responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 21

بصلاح الفعل يقتضى تحققهما من ذاك المريد نعم مع عدم القدرة عليهما لا يتحققان كما فى فاقد الاجرة و العاجز عن مؤاخذة ذاك الغير لغلبة قوة الغير عليه و كذا مع المزاحمة كما لو كان بقاء الاجرة عند المريد (1) حينئذ يزاحم لصلاح حصول فعل الغير فلا يتحقق الوعد مقدّمة لحصول فعل الغير و كذلك قد يكون صلاح فعل الغير جزئيا و الوعيد لمّا كان موجبا باكراه الغير و الزامه بما يكره لان دفع ضرر الوعيد لازم و المريد لا يريد صيرورة الغير مكرها فى فعله و لا يريد اقدام الغير على الفعل شاقا عليه كما لا يجره على الفعل مع القدرة على إجباره فالصّلاح الّذى حصل فى نظر المريد فى عدم اكراه الغير مانع عن الوعيد على ترك الفعل فهذه المقدّمة لا تتحقق لمانع هو انجرارها الى اكراه الغير كونه مقدمة لحصول المقصود اذا عرفت ذلك فاعلم ان ارادة اللّه تعالى المتعلّقة بفعل العباد لا مزاحم لها من حيث الوعد فان الوعد منه صلاح و مقرب الى صلاح الفعل و لا مفسدة فيه ابدا اذا كان الثواب الموعود اخرويّا فانه تعالى غنىّ عن احتياجه الى نفس الثواب مطلقا و العالم الاخروى خال عن شائبة الفساد و نعمه عارية عن النقمة نعم الاجر الدّنيوىّ يمكن فيه المزاحمة باعتبار انّ الدنيا عالم الصّلاح و الفساد و يمكن كون اجر العمل فسادا للعبد الّذى اريد صلاحه فى فعله و لهذا قد يتخلّف عموم الموعودات الدنيويّة الّتى جعلها الشارع فى قبال الاعمال فان جعلها انما هو لكونه مقربا للعبد الى صلاحه و بعد فساد الاجر للعبد لا معنى لترتّبه لانه نقض للغرض فعلى ذلك عدم جعل الثواب مع كونه مقدّمة لحصول المقصود قد يكون من احتياج المريد الى الموعود اعنى الاجر و قد يكون لفقدانه من المريد و عجزه عنه و قد يكون لمفسدة مترتّبة عليه فى حق الغير الّذى اريد فعله كما فى الاجر الدنيوى الذى فيه فساد للعباد فان جعله اجرة من اللّه تعالى محال لانه مقدّمة لصلاح العباد و لطف و احسان لهم و مع كونه مفسدة بنفسه فهو نقض لصيرورته احسانا و لطفا فيصير نقضا للغرض هذا حال الثّواب و الاجر المقدمى و اما العقاب و المؤاخذة على الفعل و الوعيد عليه فهو مقرّب اليه الّا انه ايذاء على الغير و ظلم عليه و هو من القبائح الذاتيّة الّتى صدورها عن الحكيم قبيح الّا بعد خروجها عن القبح و حصول المانع عن قبحها و لم اجد مانعا عن قبح العقاب و الوعيد على فعل الغير توصّلا اليه الّا اذا صار من قبيل فاسد يدفع به الافسد عن ذلك الغير و بعبارة اخرى لا يجوز له الّا اذا لاحظ المريد لفعل الغير ان فعله هذا لو كان مستلزما للعقاب و المؤاخذة و كان العقاب خاصيّة فعله فهو اصلح لذلك الغير باعتبار صيرورته رادعا للغير عن ارتكاب الفعل و الوقوع فالتّعهد على العقاب فى ترك فعل الغير اعنى الوعيد على فعله احسان الى الغير و لطف فى حقّه فيخرج عن كونه ظلما فيصير من قبيل ايذاء الصّغير للتّأديب بل هذا ايضا نحو تاديب عن الكبير و الحاصل انه لا يجوز الوعيد على فعل الغير الّا اذا كان ترتّب العقاب على فعله مصلحة له باعتبار كونه سببا لردعه عن الفعل و زجره عن ارتكابه لمفسدة الفعل‌

الثالث: ان ارادة فعل الغير و ارادة ذلك الغير للفعل متعاكسان من حيث التبعية و الاصلية

التنبيه الثالث‌ في ان ارادة فعل الغير و ارادة هذا الغير فى فعله تبعا له ارادتان متعلّقتان بفعل الغير متعاكسان من حيث التبعيّة و الاصليّة و كل واحدة منهما مؤثرة فى تحقق فعل الغير و لا يخرج الفعل عن اختياريّة المريد و لا الغير و لا منافاة فى اختياريّته لهما و ان كان معنى اختيار الفعل للشخص عدم احتياجه الى غير اختيار هذا الشّخص و ذلك لانّ احدى الارادتين فى طول الاخرى يعنى ان الارادة الثانية تحقّقها بالارادة الاولى فهما من قبيل السّبب و المباشر و لا اشكال ( (1) اصلح له من حصول فعل الغير فان صلاح بقاء الاجرة عند المريد)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست