responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 194

احدهما الاصلى و الآخر التّبعى مضافا الى لزوم تسلسل الاوامر كما لا يخفى و كيف كان انتفاء ذى المقدّمة بانتفائها سبب لتعليق الايجاب بذات المقدّمة فهى طاعة و مامور بها مطلقا سواء اتى المكلّف بذيها ام لا فاختصاص الامر بها بالموصلة منها كلام خال عن التامل نعم بناء على وجوبها التّبعى الصرف اعنى كونها واجبة بوجوب ذيها لا بايجاب آخر مستقل من الامر فله وجه لكنه مردود بما ذكرنا فى جواب من قال بعدم تحقق الارادة مع العلم بعدم ترتب المقصود على المقدمة فراجعه‌

الامر الرّابع: لا خلاف فى كون الأجزاء الذهنية واجبة بالإيجاب الأصلى‌

الامر الرّابع‌ انه لا خلاف و لا اشكال فى كون الاجزاء الذهنية واجبة بالايجاب الاصلى يعنى ان الامر بالمركب الذّهنى انما يتعلق بكل جزء من اجزائه اصالة اذ ليس هذا المركب الّا الاجزاء المتعددة فى الخارج و ليس ايجابه الّا ايجاب كلّ واحد منها و ربما توهّم بعض ان وجوبها تبعى كما توهّم ان الدلالة التضمنيّة تبعيّة وجه التوهم ان المركب الذّهنى و ان كان فى الخارج اشياء متعددة و موجودات عديدة إلّا انها قد تفرض شيئا واحدا و تلاحظ بوحدانيّتها و بهذا الاعتبار وجود الكل غير وجود الجزء فالدلالة عليه و ايجابه ايضا غير الدلالة على الجزء و غير ايجابه بلحاظ وجوده الخاص هذا و لا يخفى ما فيه فان اتحاد اللّحاظ و الاعتبار لا يخرج الملحوظ المتعدد بذاته عن التعدد و الايجاب و الدّلالة (1) يصير ان متعدّدين بمقدار تعدد متعلّقهما و توضيح ذلك ان المركب الذّهنى و الاعتبارى هو الامور المتعددة التى اجتمعت فى الذهن بتصور واحد فنفس تصورها واحد و اما المتصور فهو متعدّد فاتصافه بالوحدة انما هو بعد التصوّر بلحاظ وجوده الذّهنى اعنى نفس تصوّره و اما المتصور فهو امورات متعددة و لا ريب فى ان اللّفظ الدال على المركّب الذهنى لا يدل الا على المتصوّر مع قطع النظر عن تصوره و المتصور المفروض ليس الّا الامورات المتعدّدة و اللفظ الدال عليها دال على كل واحد منها الا ان الدلالة عليها دفعية يعنى ينتقل الذّهن الى كل واحد منها بعمومها انتقالا واحدا بحيث يجتمع فى الذهن مرة واحدة لا على سبيل التناوب و كذلك الايجاب المتعلق بها ايجابات متعدّدة و انما يعبر عنها بلفظ و الفارق بين العموم المجموعى و بين العموم الاستغراقى هو اتحاد الفرض فى الاول و تعدّده فى الثانى و تقييد طلب كل جزء بمقدورية نفسه و غيره من الاجزاء فى الاول دون الثانى فان طلب كل فرد منه غير مقيّد الا بمقدورية نفسه و ليس مقيّدا بمقدورية الافراد الأخر و لا فرق من حيث الصحّة بين الاول و الثانى فان احد الاجزاء يسقط امره و طلبه و ان لم يات به المكلّف و اما ترتّب الثواب فمنوط بمسألة اخرى هى انّ الثواب و العقاب مترتبان على اطاعة مطلق الامر و عصيانه او على النفسى فقط و قد عرفت ان الامر الغير ليس الّا الوعد الامر و الوعيد لانه ليس الّا فعلية ارادة الغير فافهم‌

الامر الخامس: يشكل اعتبار قصد القربة فى صحة المقدمة لوجهين‌

الامر الخامس‌ فى انه يشكل اعتبار قصد القربة فى صحة المقدمة لوجهين احدهما ان اعتبار قصد القربة فى الصّحة منوط بتعلق طلب اصلىّ بالمقدمة و بعد فرض كون وجوبها تبعيّا لا يعقل قصد القربة فيها لعدم تعلق الطلب بها حقيقة فلا قربة به فيها و الثانى‌ انه على فرض تعلق الطلب الاصلى بها و كون وجوبها اصليّا يكون وجوبها توصليّا فكيف يعتبر فى بعض ( (1) لا يتعلقان باللحاظ بل انما يتعلقان بالملحوظ فالايجاب و الدلالة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست