responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 180

على نفسها بالوعيد على نفسها نعم ايجابها غيرىّ يعنى قد جعل العقاب على تركها مقدّمة و توصّلا الى ذيها هذا كله بناء على المذهب الحقّ من ان الوجوب منتزع من ترتب العقاب و من ان العقاب من المولى انجازا لوعيده و لو قلنا بان الوجوب منتزع من ترتب العقاب الّا ان ليس من الوعيد بل هو يصح و يجوز من المولى بعد العصيان و لو لم يجعله و لم يوعد به حين الطلب فان قلنا ان وجه جوازه و صحّته هو الورع عن المعصية و الزّجر عنها و انه دائر مدار كونه ردعا و زجرا عنها فلا ريب ايضا فى وجوب مقدّمة الواجب المطلق يعنى فى ترتب العقاب على تركها و ذلك لان حكم العقل بجواز العقاب على العاصى دائر مدار المقدوريّة فاذا فرض عدم مقدوريّة ذى المقدّمة قبل وجودها فلا يصح العقاب على ذيها و يمكن للمكلّف الفرار عن العقاب فيحكم العقل مقدّمة لوجوب ذى المقدّمة بجواز العقاب على ترك المقدمة اوّلا و على ترك ذيها بعد تحققها فلا مفرّ للمكلّف عن الاتيان بها و الاتيان بذيها بعد تحققها و هذا هو معنى وجوب الفعل مطلقا وجد المقدمة ام لم توجد فلو لم يترتب العقاب على ترك المقدمة و لا يصحّ على تركها لخرج الواجب عن كونه واجبا مطلقا فوجوب المقدّمة على ذلك نفسى لترتب العقاب على ترك نفسها الّا ان تسمية ذلك وجوبا شرعيّا باعتبار كون العقاب صادرا عن الشارع نظير تسمية وجوب ذيها بالشرعى بناء على كون العقاب مترتبا عنه على نفس المعصية لا انه انجاز لوعيده و لو قلنا بان الوجوب عبارة عن كون الفعل مطلوبا بطلب خاص خصوصيّة انما هى امر باطنىّ اعنى المعبّر عنه بالمنع من الترك و لا دخل للعقاب فى مفهوم الوجوب ابدا فيشكل الامر فى الحكم بوجوب المقدمة يعنى وجوبها النفسى اذ لا ملازمة بين ارادة ذى المقدّمة اصالة و بين ارادة المقدمة كذلك و لكن مع ذلك لا يعقل ترتب العقاب الّا على ترك المقدمة لعدم صحة ترتبه الّا على ترك فعل مقدور و ذو المقدمة حين ترك المقدمة غير مقدور و ترتبه على اختيار ترك المامور به دون المقدمة ايضا غير معقول كما مر فى المقدّمات مضافا الى ان الاختيار لو قلنا بانه صفة قائمة بالنفس غير العلم فهو من المقدّمات ايضا

ان فى الطلب الإلزامى و هو الايجاب أمور

و محصّل المقام ان فى الطلب الالزامى و هو الايجاب امور احدها ذات الارادة و الآخر فعليتها و الثالث ما يترتب و يتوقّف عليها بملاحظة تحقق الاطاعة و العصيان فالخطاب ان دلّ على ذات الارادة فقط و قلنا بان الايجاب و الوجوب عبارة عن اتصاف الفعل بهذه الارادة فلا دلالة له على وجوب المقدّمة يعنى ارادتها بل ارادتها تبعية صرفة و هى عين ارادة ذيها فوجوبها تبعى صرف و ان دل على فعلية الارادة من الوعد و الوعيد فيدل على فعليّة ارادة المقدّمة بالوعد و الوعيد ايضا لان فعلية ارادتها من انحاء فعليّة ذى المقدمة لان الوعد و الوعيد عليها مقرب له اذ بجعلهما على المقدّمة تلزم و تجب و تحقق فيصير جعل الوعد و الوعيد على ترك ذى المقدمة مقربا و محصّلا له و يصير جعلهما عليه جعلا فى المحل المقدور و يقع الجعل فى محلّه فعلى ذلك وجوب المقدمة نفسى لان وجوبها انما هو باعتبار ترتب العقاب على نفسها نعم ايجابها تبعى لان جعل الوعيد انما هو مقدّمة لصيرورة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست