responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 195

المقدمات قصد القربة كما فى الطهارات الثلث و وجه توصليّة وجوبها هو ان وجوبها مستفاد من العقل لادراكه المناط و الفرض فان الغرض من وجوب المقدّمة و مناطه هو التوصّل الى ذيها و التمكّن منه و حاصل الوجهين فى الاشكال انه تارة يقع الاشكال فى امكان قصد القربة فى المقدمة من جهة عدم تعلّق طلب اصلى بها او من جهة ان الطلب الغيرى و لو كان اصليّا لا يوجب التقرب باطاعته و تارة على فرض امكان قصد القربة فى المقدمة بوجوبها التبعى او الاصلى الغيرى لا معنى لاشتراط صحّتها بالقربة لمعلوميّة الغرض فى وجوبها و هو التّمكن من ذيها هذا و الحق انه لو بيننا على ان المقدّمة ليست واجبة شرعا بالوجوب الاصلى فالاشكال الاول فى محلّه لان الوجوب التبعى قد مرّ انه ليس من طلب مستقلّ بل انما هو من شئونات الطّلب المتعلق بذى المقدمة فاذا لم تكن مطلوبة فكيف تصير مقرّبة اللهمّ الّا ان يقال ان اتيان المقدمة بداعى التمكن من ذيها و الاتيان به قربة و لا يبعد ذلك و كيف كان نحن استرحنا عن هذا الاشكال لانا قد اثبتنا وجوب المقدمة شرعا اعنى وجوبها الاصلى و الاشكال فى عدم تحقق القدرة او التقرب فى الوجوب الغيرى ليس فى محله اذ ليس القربة الّا حصول الفعل بداعى طلب المولى و التقرب يتحقق به ايضا و امّا دفع الاشكال الثانى هو ان القربة شرط للصّحة فى المقدمات الشرعية الّتى علم مقدميتها بالامر بها مقدمة نظير الطّهارات الثلث و لا ريب بعد فرض كون الاصل فى الامر التعبدية على ما مر فى انّ الغرض من هذا الامر المقدمى هو الفرد بداعى القربة فهذا هو المقدّمة و لا دليل على قيام غير هذا الفرد محلّه و الحاصل انه قد مر ان الغرض من الامر ليس الّا الفعل الحاصل بداعى الامر و التوصليّة اعنى سقوط الامر بغير الفرد المذكور يحتاج الى دليل مثل معلوميّة الغرض و كونه اعم فافهم‌

[تشريح‌] ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا

تشريح‌ فى ان الاحكام الظاهرية هل يقتضى الاجزاء ام لا و المراد بالاجزاء بها اسقاط الاحكام الواقعيّة اداء و قضاء فى صورة مخالفة الظاهريّة للواقعية و ايضاح المسألة مبنى على تصوير الاحكام الظاهريّة فان قلنا بموضوعيّة عدم العلم فيها لها و هو التصويب فالاصل الاجزاء و ان قلنا بطريقية عدم العلم فيها للواقعيّة و هى معنى التخطئة فالاصل عدم الاجزاء و المراد بالموضوعية ان يكون فى العمل بالظاهرى مصلحة مغايرة للواقعى يعنى ان تغاير المصلحة صارت سببا لتغاير الحكم او ان المراد بها ان يكون مفسدة فى ترك العمل بالظاهرى مزاحمة للمصلحة المقتضية للواقعى فتغاير الحكم الظاهرى للواقعى انما هو لمانع هو المفسدة المترتّبة على ترك العمل بالظاهرى و الّا فمقتضى الحكم الواقعى من المصلحة موجود و متحقق فى صورة عدم العلم بالحكم الواقعى و مرادنا من طريقية موضوع الحكم الظاهرى ما مرّ فى مقدمة تقسيمات الطّلب لا ما هو معروف فى الالسنة من كون الحكم الظاهرى جعلا لموضوعه طريقا للمكلف فان هذا غير معقول مثل موضوعية عدم العلم للحكم الظاهر اعنى التصويب الباطل بقسيميه و ما مر من المختار فى معنى الطريقية هو كون موضوع الحكم طريقا فى نظر الشارع و موصلا الى الواقع و لو غالبا و لا مصلحة و لا مفسدة ابدا فى العمل به و تركه من حيث هو مع قطع النظر عن المصلحة و المفسدة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست