكم الوضعى اشدّ بيانا للتكليفى و اكد فى البيان و الاول لغو من جهة و الثانى من جهة فالثالث هو المتعيّن امّا لغويّة الاول لكونه كذبا و اما الثانى لعدم فائدة فى بيانه لانّه يحتاج المتكلم فى حصول الشّرط او ما تعلق به الامر المسبّب و الوجوب المسبّب الى بيان آخر لهما فتعين الثالث و مرجعه الى البيان التكليفى على الوجه الآكد لانه بين الارادة الشّأنيّة بلحاظ انها غير محتاجة الى البيان الفعلى الّذى هو مقدمى و مسبّب للتنجيز و على كلّ حال اذا عرفت ما ذكرنا تعلم انّ الاحكام الوضعيّة بعد فرض كونها غير مجعولة بل هى منتزعة تظهر و تتبيّن من طرق ثلاثة الأوّل‌ تقييد نفس الخطاب التّكليفى مثل صلّ متطهّرا فانه ينتزع منه شرطيّة الطّهارة و كذلك ينتزع منه سببيّة الحدث او الخبث لوجوب التطهير الثّانى‌ تعليق الخطاب التكليفى مثل صلّ ان دخل الظّهر فانه كما مر فى الواجب المشروط يرجع التعليق الى تقييد المكلف بعنوان السّبب نظير تعليق الخطاب بعنوان القدرة ففى المثال يرجع الى انه صلّ ايّها المدرك لدخول الوقت فدخول الوقت صار سببا للوجوب الفعلى المنجّز و شرطا لصحّة المامور به نظير تحقق القدرة بعد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست