responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 201

نعم يمكن المناقشة فيه على فرض تغاير الطلب و الارادة و لو قلنا ان متعلق الامر هو الماهية المطلقة و لعل هذا هو مبنى كلام بعض من قال بعدم افادة الامر الواقعى للاجزاء و ان الاجزاء يحتاج الى بيان من الامر فافهم‌

اجزاء الحكم الظاهرى من حيث الأصل الأولى و الأصل الثانوى‌

هذا هو التحقيق فى اجزاء الاحكام الظاهرية و عدمه اداء من حيث الاصل الاولى و اما من حيث الاصل الثانوى و هو القاعدة الفقهية فالمشهور بل ادعى الشيخ الاستاذ نور اللّه مرقده الاجماع عليه هو الاجزاء فى العبادات و الصحة فى المعاملات و يدل عليه مضافا الى هذا الاجماع المنقول و مضافا الى خبر لا تعاد الصلاة فى خصوص الصّلاة صحة حج المخالف و صحّة معاملاتهم و صحة معاملات الكفار و الزامهم بما التزموا فانهما بالاولوية يدلّان على صحة عبادات الشيعة و معاملاتهم على فرض العمل بالاحكام الظاهرية و لو كانت ظاهرية عقليّة و وجه الاولويّة ان غير اهل المذهب غير واجدين لشرائط صحة العمل من الايمان و مع ذلك تصح عباداتهم و معاملاتهم فى الاحكام الظاهرية العقلية اذا لم يعملوا الّا بما هو مقطوع لهم و اما الاجزاء قضاء و عدمه فالاصل هو العدم بحسب الاصل الاولى لانه بامر جديد و الاصل عدمه و لو قلنا بانه بالامر الاول فالاصل الثانوى سقوطه بالاولوية من الاداء و بالاولوية من سقوط القضاء عن المخاطب و لا يتوهم ان قوله (عليه السلام) لو فاتتك فريضة فاقضها كما فاتتك يدل على وجوب القضاء على فرض مخالفة الحكم الظاهرى للواقع و يدل على عدم الاجزاء قضاء لانا نقول ان ثبت و علم ان اطلاق الفوت على الترك فى الخبر انما هو لاجل فوت المصالح الداعية الى امر الشارع فهو مثبت للمدعى اعنى عدم الاجزاء قضاء و ذلك لعدم تغير المصالح بعدم العلم بالحكم فان هذا النحو من التغيير تصويب باطل و اما لو كان وجه اطلاق الفوت لاجل ما فات عن العبد بسبب اطاعته اعنى التقرّب و الثواب فالخبر لا يدل على عدم الاجزاء و لا يدل على وجوب القضاء على تقدير العمل بالاحكام الظاهريّة لادراك العبد للتقرب و الثواب باطاعة الاحكام الظاهرية بدلا عمّا يترتّب على الاحكام الواقعيّة و الظاهر ان مناط اطلاق الفوت هو الثانى لا الاول و لا اقل من احتمال الثانى و هو يكفى فى عدم وجوب القضاء باعتبار عدم ثبوته لعدم دلالة الخبر و ربما يجاب عن التوهم بان الخبر مسوق لبيان وجوب موافقة القضاء للاداء لا لاصل وجوب القضاء و اذا كان كذلك لا اعتبار بعموم قوله (عليه السلام) فاقضها لمحل الكلام اعنى للفوت لاجل العمل بالاحكام الظاهريّة و فيه انه لم نفهم وجها لاختصاص الخبر بكونه مسوقا لبيان اشتراط الموافقة الّا صرف الخطاب الى مسوقيّته لبيان الجزاء الاخير كما فالشك و هذا النحو من الانصراف لم يقم عليه شاهد و دليل و لو بيننا على ذلك يلزم عدم جواز التّمسك باطلاق امر مقيّد باحد القيود فى مصاديق هذا المقيد اذ يدعى انّه مسوق لاشتراط قيده لا بيان لنفس الحكم مضافا الى ان سوق الكلام الذى سبب لحمل الكلام على وروده لبيان جهة خاصّة انما هو كيفية التلفّظ بلفظ و بعبارة اخرى ان كيفيّة التفوّه و التلفّظ تختلف‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست