responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 212

من اجل استعماله فى الجزء المراد و لما ذكرنا قالوا بان العام المخصص حقيقة فى الباقى و ظاهر فيه و لم يحتج الى القرينة المعينة فى حمله على الباقى بعد خروج بعض الافراد بالقرينة المعاندة له امّا باستثناء او مخصّص منفصل فظهر ان الوضع للكلّ و صراحة الوضع له صراحة فى الجزء ايضا

تعريف الدلالة الالتزامية و اقسامها

ثمّ‌ ان الغير الصريح و هو الاول تسمّى الدلالة عليه بالالتزاميّة و هو المدلول الالتزامى و هو على قسمين امّا انّه لم يستعمل فيه الكلام بل تبع لاستعماله فى معنى آخر غير مستعمل فيه او هو مستعمل و الاوّل ما مر من المدلول عليه بالدلالة بالاشارة و هو الملازمات و اللفظية التبعيّة و الثانى و هو المجاز المرسل على قسمين المدلول عليه بدلالة الاقتضاء و المدلول عليه بدلالة التنبيه و الايماء و كلاهما يحتاج حمل اللفظ عليهما و ارادتهما الى القرينين إحداهما القرينة المعاندة الصارفة للفظ عن المعنى الصريح الذى نص الواضع بمقتضى الوضع على انّه المراد من التفهيم عند التلفظ باللفظ كما مرّ فى تشريح الوضع و الثانية القرينة المعيّنة لما أراده المتكلم من المعانى المجازية نعم فرق بينهما من جهة انه اذا كان القرينة المعاندة هى حكم العقل بملاحظة نفس الكلام الصادر عن المتكلّم بان المعنى الحقيقى غير مراد للزوم اللغوية و الكذب على العاقل فهى دلالة الاقتضاء و ان كانت قرينة خارجيّة عن الكلام فهى دلالة التنبيه و الايماء و الحاصل ان الدلالة الالتزاميّة التى هى مساوقة للمجاز المرسل على قسمين لان القرينة المانعة عن حمل اللفظ على المعنى الموضوع له اما هى صدور الكلام عن العاقل و اما غيره من القرائن الحاليّة المكتنفة على الكلام‌ امّا الثّانى‌ مثل كون الكلام جوابا عن السؤال فانّه قد يصير سببا لعدم امكان حمل الكلام على ظاهره مثل ما اذا سئل سائل عن حكم الواقعة فى شهر رمضان فاجاب (عليه السلام) بانك كفر فان الظاهر من صيغة الامر من حيث هو الوجوب المطلق و معناه على ذلك كفّر واقعت ام لم تواقع الّا انّ العقل يحكم بعدم صحته بملاحظة كونه جوابا لعدم مناسبته للجواب لان الجواب امّا كفران واقعت و اما لا باس‌ نعم‌ فيه مناقشة و هى انّ هذا يرجع الى عدم معقوليّة كون كفر باطلاقه جوابا و لعلّه ليس بجواب الّا ان هذا محذور آخر و هو لزوم امها له (عليه السلام) فى الجواب مع انه كما يجب على اللّه تعالى اللطف يجب عليه (عليه السلام) الجواب بل جوابه (عليه السلام) عين اللّطف فلا يمكن خروجه عن كونه جوابا و بعض الاخبار الدال بظاهره على عدم وجوب الجواب على الامام (عليه السلام) مؤول و ان اعتقد ظاهره بعض غفلة عن قاعدة اللّطف و هذه الدلالة ايضا مثل ما ورد فى ناسى الاذان و الاقامة حتى دخل فى الصّلاة فليمض فى صلاته فانما الاذان سنة فان الاذان فى قوله (عليه السلام) فانما الاذان سنة لا بد ان يحمل على عموم المجاز بالنسبة الى الاقامة لان التعليل وقع لشيئين فلا يناسب الحقيقة فوقوعه للشيئين قرينة للعموم فى لفظ الاذان و ايضا مثل ما اذا سئل عن حكمه شي‌ء و فى مقام الجواب عن السؤال سئل (عليه السلام) عن السّائل حكم نظير المسألة فان سؤاله لم يحمل على ظاهره بل يحمل على التنظير و الجواب بكون السؤال موافق فقال لنظيره و هذا مثل قوله (عليه السلام) فى جواب الجارية الخثعميّة حيث قالت ان ابى قد ادركته الوفاة و عليه الحجّ الى آخره أ رأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أ كان ينفعه فان هذا الكلام منه يحمل على التنظير و الجواب بكون ما سألت عنه نظير ذلك‌ و امّا الاولى‌ و هى ما كان الصارف عن الحقيقة فيها عدم امكان صحة الكلام لو كان على طبق حقيقته لكن لا مطلق عدم الامكان بل عدم الامكان ذاتا و المراد من صحّة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست