responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 193

فى زمان هو قبل زمان التّهيؤ لان المقدمة ان تحققت قبل هذا الزمان فيسقط هذا الامر التهيؤ لان وجوبها توصّلى و الّا فهو يكفى لتصحيح الايجاب المشروط اصلا و اطلاقا فضم ايجاب المقدّمة الواقعة قبل زمان التهيّؤ ليس الّا كوضع الحجر فى جنب الجدار

الامر الثالث: ترتب ايجاب ذى المقدمة على وجوب المقدمة مع اخذ وجوب المقدمة من ذى المقدمة محال‌

الامر الثالث‌ انه قد علم ممّا ذكرنا ان الامر بالسّبب ليس الّا الامر بالسّبب اذ بعد فرض عدم معقوليّة ايجاب ذى المقدمة الّا مع ايجاب المقدمة فالامر بالسّبب امر بالسّبب و بعد فرض ايجاد السّبب لا يعقل ايجاب نفس المسبّب لان ايجاب ذى المقدّمة على ما مر طلبه على فرض وجود المقدّمة و طلب المقدمة انما يثبت باطلاق عنوان المكلّف و بعد فرض تحقق السّبب طلب المسبّب و ايجابه تحصيل للحاصل فهو محال و لا اشكال فى ذلك انما المقصود التنبيه على حال الاوامر المتعلّقة بالعناوين الثانويّة المعبّر عنها بالامورات الاعتباريّة فان العناوين الاوليّة و نفى ما ينتزع منه العناوين الثانوية اسباب لتحققها مثلا اذا اخبر العادل بوجوب فعل فنفس هذا الفعل بعد تحقّقه بلحاظ ذاك الخبر يتّصف بكونه تصديقا للعادل و كذلك نفس المقدّمة بعد تحققها تتّصف بكونها مقدمة بلحاظ ذيها و حقيقة العناوين الثانويّة المعبّر عنها بالامورات الاعتباريّة هى الامور الاضافيّة و النسبية التى ليس لها ما بازاء فى الخارج و لا وجود لها وجودا اصليّا حقيقيا بل انما هى منتزعة من موجودين متاصلين فى الخارج هما محلّ اعتبارها و انتزاعها مثلا ذات الصّلاة الخاصّة التى ورد فيها خبر ضعيف تتّصف بكونها ما بلغ فيه الثواب بعد ورود هذا الخبر الضّعيف و الحاصل كون الشي‌ء مبلغا عليه الثواب وصف اعتبارى تابع لتحقق ذات الشي‌ء و ورود خبر على ثوابه و كذلك تصديق العادل امر انتزاع عن الفعل بلحاظ نقل العادل الخبر الدال على وجوبه و كذلك المقدميّة وصف منتزع عن ذات المقدّمة باعتبار تقدمها على ذيها فالاوّل منتزع عن الفعل و عن نقل العادل وجوبه و الثانى عن ذات المقدّمة و ذيها و لا ريب ان تحقق طرفى محلّ انتزاع العنوان الاعتبارى موجب لتحقق هذا العنوان الاعتبارى فهما سبب لتحققه ثم على ما ذكرنا من كون الامر بالمسبّب امرا بالسّبب لا بدّ من ارجاع الامر بالعنوان الثانوى الى الامر بالعناوين الاوليّة التى هى الامور المتاصلة و هى المنشأ لاعتبار العنوان الثانوى منها بل الظاهر انّه لو لم نقل بان الامر بالمسبّب ليس امرا بالسّبب فى المسبّبات المتاصلة فلا بدّ من الالتزام بان الامر بالامورات الاعتبارية امرا بذات محل انتزاعها اذ ليس فى الخارج الا هذا فلا يتعلق الطلب و الايجاب إلّا به‌

لا معنى لاختصاص تعلق الامر بالمقدمة الموصلة

ثمّ‌ بعد معرفة ما ذكرنا يعلم ان لا معنى لاختصاص المقدّمة و الامر بها بالموصلة فان الامر بالمقدّمة امر بذاتها اعنى بعنوانها الاوّلى مثلا الامر المقدمى بالوضوء امر بنفس الوضوء لا بعنوانه الّذى هو المقدميّة و مع قطع النظر عن السّببيّة و المسببيّة لا يعقل تعلق الامر المقدمى بالمقدمة بعنوان مقدميّتها و هى الموصلة لان هذا العنوان عنوان مقيّد قيده نفس ذى المقدّمة فذو المقدمة مقدمة له فلو كان الامر المتعلق بها متعلّقا بعنوانه الوصفى اعنى المقدميّة يلزم تعلق امر آخر مقدميّا بذيها فيجتمع فيه امران‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست