responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 197

عدم العلم فى اوّل الوقت سببا لمفسدة (1) فى ترك العمل به فى اول الوقت هذا مضافا الى ان الامر الشانى الايجاب ناش عن مصلحة الفعل و مفسدة تركه و اذا فرض المفسدة فى مخالفة الظاهرى فلا مقتضى للشانى فى اول الوقت و الحاصل ان الاصل هو الاجزاء فى العمل بالاحكام الظاهريّة لو بنينا بموضوعيّة الاصول و الادلة للحكم الظاهرى لان عدم العلم يصير منوّعا نظير السّفر و الحضر و كون الحكم الظاهرىّ فى طول الواقعى فلا يكون عدم العلم منوطا شطط من الكلام لان كونه موضوعا لا يعقل الّا بالتنويع كما يجئ فى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى نعم لو بنينا على التخطئة و كون الاصول و الادلّة طرقا محضة الى الواقع و لا مصلحة فى العمل بها و لا مفسدة فى العمل بها و لا مفسدة فى ترك العمل بها الّا مصلحة مراعاة الواقع و الايصال به فالاصل عدم الاجزاء لان الحكم الظاهرى على الطريقيّة المحضة لا يعقل الّا صيرورته و جعله فى طول الواقع فلا يعقل الاجزاء حينئذ فهنا امران احدهما انه بناء على الطريقيّة المحضة يصير الحكم الظاهرى فى طول الواقعى و الثانى ان الاصل بناء على ذلك عدم الاجزاء و وجه الاول ان الحكم الظاهرى على الطريقية المحضة هو الحكم على المكلف و الامر عليه بما يوافق المصالح و دفع المفاسد ظنّا و ظهورا فان الامر بنفس الافعال المقتضية للمصالح و لدفع المفاسد هو الحكم الواقعى و الامر بما يوافق هذه الافعال من العناوين الثانويّة الاعتبارية التى تطابق لتلك الافعال ظاهرا و ظنّا هو الحكم الظاهرى لكون الامر عاملا بالنسبة اليها بالظن و الظهور يعنى لظنّه فيه بالتطابق بين العنوان الثانوى و الاولى هو نفس الفعل المقتضى للمصلحة و دفع المفسدة يأمر و يحكم بايجاد العنوان الثانوى مثل تصديق العادل و العمل على طبق الحالة السابقة فانهما العنوانان الثانويان لافعال اخبر العادل بوجوبها او كانت واجبة قبل هذا الزمان‌ ثمّ‌ ان الامر بها من جهة الظن بالتطابق و التوافق مع تلك الافعال المقتضية لنفسها لدفع المفاسد و جلب المنافع انما هو فى غير الشارع الذى يمكن فى حقه الظّن و اما فى حقّه تعالى فلا يمكن الظن بل هو عالم لا غير فتسمية الامر بما يطابق نفس الافعال المقتضية للمصالح بالظاهرى مع فرض الامر غير الشارع ظاهر لكونه عاملا فى احراز المصالح بالظن و امّا مع فرض الامر هو العلام الغيوب فكون هذا النحو من حكمه ظاهريّا انما هو بملاحظة حال المامور لكونه مامورا بان يعمل بما هو ظاهر بالنسبة الى امور واقعيّة من الاحكام و الموضوعات و كيف كان فهذا الحكم الظاهرى من غير الشارع مع ظنّه بالمطابقة لا باس به و ان اتفق مخالفته للواقع لعدم كونه اقداما على تحليل الحرام و حريم الحلال فان ارادة الفاسد مع العلم بفساده محال لا مع القطع بصلاحه فان جهل المركب قد ينبعث عنه الفعل فالاحكام الظاهريّة من العرف ليست نقضا للغرض و لا يعدّ تحليلا للحرام و تحريما للحلال لعدم العلم بالواقع و انما هى صادرة بوساطة تطابقها مع الواقع ظنّا و بملاحظة هذا الظن تعد مؤكدة للواقع نعم يشكل الامر فى الاوامر الظاهرية الشرعية التى تعلم بعدم تطابقها دائما بل يتفق فيها المخالفة فانها تصير حينئذ تحليلا للحرام و تحريما للحلال و دفع الاشكال هو كونها حفظا للغالب يعنى انه و ان كان فيها ( (1) فى تعيين الواقعى فى آخر الوقت كما انه سبب للمفسدة صح)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست