responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 19

الارادة هو صلاح غير المريد فانه قد مر الاشارة الى ان الصّلاح المرجّح قد يرجع الى المريد و قد يرجع الى غيره و وجه صيرورة صلاح الغير راجحا ان الفعل الغير الذّاتى التى لا تتخلّف و الغير القهرى وجوده و عدمه بالنسبة الى فاعله سواء و تحقّق احدهما دون الآخر بلا مرجّح من الصّلاح ترجيح بلا مرجّح و ترجّح بلا ترجيح رجحان و هما محالان فتحقّق احدهما يحتاج الى مرجّح و رجحان و هو الصّلاح و لو كان هذا الصّلاح ترك المشقة بلحاظ ان الفعل مشقة على فاعله او كان صلاح الفعل نفس تحقّقه فان الوجود راجح على العدم للموجود لذاته فالوجود صلاح للموجود فالفعل و الترك لا يعقل خلوّ احدهما عن الصّلاح ثم الصّلاح الاول مطّرد فى المخلوق فى الافعال الشاقة و لو كانت المشقّة جزئيّة و الصّلاح الثّانى مطّرد فى الخالق فى جهة خلقه فعلى ذلك الاصل فى فعل المخلوق اختياره لجهة العدم و الاصل هنا المقتضى و الحاصل ان كلّ واحد من الفعل و التّرك لا يتحقّق الّا بمرجّح و رجحان و اذا فرض عدم رجحان للفعل او التّرك بالنّسبة الى نفس الفاعل فلا بد من صيرورة رجحان احدهما لغير الفاعل مرجحا لاحدهما فرارا من الترجيح بلا مرجح او الترجيح بلا رجحان‌

فان قلت ان الترك لا يحتاج الى مرجح و رجحان بل يكفيه عدم رجحان للفعل‌

لان العدميّات غير محتاجة الى العلّة بل يكفيها عدم علّة الوجود كما هو مبيّن فى مجلّه‌

قلت ما ذكر من انّ العدم غير محتاج الى العلّة هو العدم المطلق‌

اعنى عدم الشي‌ء المطلق و اما اذا كان العدم عدم المضاف و المقيّد اعنى ما يعبّر عنه بالعدم و الملكة فهو امر مسبّب عن امرى وجودى بل هو العنوان لامر وجودىّ مثلا تارة يلاحظ عدم الذّات و عدم وجودها بما هى ذات و هو يلاحظ عدم تحقق الفعل مثل الضرب او القتل او الحركة فهذا العدم يكفى فى تحققه عدم العلّة المتعلّقة و تارة يلاحظ عدم تحقق الضرب او القتل او الحركة ممن شانه صدور احدها منه و هذا الّذى شانه ذلك اذا لم يتلبّس باحدها لا بدّ ان يتلبّس بضدّ احدها و لو كان سكونا او خلوا و لا ريب ان السّكون او الخلو يحتاج الى الارادة لعدم كون وجوده ذاتيا فهو اختيارى يحتاج فى تحققه الى الارادة و بالأخرة مرجع الاول الى ان حدوث الحادث يحتاج الى العلة لا عدمه و مرجع الثّانى الى ان تعيين كلّ واحد من الحادثين يحتاج الى العلّة و ان كان احدهما او كلّ واحد منهما معنونا بكونه عدم الآخر و تركا له فكلّ امر عدمى ليس داخلا فى القضيّة للمعروفة و هى انّ العدم لا يحتاج الى العلّة فانّ ترك الفعل الاختيارى امر عدمى منتزع عن امر وجودى اختيارى واحد عناوينه و تابع له فى التحقق و بعد فرض انّ هذا الامر الوجودى تابع للعلّة و لا يكفيه عدم العلّة لا يعقل ادعاء ذلك فيما هو تابع له و احد عناوينه و كيف كان خلو الفاعل المختار عن ارادة الفعل و الترك فيما هو فعل اختيارى و تحقّقه بالارادة لا يعقل و بعد فرض ذلك لا بدّ ان يكون صلاح الغير مرجحا مع فرض عدم امكان صلاح فى حق الفاعل او امكانه و عدم تحقّقه فى حقّه لا فى طرف الوجود و لا فى طرف الترك فاذا يكون من المرجّحات او الرجحانات اعنى العلّة الغائية صلاح الغير بدون ان يكون للفاعل غاية ابدا فالعلّة الغائية لم تنحصر فى الصّلاح العائد الى الفاعل بل هى رجحان الفعل و صلاحه و لو لغير الفاعل و الحاصل انّ صلاح الغير قد يصير من مرجّحات الفعل و يصير رجحانا له الّا انه اضعف المرجّحات و اكملها اما الاكمليّة فباعتبار ان ملاحظة صلاح الغير انما هى الفياضيّة و جهة من الجهات الرّبوبيّة و امّا الأضعفيّة فلعدم مقاومة هذا الصّلاح فى مقام‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست