responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 179

فرض عدم وجوبها طلبا لامر غير مقدور و فيه انه ان اريد كون ذى المقدمة مقدورا فى مقدار زمان تحقق المقدّمة فهو بديهى البطلان و ان اريد انه مقدور بعد تحقق المقدّمة و انه مقدور بعد تحقق الواسطة فهذا هو مقصود المستدل فانه يقول ان ذا المقدّمة يصير مقدورا بعد تحقق المقدّمة فيجب بعد تحقّقها فخرج عن وجوبه المطلق و ان اريد ان المقدور بالواسطة و ان اريد انه يتصف بنفسه الوجوب قبل تحقق الواسطة فهذا امر غير معقول و لا يخرج الواسطة عن كونها واسطة و ان اريد انه يتصف بالوجوب لا بنفسه بل بالشروع فى الواسطة كما توهمه بعض المحققين ففيه انه بعد ما فرضنا ان نفس الواجب المقدور بالواسطة غير مقدور مع فرض عدم تحقق الواسطة و فى زمان عدم تحقّقها فلا يجب ذات الواجب لعدم القدرة الفعلية عليه فلا معنى لوجوب مقدمته بذاك الوجوب الذى هو وصف لذى المقدّمة لان وجوبه منفىّ بعدم القدرة الفعليّة الّتى يتوقف عليها وجوبه و بالجملة مع فرض عدم تحقق المقدّمة و عدم وجوبها بنفسها لا معنى لوجوبها بوجوب ذيها لان المدّعى يدعى ان ذيها غير واجب فى زمان عدم تحققها لعدم القدرة الفعليّة عليه فكيف تجب بوجوبه و ان اريد ان هذه المقدوريّة بالواسطة تكفى فى وجوب المقدور بالواسطة اما لصدق المقدور عليه عرفا مسامحة او لعدم اشتراط ازيد من ذلك فى التّكليف لانّ الفعل بعد ما صار معنونا بعنوان المطلوبيّة يصير حاله حال الافعال المشتملة على المصالح الملزمة فكما ان مقدمات هذه الافعال تصير لازمة (1) بذاك الطلب الوجوبى و لا يحتاج لزوم تلك المقدمات و وجوبها الى وجوب آخر ففيه اوّلا لا محصل للتسامح و لا فائدة له لان اشتراط الوجوب بالقدرة عقلى لا ربط له بصدق اللّفظ حقيقة او تسامحا و موضوعه مبيّن للمدرك و لا شبهة فيه و ثانيا ان المكلف وظيفته دفع العقاب و وظيفة الامر نصب العقاب المقرب لحصول المامور به فاذا فرض عدم معقوليّة نصب العقاب عن الامر فى غير المقدور فعلا لعدم كونه مقرّبا فيه و انّما المعقول نصب العقاب لترك الفعل المقدور تركا وقع فى زمان المقدوريّة فلا يعقل لزوم الفعل على المامور المكلّف فى زمان عدم القدرة لعدم العقاب على هذا الترك المتحقق فيه و الزمان المقدور فيه الفعل لا تجئ بواسطة ترك المقدّمة ابدا فلا يصدر من المكلف ذاك الترك الذى يصحّ عليه العقاب و هو مقرّب لانتفاء الترك و تحقق الفعل فقياس الطلب على ساير الخواص مغالطة اذ فرق بين الخواص الجعلى و الذّاتى و لهذا لا يصحّ الجعلى و يقبح للجاهل و الغير القادر و كيف كان اذا اراد الامر الزام المكلف على الفعل بالوعيد و اراد ذلك مطلقا وجد المقدّمة ام لم توجد يلزم على هذا الامر ايجاب المقدمة بالوعيد عليها فكما ان الوعيد على ذى المقدّمة مقرب و لطف له كذلك الوعيد على المقدّمة لطف و مقرّب لها فكما ان الوعيد يفهم من الامر باطلاق الهيئة او المادة او الموضوع و هو المامور كذلك الوعيد على المقدّمة اذ به يصير الارادة عموم ارادة و ارادة على جميع التقادير يعنى على تقدير وجود المقدّمة و على تقدير عدمه فعلى ذلك الوجوب المقدّمى وجوب اصلى يعنى يترتّب العقاب ( (1) بتلك المصالح كذلك مقدّمات المطلوب الوجوبى تصير لازمة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست