responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 200

و انما الاختلاف فى كيفيّة بيان تلك الارادة و تغاير التعبيرين و البيانين من انحاء تحصيل المقصود فان وظيفة المريد ان يبيّن ارادته بلسانين احدهما البيان بصيغة امر مشتقة من مصدر هو المقصود الاصلى و الآخر بصيغة مشتقة من مصدر مطابق للمقصود الاصلى عند عدم تحقق العلم بالخطاب الاول او بموضوعه فالبيان الاول هو الحكم الواقعى و الثانى هو الظاهرىّ فان علم المكلف بالاول يصير هذا منجّزا فى حقّه و مؤثرا فى حصول متعلّقه و هو المقصود الاصلى و ان لم يعلم بالاول و علم بالثانى يصيرا هذا منجزا فى حقه و مؤثرا فى حصول متعلّقه و هو العنوان الثانوى للمقصود الاصلى فيحصل من المكلف العنوان الاولى المقصود بالاصالة و بالتبع للامر و المامور كما لا يخفى‌

لا اشكال فى عدم اقتضاء الحكم الظاهرى سقوط الأمر الواقعى مع انكشاف المخالفة

اذا عرفت ما ذكرنا من حقيقة الحكم الظاهرى من العرف و الشرع لا يبقى اشكال فى عدم اقتضاء متعلقه سقوط الامر الواقعى مع انكشاف المخالفة و عدم التطابق و ذلك لعدم معقوليّة سقوط الارادة مع فرض عدم حصول المراد و المقصود و لا بد له فان متعلق الحكم الظاهرى على ما عرفت ليس بدلا عن الواقع فى نظر الامر بل هو مطابق للواقع ظنا فى الحكم الظاهرى العرفى و غالبا فى الشرعى فاذا انكشف الخلاف فى مؤدّى متعلق الحكم الظاهرى و علم المامور بعدم حصول المراد الاصلى و علم بالارادة الاصلية بحكم العقل و يدرك بقاءها فهى منجّزة حينئذ و لا مفر للمامور عنها لعدم بقاء عذر له لارتفاعه بالعلم بها و كيف كان فلا مفرّ عن ان الاصل بناء على الطريقية الصرفة فى الاحكام الظاهريّة هو عدم الاجزاء لانّ الطلب الواقعى بعد تحققه سقوطه غير معقول الّا بتحقّق نفس متعلقه او بدله و متعلق الحكم الظّاهرى بالفرض غير الواقع و ليس ايضا بدلا عنه فلا معنى لسقوط ارادته و طلبه نعم بناء على موضوعيّة عدم العلم فى الاحكام الظاهريّة و صيرورة متعلّقها بدلا عن الواقع فالاصل الاجزاء كما مر سابقا فان قلت قد وقع فى الشرع اجزاء بعض الاحكام الظاهريّة كما فى القصر و الاتمام و فى الجهر و الاخفات و على ما ذكرنا من الدليل لا يعقل الاجزاء قلت‌ هذا الاجزاء هو الايراد على مذهب الحق من التخطئة و توجيهه ان الاحكام الظاهريّة من حيث كونها احكاما ظاهرية لا يعقل فيها التصويب و الاجزاء لكن يمكن اجتماع العنوان المخصّص للحكم الواقعى مع عدم المكلف بالواقع و حينئذ لا مفرّ عن الاجزاء و صيرورة الظاهرىّ داخلا فى النوع المطابق للواقع مثلا ان العسر منوع للواقع و مخصّص له و الاضطرار قد يكون منوّعا له ايضا ففى صورة عدم العلم بالواقع المنوع يدخل العمل تحت العنوان الخاص المنوّع للواقع فيجزى لا محالة مثلا التوجّه الى الكعبة يجب لكنه عند الاختيار و فى صورة الاضطرار يكون بين المشرق و المغرب هو القبلة فاذا فرض الشاك عاملا بالامارة و اتفق صلاته واقعة بينهما فاجزاؤها عند الشارع يمكن ان يكون من جهة كون العامل داخلا فى المضطر و يمكن كونه لاجل العسر و كذلك اجزاء الاتمام عن القصر فى محلّه و اجزاء الجهر عن الاخفات و بالعكس و كيف كان فلا اشكال فى عدم اجزاء الظاهرى من حيث هو ظاهر عن الواقع و اما اجزاء الواقع فى نفسه عن نفسه فلا اشكال فيه لكون بقاء الارادة تحصيلا للحاصل‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست