responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 196

المقتضيتين للحكم الواقعى و بعبارة اخرى الاحكام الظاهرية ليست الّا الاوامر المقدميّة التبعيّة بقصد الش فيها احراز المصلحة او المفسدة النفس الامرية و لا مصلحة و لا مفسدة فى العمل بالظاهريّة و تركه ابدا بل انما هى حافظة غالبا للواقعيّة فقط و كيف كان فلا اشكال فى الاجزاء لو بيننا على الموضوعيّة و التصويب فى الاحكام الظاهريّة لانها تصير مثل البدل الاضطرارى القائم مقام الاختيارى قائمة مقام الواقع و هو عين اجزاؤها فان قلت البدل الاضطرارى يقوم مقام الاختيارى اذا تعذر الاختيارى فى جميع اوقاته و اما اذا تعذر فى اول اوقاته فالاضطرارى ايضا غير منجّز فى اوّل الوقت نظير التيمم فى اول وقت الصّلاة قلت ان مقدار البدليّة و كيفيّتها تابع لدليل الحكم الاضطرارى الجاعل للبدل فان كان عامّا بالنسبة الى اول الوقت فبدليّة البدل تصير متسعة بالنسبة الى اول الوقت نظير احكام ذوى الاعذار و الّا فتختصّ بآخر الوقت نظير وجوب التيمّم بناء على اختصاصه بآخر الوقت و لا ريب فى عموم دليل الاحكام الظاهريّة بالنسبة الى اول الاوقات فعموم بدليتها واضح فتصير سببا للاجزاء و بما ذكرنا يعلم الجواب عن توهم ان البدل الاختيارى الواجب التخييرى مقدم على بدله الاضطرارى لان ذلك تقييد فى بدليّة بدل الاضطرارى لاحد اطراف التخيير بما اذا تعذّر الطرف الآخر و بعد فرض اطلاق دليل البدليّة لا محلّ لهذا التوهّم و هذا التوهم و جوابه يرجع الى ما ذكر فى الايراد السابق و جوابه‌

توهم بعض القائلين بالموضوعية و التصويب أن الأصل عدم الإجزاء

و قد توهم بعض ان الاصل عدم الاجزاء مع كونه قائلا بالموضوعيّة و التصويب و وجه مدعاه على مذهبه بان الاحكام الواقعة مبتنية على المقتضيات و الاحكام الظاهريّة دافعة للمفاسد و بعد انكشاف الخلاف فى العمل بالظاهرى يؤثر المقتضى اثره فينجز الواقع لعدم المفسدة مع العلم و ارتفاع عدم العدم و هو موضوع الظاهرى هذا و الذى الجأه الى توجيه عدم الاجزاء فى المسألة مع مخالفة العدلية فى المبنى هو الشهرة و لعلّ توجيه المبنى فى موافقة العدلية اولى اذ مخالفته خرق للاجماع و المذهب و كيف كان فيدفع التّوهم ان المقتضى ليس حكما و الحكم الثّانى ليس ايضا حكما و لا تكليفا بل قابل لصيرورته حكما و لهذا سمّى شأنيّا فالحكم الواقعى لو فرض عدم العلم به فهو شأنى صرف بخلاف الحكم الظاهرىّ فى الغرض فانه حكم فعلى حقيقى فعلى ذلك حكم المكلف فى اول الوقت هو الظاهرى و فى آخر الوقت اذا انكشف الخلاف هو الواقعى و بعد فرض تخيير المكلف بين العمل على طبق الظاهرى فى اول الوقت و بين العمل بالواقعى فى آخر الوقت لا معنى لعدم الاجزاء و كون منشأ الواقعى هو المقتضى و منشأ الظاهرى دفع المفسدة لا يقتضى عدم الاجزاء اذ الاجزاء و عدمه امر عقلى تابع لحصول الواجب و عدمه و بعد فرض كون احد اطراف التخيير عملا بالحكم الظاهرىّ لا معنى لعدم الاجزاء مع العمل به فى موضوعه لتحقق احد اطراف التخيير و ليس العمل بهذا الحكم الظاهرىّ الّا نظير قصر المسافر فى السّفر فى اول الوقت و صيرورته حاضرا فى آخر الوقت و ان شئت قلت ان مقتضى الادلة الدالة على العمل بالظاهرى فى اول الوقت مع كون اصل الوجوب تخييريّا هو كون‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست