responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 181

المكلف قابلا لجعل الوعيد على ترك فعله الذى هو عين ذى المقدّمة ثم بناء على كون الوعيد فعليّة للارادة فالعقاب يترتّب على ترك ما جعل الوعيد عليه سواء كان مقدّمة او كان ذى المقدّمة و ان بيننا على انه حكم للمعصية ردعا و زجرا فيصير من احكام المقدمة و كذلك لو بيننا على كون العقاب من لوازم المعصية و لم يلاحظ كونه فيه ردعا و زجرا فترك المقدمة مطلقا و على جميع المذاهب يورث العقاب و على فرض تحققها يورثه ترك ذيها فان كان معنى الواجب ما يستحق تاركه العقاب فالمقدمة واجبة بوجوب مستقل بجميع المذاهب و ان كان معنى الواجب هو ما كان فعلية بارادة الامر مورثة لتحققه باعتبار جعل الضرر فى تركه فالمقدّمة ايضا واجبة لان فعليّة ارادة ذيها انما هى بالوعيد عليها و ان كان معنى الواجب هو ما كان متعلقا به ذات الارادة و الطلب فلا دليل على وجوب المقدمة نعم لو قلنا بلزوم الفعل بهذه الارادة يلزم على المكلف اتيانها تبعا لكن الاصل باطل‌ و ممّا ذكرنا يعلم انه لا معنى لوجوب المسبب و ايجابه الا ايجاب السّبب و وجوبه و الوعيد عليه هذا ما انتهى اليه فهى القاصر و عليك بالتامل التّام و انما العمدة تشخيص فعلية ارادة فعل الغير على وجه الاختيار و تشخيص حقيقة الايجاب و الوجوب و تشخيص قابليّة المحلّ اعنى المامور به لهذه الارادة التشريعية

إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق‌

و ملخص جميع ما ذكرنا ان صيغة افعل مشتملة على جهتين من الاطلاق و يتبع هاتين الجهتين بتحقق لفعلية الارادة عمومه‌ امّا الجهة الاولى من الاطلاق فهى شمول المادة لكل فعل من الافراد التى تمايزها و تعددها انما هو بالازمان و الاحوال و الخصوصيّات مثلا الفعل الواقع بعد الخطاب متصلا به يكون غير الواقع بعده منفصلا عنه بمقدار زمان الفعل الاول و كذلك الى آخر الزمان فاطلاق المادة يشمل الجميع‌ و اما الجهة الثانية فهى اطلاق الضمير الفاعل فانه مطلق يعنى سواء كان المكلف الفاعل محتاجا فى فعله المامور به الى مقدمة ام لا و لا ريب ان تعلق الارادة بالفعل المتّصل بالخطاب الصادر عمّن يحتاج الى مقدّمة محال لتعلقها بالمحال فلا بدّ من اخراجه عن متعلق الارادة و اختصاص تعلقها بالفعل المنفصل عن الخطاب بمقدار مصب زمان المقدّمة لكن ايجابه لا يصح الّا مع ايجاب المقدمة فى زمان متصل بالخطاب فاطلاق المادة يوجب التخيير بين الافراد الزمانيّة غير الفرد القابل لتحققه فى زمان المقدّمة فان هذا الفرد خارج عن الاطلاق لكونه غير مقدور و هذا التخيير فى افراد الواجب يوجب التخيير فى افراد المقدمة افرادها التى تمايزها انما هو بحسب تغاير الازمنة و من جملتها الزمان المتصل بالخطاب ثم ان هذين الاطلاقين يوجبان عموم الارادة لان ارادتهما تعلقت بالمحتاج الى المقدمة و غيره و بالمحتاج قبل تحقّق المقدّمة و بعده و تعلقها بالمحتاج قبل تحقق المقدمة انما هو بطلب المقدمة و ايجابها فان ايجابها مقدمة نحو ارادة لذيها و اللّه العالم‌

المقام الثانى: فى وجوب المقامات العلمية

المقام الثانى‌ فى وجوب المقدمات العلمية و ربما توهم ان مناط وجوبها انه ان قلنا بوجوب العلم بتحقق المامور به وجوبا نفسيا شرعيا فهى واجبة بناء على وجوب المقدمة الوجودية و الّا فلا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست