responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 198

مخالفة الّا انها ليست قبيحة لانها حفظ للغالب و ترك هذه الاوامر يوجب تفويت الغالب فتصير من قبيل دفع الافسد بالفاسد و تخرج عن كونها نقضا للغرض بحيث يرد على الامر قبح فان نقض الغرض مع عدم امكان تحصيل هذا الغرض ليس قبيحا بل هذا الغرض لا يعدّ غرضا انما هو غرض شأنى كما لا يخفى فليس ذلك نقضا للغرض فصدور الاحكام الظاهريّة شرعا و عرفا ليس مبتنيا على مصلحة غير المصالح النفس الامرية بل انما هى احكام فعليّة للواقع يعنى تاثير المصالح النفس الامرية تارة هو الامر بالافعال المقتضية بها و تارة هو الامر بما يوافقها ظنا او الامر بما يحافظ غالبها و فى صورة المخالفة ليس هذان الامران قبيحين بل ليس تركهما الّا قبيحا لانه مفوت الاهم و هو الاغلب فعلى ذلك لا يلزم فى الاحكام الظاهريّة شأنيّة التصويب‌

ان مرتبة الاحكام الظاهرية فى طول الأحكام الواقعية

ثم على ما ذكرنا يصير مرتبة الاحكام الظاهرية فى طول الاحكام الواقعيّة يعنى مع امكان الاعلام من الشارع بنفس الحكم لا بدّ ان ينبّه بعنوانه الاولى الذى يعد واقعيّا يعنى برفع الجهل عن المامور بمثل بيانه الاولى و خطابه الاصلى و بعبارة اخرى مع امكان الاعلام و رفع العذر ثانيا يكون حال الامر هو الحال الذى كان عليه قبل الخطاب المشكوك كونه من اى واحد من الخطابات فيجب عليه اصدار خطاب من صنف الخطاب المشكوك و اما مع عدم امكان الاعلام فلا بد اوّلا من الامر بالاحتياط حفظا للواقع فان لم يمكن ذلك و لو تعذر الاحتياط على المامور او لغيره عليه يجب الامر بسلوك طريق هو اغلب مطابقة من طرح هذا الطريق لان حفظ الاغلب اهمّ فلا بد للامر من الاهتمام فيه و ذلك بان يأمر بالعمل بذاك الطريق و ان يوجب سلوكه فايجاب العمل بسلوك طريق العلم الامر الموجب بمخالفته للواقع لا يصح الّا على تقدير عدم تمكن الامر من بيان اتم فائدة من هذا الطريق فى الايصال الى الواقع و مع فرض كون هذا اتم ايصالا يجب عليه جعله و الامر بالعمل به مثل ما يجب عليه التكليف الاوّلى الذى هو الواقعى فيجب بيان الطلب بمثل الخطاب الاولى او بما هو حافظ لها غالبا و لو فرض عدم امكان ذلك لا بد من الامر بما هو حافظ لها نادرا فعلم ان الحكم الظاهرىّ الشرعى مع علم الشارع بمخالفته لا يلزم ان يكون مسبّبا عن مصلحة فى خلاف الواقع و لا عن مفسدة فى ترك العمل بالطريق بل يكفى فى جعل الحكم على خلاف الواقع و النادر عدم امكان الايصال الّا بالحكم على خلاف الواقع فى ذلك المورد الغير الغالب فالحكم على خلاف الواقع فى النادر انما هو مقدّمة لحفظ الغالب فنفس المصالح الواقعية قد تكون سببا لجعل حكم هو مخالف لها و مما ذكرنا علم كون ان الاحكام الظاهريّة فى طول الواقعيّة ما معناه فان البيان التام من الخطابات التفصيليّة و من الامر بالاحتياط انما هو الاولى و الاقدام و مع عدم امكان اقدامه يصير وظيفة الامر هو الامر بسلوك طريق او طرق يقع فيها المخالفة فهذا الحكم الظاهرى مرتبة بعد عدم امكان الواقعى يعنى عدم امكان بيانه او حفظه مرتبة الظاهرى مؤخّرة من الواقعى و هو معنى كونه فى طول الواقعى فظهر الامر الاول بل ظهر ايضا الامر الثانى من كون الامر الظاهرى (1) فعليّة للارادة المقصودة بيانها بالامر الواقعى مثل نفس الامر الواقعى يعنى ان ( (1) غير مجز عن الواقعى لما مر من كون الظاهرى)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست