responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 20

تعلّق الاختيار فى محلّ التزاحم للصّلاح الراجع الى نفس المريد خصوصا اذا كان صلاح النفس هو دفع الضّرر عنها و من هنا يعلم ان اقوى المرجّحات هو دفع المريد الضّرر عن نفسه و هذا هو وجه كون دفع الضّرر عن نفسه و هذا هو وجه كون دفع الضرر لازما عقلا فانه لا يعارضه و لا يزاحمه غيره من جلب المنفعة و لهذا ايضا يعدّ الوعيد على الترك فى مقام تعلّق الارادة بفعل الغير و فعليّتها ايجابا للفعل و الزاما عليه لان الفعل بواسطة كونه دافعا للضّرر الّذى يوعد به واجب و لازم عقلا فالايعاد عليه الزام و ايجاب له‌

الثانى: ان ارادة فعل الغير يتوقف على امور

التنبيه الثانى‌ فى ان ارادة فعل الغير على وجه الاختيار لمّا كان تعلّقها و فعليّتها مشروطا بقدرة المريد كما مر من انها شرط المطلق الارادة الفعليّة و تعلّقها فتعلق الارادة و فعليتها بالنسبة الى ذاك الفعل الاختيارى للغير يتوقف على امور الاول قدرة المريد على التفهيم اعنى الاعلام و البيان الثانى قابليّة الغير للانفهام من حيث كونه شاعرا و ملتفتا الى الخطاب او الاشارة عالما بدلالة (1) الخطاب و الاشارة و الثالث كونه عاقلا مدركا لصيرورة الفعل ببيان المريد و وعده و وعيده صلاحا يعنى مدركا للحسن و القبح و الرابع قدرة ذاك الغير على الفعل المذكور

و بعبارة اخرى تنجز ارادة فعل الغير على وجه الاختيار

اعنى انجاحها و نفوذها فى محلّه و هو ذاك الغير يترتّب على علم الغير بارادة المريد من الوعد و الوعيد و على كون الغير عاقلا و على كونه قادرا و وجه اشتراط تعلق الارادة بالاربعة او ترتّب التنجز عليها ظاهر من جهة ان حصول الفعل من الغير اختيارا على وجه يكون مسبّبا عن اختيار المريد و اعلامه بالصّلاح لا يمكن الا بعد العلم و القدرة و العقل لان عجزه مانع عن تاثير المقدمات من الوعد و الوعيد و جهله مانع عن صيرورة الثواب و دفع المؤاخذة مرجحا و رجحانا للفعل و كذلك عدم بلوغه الى حدّ العقل و جنونه مانع عن جعلهما مرجحا و رجحانا فانهما منافع مؤجّلة لا تصلحان للمرجّحيّة الّا فى حق العاقل المدرك للحسن و القبح و الكليّات فقدرة المريد لفعل الغير على وجه الاختيار لا تتحقّق الّا بعد تحقّق بعض هذه الاربعة و تمكن المريد عن بعض آخر مثل الاعلام‌

عدم تعلق ارادة اللّه بالوعد على فعل العبد مع انتقاء الامور المذكورة

ثمّ‌ ان العلم و القدرة و العقل شروط لامكان حصول الفعل الاختيارى بواسطة الوعد و الوعيد و بجعلهما مرجّحين للفعل فلا يتعلق ارادة اللّه تعالى بالوعد و الوعيد على فعل العبد مع انتفاء احد الثلاثة و كيف كان قد علم ممّا سبق ان ارادة فعل الغير اختيارا منه فعليّتها و تعلّقها ليس الّا إعلام الغير بصلاح هذا الفعل و علم ايضا ان هذا الصلاح اما هو الصلاح الذّاتى الذى هو مناط ارادة ذاك المريد و اما الصّلاح العرضى المنجعل بتعهد المريد اياه و امّا الصّلاح العرضى الّذى هو مراعات المريد فى انجاح ارادته و الصّلاح الاول امّا يرجع الى نفس المريد و اما الى ذاك الغير و الصّلاح الثّانى اما اجر و ثواب على الفعل و امّا عقاب و مؤاخذة على ترك هذا الفعل و ايضا قد علم من تقرير الارادة الفعليّة و تعلّقها ان الاعلام بالصّلاح ليس فعليّة لارادة الصّلاح الّذى يصير معلوما بالاعلام الّا اذا وقع الاعلام به مقدّمة لحصوله فان المقدّمة ليست فعليّة لارادة ذيها الّا بتحققها بعنوان المقدّميّة له و لاجل خروجه من الامتناع الى الامكان الفعلى فعلى ما ذكرنا من ان حقيقة الارادة هى الفعليّة فالاعلام بالصّلاح مقدّمة لتحقّق هذا الصّلاح عين ارادته و ايضا قد علم ان الوعد و الوعيد مقدمتان لحصول المراد و لو بعد استتباعه للصفة النفسانيّة على القول بها اعنى فعل الغير فمع القدرة عليهما و عدم مزاحم لهما العلم ( (1) بدلالة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست