responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 211

دخل له ايضا بالدلالة اللفظية التبعيّة بواسطة العقل الّتى لم تقصد من الخطاب الدلالة بالاشارة فان المفهوم على ما ذكرنا مستعمل فيه اللّفظ و ان كان استعمالا تبعيّا اعنى قصد افهامه على وجه كونه لحاظا و تبعا فى الملاحظة لا على وجه كونه مستقلا بالملحوظيّة ثمّ‌ بعد ما عرفت ذلك بعين البصارة يظهر لك انه لا حاجة الى التكلّفات العينة فى اخراج الدلالة بالاشارة عن تعريف المفهوم و لا فى اخراج الالتزاميّة التى مدلولها بقبال اللّفظ فضلا عن التضمنية عنه و لا حاجة ايضا فى ادخال المفهوم الموافقة فيه بتقدير و استخدام و ارجاع القيد و هو لفظة لا فى محلّه الى موضوع الحكم و ان معنا لفظة فى محل النّطق كونه مذكورا و بالجملة صار الحاصل فى بيان التّعريفين ما هو تفرقة بين المعانى الحرفيّة و الهيئيّة و بين المعانى الاسميّة و الحدثيّة من ان المفهوم ما دل عليه اللفظ حالكونه مدلولا و مفهوما تبعا و لحاظا و المنطوق ما دل عليه اللّفظ حالكونه مدلولا و مفهوما استقلاليّا و ملحوظا اعنى يفهم المدلول عليه و يلاحظ تبعا و لحاظا او يفهم استقلالا و ملحوظا

المنطوق و المفهوم فى الاصطلاح لا يشملان للمفرد

نعم‌ يختص لفظة المنطوق و المفهوم فى الاصطلاح بالحكم الّذى قصد افهامه على توجه الاستقلاليّة و الحكم الذى قصد افهامه على وجه اللحاظيّة و لا يشملان للمفرد لان مقسمهما هو الحكم او المتن بلحاظ و لفظة ماء الموصولة فى التعريف ليست بعمومها نعم‌ اطلق التفتازانى المفهوم على المفرد ايضا كما مر كلامه و على كلّ حال فالمنطوق اما صريح او غير صريح و الصريح امّا مطابق او تضمنى لان الصريح هو ما دلّ عليه اللّفظ بواسطة الوضع فقط فان كان المدلول تمام ما وضع له فهو مطابقى و ان كان جزئه فهو تضمّنى و اشكل بعض فى دخول التّضمنى فى الصّريح بان دلالة اللّفظ عليه تبعيّة و بواسطة وضعه للكلّ لا انها بنفس الوضع له المعنى عند التلفظ فى الوضع و دفعه واضح لان المراد بكون المعنى صريحا او غيره هو ان المعنى ما نص الواضع بكونه مرادا عند استعمال اللفظ او ما اراد الواضع تفهيمه باللفظ ما جعل الواضع اللفظ سببا لانفهامه او ما جعله ملازما مع اللفظ على اختلاف الاقوال و التعبيرات فى الوضع و لا ريب ان الكل ليس الّا الاجزاء و التغاير اعتبارى و انفهام الكل عين انفهام الجزء و الانضمام بالكلّ لا يغيّر اصل انفهامه منفردا و منضمّا صنفين من الانفهام و مسببيّة الكلّ ايضا عين مسببية اجزائه اذ ليس الكلّ الّا الاجزاء و الحاصل‌ كلما صرّح الواضع للمعنى من طرف اللفظ فهو تصريح فى اجزاء المعنى و ساير فى كل جزء منه و ليس تفاوت بين الكلّ و الجزء نعم دلالة اللفظ على الجزء و وضعه له تبعى و اطلاق التبعيّة التى بظاهرها تكشف عن مغايرة الكل للجزء انما هو باعتبار التغاير الاعتبارى و الّا فلا مغايرة و لا تعدد بل التغاير انما هو بملاحظة الجزء بانفكاكه و بملاحظة انحلال الكل‌ فان قلت‌ اذا بيننا على انّ احكام الكل سار فى الاجزاء و ان ما صرّح الواضع فى الكل فهو تصريح فى حق نفس الاجزاء فلم لا يجوز استعماله فى كل جزء من الاجزاء قلت‌ عدم الجواز فى استعمال اللفظ الموضوع للكلّ فى جزء خاص منه ليس مستندا الى استعماله فى الجزء المستعمل فيه بل لعدم استعماله فى الجزء الآخر ايضا و لقد قصّر عنه المتكلّم بعدم ارادته ايّاه لا بارادته الجزء المقصود المستعمل فيه و لهذا التزموا بان استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء لا يحتاج الى القرينة المفهمة او المعيّنة لهذا الجزء بل يحتاج الى القرينة المعاندة للجزء الآخر الذى لم يقصد الاستعمال فيه‌ و بعبارة اخرى‌ قالوا انه حقيقة فى المستعمل فيه و مجاز من جهة عدم ارادة الجزء الآخر و عدم الاستعمال فيه لا انه مجاز

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست