responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 183

فرض عدم شق ثالث فى الواقع لاستلزامه اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادّين و هو محال و الحق ان وجوب الاحتياط فى مورد قاعدة الاشتغال وجوب شرعى يستكشفه العقل و مؤكد بالنص اما النّص فهو اخبار الاستصحاب و اما ان العقل يستكشف ذلك فلاستلزام الرخصة من الشرع فى ترك المشكوك فى مورد القاعدة المخالفة و عدم تحقق الواجب كثيرا فيجب على الشارع الامر بالمشكوك و ايجابه حفظا للواجبات فوجوب الاحتياط يعنى وجوب تحصيل العلم وجوب تبعى الّا انه نفسى بناء على ان الايجاب من الشارع ليس الا الوعيد هذا و يمكن كون اتكال العقلاء فى وجوب الاحتياط الى الاستصحاب العقلى المتفق على جريانه اعنى استصحاب عدم تحقّق الرّافع و بيانه ان التكليف بعد تحققه لا يرتفع الّا بالاتيان بالمامور به و سقوطه عين ارتفاعه و بعد فرض الشك فى تحقق المامور به كلا او جزء يشكّ فى سقوط التكليف و ارتفاعه فيستصحب التكليف او عدم حدوث الرّافع و كيف كان هذا الاستصحاب حكم ظنّى عقلى فان قلنا باعتباره عقلا فقط و ليس بمعتبر شرعا فالمقدمة العلميّة لا تجب بهذا الوجوب و الّا فهى واجبة لان الوجوب العمل بهذا الاستصحاب عين الاتيان بالمشكوك كما لا يخفى و كيف كان العقل يحكم بوجوب الاتيان بالمشكوك كونه جزء او المشكوك الحصول اما لاستكشافه الواقع ظنا او لاستكشافه الحكم الظاهرى فليس وجوب الاحتياط فى مورد الاشتغال حكما عقليا موضوعه نفس الشك من حيث كونه شكّا و كيف كان جريان قاعدة الاشتغال مثمر فى مقام الشك فى تحقق اصل المامور به و اما فيما نحن فيه من الامور التى نقطع بخروجها من المامور به الّا انه لا يحصل القطع بحصوله الّا بالاتيان بتلك الامور نظير غسل اجزاء خارجة عن حدود الوجه فلا اشكال فى كونها داخلة فى المقدمات الوجوديّة كما مرّ توضيحه‌

المقام الثالث: فى وجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق مقدمته الوجوبية

المقام الثالث‌ فى مقدّمات الواجب المشروط لا كلام فى عدم وجوب مقدّمته الوجوبيّة كما انّه لا كلام فى وجوب مقدّمته الوجوديّة بعد تحقق مقدّمته الوجوبيّة و كذا لا كلام فى عدم وجوب مقدّمته الوجوديّة مع العلم بانّه لا يتحقق مقدمته الوجوبيّة و كذا مع الشّك فى انّها تتحقق ام لا لاصالة عدم تحققها فتلحق هذه الصّورة بما يعلم انها لا تتحقق نعم يقع الاشكال فى وجوب الوجودية مع العلم بان الوجوبيّة يتحقق و بعبارة اخرى هل تجب المقدمة (1) الوجوبيّة مع العلم بتحققها بعد هذا الزمان ام لا قد مرّ فى تقسيم الواجب الى المشروط و المطلق ان الامر المشروط انما يدل على الطّلب الحاصل حين صدور هذا الامر المشروط و الاشتراط انما يقع فى تنجزه يعنى اريد الفعل المامور به على وجه يقع عن المكلّف بعد حصول الشرط المعلق عليه و بعبارة ان الامر فى مقام تحصيل المامور به من المكلف يمهد بمقدمات نتيجتها لزوم الفعل على المكلف و حصوله منه عند تحقق الشرط و ذلك بان يجعل وعيده على ترك الفعل تركا يقع بعد حصول الشرط فالفعل الواجب هو الواقع عن المكلّف فى زمان تلبّسه بالشرط و واجب ايضا عند وجود الشرط لعدم العقاب فى تركه الحاصل قبل وجود الشرط فزمان حصول الشرط قيد للوجوب و الوجود كما عرف بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فانه ان قيد المكلف بقيد فهو يصير قيدا للوجوب لعدم ( (1) الوجودية قبل تحقق المقدّمة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست