responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 210

و القيد خارج عنه فان كان المراد ان القيد بوجوده التقييدى عين وجود المقيد و داخل تحت وجوده و بملاحظته التقييديّة غير ملاحظة المقيّد و داخلة فى ملاحظة المقيّد و بوجوده الاستقلالى و بلحاظ الاستقلالى خارج عنه فهو كلام متين و حاصله ان التغاير بين القيد و ذات المقيّد و التقييد و القيد فالاوّلان داخلان فى مطلق الحكم او مدلول اللفظ او فى وجود المقيّد او فى ملاحظته فلم نتصور له محصّلا لان التقييد ليس امرا واقعيّا فى عرض المقيّد و القيد بل ليس الامر انتزاعيّا فى طولها من حيث الملاحظة ينتزع من ملاحظة ذات المقيد و القيد بملاحظتهما الثانويّة و الّا فليس فى الخارج من المقيد الّا امر واحد و كذلك فى متعلق الحكم و ملاحظته الاولية و مدلول اللفظ فان القيد مقوم لوجود المقيّد خارجا و ملاحظة و مدلولا و لتعلق الحكم به و ليس هنا امران حتى يخرج احدهما و يبقى الآخر او يبقى هو و شي‌ء آخر الّذى لا واقع له بل واقعة ليس الّا ملاحظة و الحاصل انه ليس التقييد من الامور الواقعيّة حتى يتعلّق به الحكم او كان داخلا فى المقيّد او فى المستعمل فيه بل المقيد و القيد امر وحدانى لا تغاير بينهما الّا بالاعتبار و التحليل و لا ثالث بينهما الّا بالاعتبار و الانتزاع و بالجملة فقد ظهر ممّا ذكرنا فى دلالة اللفظ على اللحاظات و الملحوظات ان تعريف القوم المنطوق بما دل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم بما دلّ عليه لا فى محلّه يبقى على ظاهره بدون الاستخدام و قولهم فى محل النطق حال عن الضمير المجرور و مع ذلك ينعكس و يطّرد التعريفان بالنسبة الى المفهوم الموافقة الذى صار سببا فى تخريبهم التعريف لتوهّم دخوله فى تعريف المنطوق دون تعريف المفهوم مع ان كونه من المفاهيم متفق عليه و لتوهم دخول الدلالة بالاشارة فى تعريف المفهوم مع انها خارج عنه و بيانه ان المفهوم هو ما دل عليه اللفظ افهاما تبعيّا و على وجه كونه لحاظا و حالكونه مفهوما تبعيّا و المنطوق ما دل عليه حالكونه مستقلا بالمفهوميّة

اقسام المفهوم‌

ثمّ‌ ان المفهوم على قسمين اما مخالف للحكم الملحوظ بالاستقلال و امّا موافق له و يسمّى بالمفهوم الموافقة و فحوى الخطاب لانها شهرة الخطاب و لحن الخطاب لانها طرفته او لانها معناه حقيقة و ادعاء او لانّها ممّا يفهمه الزكى و يخفى على غيره و لقد مثلوا لهذا المفهوم بقوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ (و بقوله تعالى ايضا) (وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) و بالجملة المفهوم للموافقة ما دل عليه الخطاب باعتبار دلالته على حكم ملحوظ بلحاظ خاصّ هو كونه اقل المراتب لعموم الحكم او اعلى المراتب لعموم الحكم فالاول كالمثال الاول فانه يدل على حرمة الأف حرمة مقيدة خاصّة و هى كونها اقلّ المراتب للعموم و الثانى كالمثال الثّانى فانه يدلّ على مأمونيّة بعض اهل الكتاب فى ردّ الامانة اذا كانت قنطارا لكن المامونية الخاصة المقيّدة و هى كونها اشد و اعلى مراتب الأمانيّة فح يدلان على العموم تبعا لان العموم صار لحاظا لمدلولهما لان الاقليّة و الاعلائية لحاظان و هما امران منتزعان عن العموم كما لا يخفى فاذا صار المدلول ملحوظا بالاقلّيّة و الاعلائية فهو ملحوظ بلحاظ العموم و الّا فلا معنى لملاحظة اقل او اعلى و هذه بعينه مثل ملاحظة الشي‌ء بابتدائيته و انتهائيّته فان الابتدائيّة و الانتهائيّة ليستا الّا منتزعين عن جزء المساحة بملاحظته مع جزء آخر فملاحظة الشي‌ء بهما يكشف عن كونه مسافة و مساحة فى نظر المتكلّم فظهر ان مفهوم الموافقة مدلول عليه بالدلالة اللفظيّة و لا دخل له بالقياس و تنقيح المناط بل مدلول عليه بالعموم المستفاد من الكلام على وجه اللّحاظيّة للمستعمل فيه بل و لا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست