responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 199

بيان ارادة المامور به فعليتها لانّ بيانها للمكلّف مقدّمة لحصول المأمور به باعتبار كون البيان اعلاما بل هو هو و بعد فرض مقدمية البيان للمامور به (1) فعليتها لان بيانها للمكلّف مقدّمة لحصول المامور به و الى هو فعليّة الارادة لان فعليتها هى تاثيرها على ما مرّ مرارا نعم الفعليّة بمعنى التنجز و هو معناها المصطلح غير مقصود هنا ثم ان فعلية الارادة اعنى بيانها من طرق الامر قد مرّ انه على وجهين و بعبارتين احدهما هو (2) التعبير عن ارادة الفعل بصيغة امر مشتقة من مصدر موضوع لعنوان هو العنوان المقصود بالاصالة مثل صلّ فان المقصود بالاصالة هو نفس الصّلاة فى قبال ما سيأتى من الامر الظاهرى و هذا البيان و التعبير عن الارادة يسمى بالحكم الواقعى و الثانى هو التعبير عن الارادة المذكورة و بيانها بصيغة امر مشتقة من مصدر موضوع لعنوان ثانوى هو غير العنوان المقصود بالاصالة (3) يصير بيانا له بلسان آخر فالمقصود فى الامرين واحد و اختلاف البيان انما هو لاختلافها فى التاثير فى المحل و هو المكلّف فان الامر المنطبق على المقصود بالاصالة يؤثّر فى حق من علم به و الامر المنطبق على العنوان الثانوى يؤثر فى حقّ من لم يعلم بالامر الاول و هذا الامر المتعلّق بالعنوان الثانوى يسمّى ظاهريّا لظهور تحقق المقصود بالاصالة معه و بعبارة اخرى قد يأمر المولى بنفس مطلوبه و اصل مقصوده و قد يأمر بما هو متحد الوجود معه و ظاهر من تحققه تحققه فهذا الامر الثانى يصير امرا غيريّا تبعيّا بالنسبة الى عنوان متحد مع مادّته و هو المقصود الاصلى مثلا اذا قال المولى اعمل بقول العادل و صدّقه و قال العادل ان المولى قال فليصل عبدى فالذى يكون تصديقا للعادل هو فعل الصّلاة ففعل الصّلاة محقق لعنوانين احدهما نفس عنوانها الاصلى و هو كونها صلاة و الآخر كونها تصديقا للعادل و عملا بقوله و الثانى طريق و ظاهر فى تحقق الاول فالامر بالثانى امر بالاول يعنى محصل له فيمكن الامر بالثانى لتحقق الاول فيصير الامر به تبعيا و غيريّا فالامر الظاهرى بناء على طريقية الصّرفة ليس الّا تبعيّا غيريّا لعدم معنى لها الّا ما ذكرنا من التطابق الغالبى ثم على ذلك لا يعقل اجزاء هذا الامر الظاهرى عن الواقعى و لا سقوط الواقعى بحصول المامور به الظاهرى مع فرض انكشاف المخالفة لما علم من ان الغرض من الواقعى و الظاهرى هو تحقق المامور به الواقعى فاذا فرض عدم تحقّقه فارادته باقية بحالها و لا تسقط عن درجة الاعتبار و هو وجوب متابعتها الّا بحصول الغرض و هو المطلوب الاصلى المعبّر عنه بالواقعى‌

ان الإرادة التى يكشف عنها الامر الظاهرى و الواقعى متحدة

فالمحصل ان الارادة الكاشفة عنها الامر الواقعى و الظاهرى متحدّدة الّا ان العرف اعتقد و لو ظنا اتحاد العمل على طبق الامارة مع مطلوبه الواقعى اعنى العنوان المقصود اصلا و اما الشرع فرأى مطابقة العمل على طبق الامارة غالبا مع المقصود بالذات و هو المطلوب الواقعى الّا انه لا يرى ميزانا لتشخيص المطابق من الامارة عن المخالف منها لاشتراك جميع مشخصات الامارة فى المطابقة و المخالفة فلم ير الشرع بد من الامر بالسلوك و العمل على طبق الامارة الغالبة المطابقة لما مرّ من ان فى ترك العمل بها تفويت لغالب المقصودات بالاصالة و كيف كان فالارادة الكاشفة عنها الواقعى و الظاهرى متحدة و المقصود و الغرض ايضا متّحد فيها ( (1) تؤثر ارادة فى بيان نفسها و ابراز نفسها و الاعلام بنفسها هذا)

( (2) التعبير باللسان الواقعى يعنى)

( (3) عنوانا و مفهوما و لكنّه من حيث المصداق مطابق دائمى له او مطابق له غالبا و كيف كان يرجع الامر به الى طلب المقصود بالاصالة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست