responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 178

جنس و لا يقال ان هذا يستلزم للقول بتعلق الطلب بالافراد و هذا خلاف التحقيق لانا نقول ان الحقّ كون الطلب متعلقا بالماهية بلحاظ الفرد الّا انّ معناه كون الخصوصية غير محتاجة الى الوعيد لعدم امكان تحقّق الماهية الّا معها ففى مقام الزام المكلف يقع النظر بالفرد الّذى يتحقق و يجعل الوعيد على نفس الماهية دونها مع الخصوصيّة فالمراد هو ما تعلق به النظر او لا اعنى الفرد و المطلوب اعنى ما جعل العقاب فى تركه هو الماهيّة فالارادة تتعلق بالفرد و ان كان الطّلب تعلق بالماهيّة و هذا لا ينافى اتحاد الطّلب و الارادة بعد ملاحظة كون الارادة شأنية و فعلية كما لا يخفى على المتامّل و قد مرّ نظير ذلك فى كون المراد فى الاوامر هو ما حصل بداعى الامر اعنى المقيد بكون الفعل عن داعى الامر مع ان الطلب تعلّق بنفس الفعل مع قطع النظر عن الدّواعى و ايضا نظيره ان الارادة تعلق بالعالم بالطّلب و الطّلب عين الاعلام فلا يتعلق الّا بالجاهل و كيف كان لو بيننا على ان الطّلب عين فعليّة الارادة كما مرّ فى محلّه و بيننا ايضا على ان الايجاب هو الوعيد على ترك المامور به و الوجوب هو كون ترك المامور به مستلزما للعقاب كما مر ايضا و بيننا ايضا على ان زمان اتصاف الفعل بالوجوب عين زمان تحقق المامور به و عين الزمان المتلبس به المكلّف و لا تعقل تغاير الازمنة الثلاثة فلا مفرّ عن الالتزام بوجوب المقدمة فى الواجب المطلق بمعنى ان الامر لا بد ان يجعل فى ترك المقدمة عقابا حتى يصير ذى المقدّمة واجبا و الا خرج عن كونه واجبا مطلقا او صار طالبا لامر غير مقدور لان الوعيد ان لم يجعل على ترك المقدمة فان جعل على ترك المأمور به الغير المسبوق بالمقدّمة فقد جعل العقاب على ترك فعل غير مقدور لان الغير المسبوق بالمقدّمة غير مقدور و الّا فليست مقدّمة و كذلك ان جعل العقاب على ترك المسبوق بها لكن جعل على ترك وقع فى مقدار زمان تحقق المقدّمة لان وقوع ذى المقدمة ايضا فيه محال و ان جعل العقاب على ترك وقع بعد تحقق المقدمة فمع عدم صدور المقدمة لا يلزم ذاك الترك فلا يترتب عليه عقاب فيمكن للمكلّف مع عدم اطاعته للتخلص من العقاب بترك المقدمة و هذا هو خروج الفعل عن كونه واجبا مطلقا بل صار وجوبه مشروطا بتحقق المقدّمة و هذا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة فانها لو فرضت واجبة يصير ذوها واجبا بعد تحققها فهو يصير واجبا و لازم الحصول بالوعيدين احدهما الوعيد على ترك المقدّمة و الآخر هو الوعيد على ترك ذى المقدمة تركا يقع بعد تحقق المقدمة

الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة فى القدرة على ذيها غير معقول‌

و ممّا ذكرنا يعرف الجواب عن الاعتراض المعروف عن ان تاثير ايجاب المقدمة فى القدرة على ذيها غير معقول فان المستدل انما يريد ان يبيّن ان وجود ذى المقدّمة قبل وجودها غير مقدور فهذا الفرد منه لا يعقل طلبه و لا يريد اثبات الوجوب لهذا الفرد بل يريد صرف الوجوب الى فرد مسبوق بالمقدّمة بعد تحققها و بعد صرف الوجوب اليه مع فرض عدم وجوب المقدمة يخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا و يصير مشروطا على تحقق المقدّمة و قد يجاب عن الدّليل ايضا بان ذا المقدّمة مقدور بالواسطة و المقدور بالواسطة مقدور فليس التكليف بذى المقدمة مع‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست