responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 182

و هذا التوهم كلام موجّه بحسب الظاهر الّا انه بعد التامّل يمكن ادراج المقدّمة العمليّة فى المقدمات الوجوديّة يعنى ان المقدّمة العلميّة مقدمة لتحقق نفس الواجب و بعبارة اخرى ان المقدمة العلميّة لها اعتباران باعتبار هى مقدمة علميّة للواجب و باعتبار آخر هى مقدّمة وجوديّة مثلا غسل جزء من الرّاس مقدّمة علميّة لغسل الوجه الواجب باعتبار فرض الواجب هو غسل الوجه كما هو ظاهر الامر به و مقدمة وجوديّة باعتبار جعل الواجب بقرينة حكم العقل غسل الوجه المقيد بكونه مع غسل جزء من الرّاس فغسل هذا الجزء من الرأس قيد للواجب و القيود شروط و داخلة فى المقدمات الوجوديّة نعم لا بدّ من بيان ان العقل كيف يحكم بتقييد هذا الواجب بهذه المقدّمة العلميّة و الّا فلا اشكال فى صيرورتها مقدّمة وجوديّة اما بيان حكم العقل فهو انّ لغسل الوجه مع عدم معلوميّة الجزء الاخير من الوجه فردين احدهما المجرّد عن غسل جزء من الراس و الآخر المنضم به و لا اشكال فى عدم معقوليّة طلب الفرد الاول لان المكلف مع عدم علمه بتمييز الجزء الاخير من الوجه عن الجزء الاوّل من الرّأس لا يقدر على اتيان الفرد الاول فانحصر الطّلب فى الفرد الثانى من غسل الوجه اعنى المقيد بكونه منضمّا الى غسل جزء من الراس فغسله صار قيدا للمامور به فهو شرط و مقدّمة وجوديّة للواجب بعد تقيده به فحكم المقدمات العلميّة حكم المقدمات الوجوديّة هذا هو ما يساعده النّظر الدقيق و يمكن اتمام الوجوب النفسى للمقدّمات العلميّة على طريق المتوهّم باتمام الوجوب النفسى للعلم بتحقّق المامور به حتى يصير مقدّمته مقدمة للعلم الواجب بالوجوب النفسى و تبيين ذلك انما هو بالتّعرض لقاعدة الاشتغال و لا باس بالاشارة اليها بعون اللّه تعالى فنقول ان ظاهر المشهور كون القطع بالبراءة بعد القطع باشتغال الذّمة واجبا شرعيّا بالوجوب النفسى و يظهر من الشّيخ الاستاد نور اللّه مرقده انها قاعدة عقليّة و وجوب القطع بالبراءة وجوب عقلى لا شرعى نظير وجوب الاطاعة بل قال انه من انحاء وجوب الاطاعة و ان اطاعة الواجب المعلوم وجوبه و ذاته و مصداقه هى الاتيان بهذا المعلوم جميع جهاته و اما اطاعة المعلوم وجوبه و المشكوك مصداقه هى الاتيان بالمشكوك حتى يحصل القطع بالبراءة فوجوب الاتيان بالمشكوك فى محل الاشتغال قاعدة عقليّة موضوعه الشك الخاص و الشكّ سبب للحكم و لا طريق الى احراز الحكم الشرعى المشكوك موضوعه و لا الى احراز موضوعه و فيه ان للعقل حكمين و موضوعين و لا ثالث لهما و لا يعقل تخصيصهما الاول وجوب ما امر به المولى و الثانى عدم وجوب ما اذن فى تركه و رضى بتركه و الامر المشكوك وجوبه او دخوله فى الواجب ليس خارجا عنهما و مردّد بينهما و الحاقه باحدهما ترجيح بلا رجحان و حكم العقل بوجوب اتيان المشكوك لا يثبت سببيّة الشك التى هى امر غير معقول اذ لعلّ الكاشف عن تعيين المشكوك بكونه هو الواجب محقّق عند العقل مركوز فيه و لو كان الكاشف ظنيّا او لعلّ العقل يستكشف حكما ظاهريّا من المولى و هو وجوب المشكوك فى مورد الاشتغال‌

لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك فى احد طرفى الشك‌

و الحاصل انّه لا يعقل سببيّة الشّك لادخال المشكوك فى احد طرفى الشك للزوم الدّور و لا يعقل انفراده فى الحكم مع‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست