responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 176

هى معرفة كيفيّة انتزاع الايجاد من الطلب و الوجوب من المامور به فهل الايجاب هو الوعيد على الترك من الامر و هو تقبيح العقلاء عليه او مرتبة من ذات الارادة فلا بد من بيان الملازمة او عدمها على جميع التقادير و ان كان الحق انه امر انتزاعى من الوعيد الامرى اذا عرفت ما ذكرنا

ان مقدمة الواجب المطلق واجبة بناء على المختار فى الوعيد

فاعلم‌ ان مقدّمة الواجب المطلق واجبة على المختار من ان الايجاب ينتزع من الوعيد على ترك الفعل و الوجوب من كون الفعل مستلزما للعقاب فايجاب المقدمة هو الوعيد على تركها و وجوبها هو كونها مستلزمة للعقاب على ترك نفسها الّا ان ايجابها و وجوبها تبعى بالمعنى الاول من ان جعل العقاب على تركها و الوعيد عليه انما هو لاجل تحصيل المامور به و لكونه مقدمة للتحصيل من طرف الامر و متحققا بارادة المامور به لان ايجاب المامور به لا يفيد فى حصوله الّا بذاك الايجاب و لو لم يكن ذاك الايجاب يصير هذا الايجاب لغوا و ذلك هو المقصود من قولهم الذى هو عمدة الادلة من انه لو لم يجب المقدمة لخرج الواجب عن كونه واجبا يعنى لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا (1) مطلقا فان الوجوب يحققه كما مر فى المطلق و توضيحه انما يظهر بالتامّل فى ما سبق من ان الوجوب عبارة عن كون الفعل مرادا و مطلوبا باطلاقه و على جميع التقادير سواء كان محتاجا بالوعد او بالوعيد و معنى اطلاق الوجوب هو كون الفعل واجبا على المكلف مطلقا سواء كان واجدا للمقدّمة ام لا و هذا واضح بعد ما مر ايضاحه مرارا و انما المهمّ بيان ان اطلاق الوجوب يقتضى نصب العقاب على المقدّمة ام لا و بيان ذلك ان نصب العقاب على ترك فعل مقدور بلا واسطة مقدمة لا اشكال فى كونه ملزما للفعل لان دفع الضّرر لازم و كذا نصب العقاب على ترك الفعل المقدور مع الواسطة مع فرض تحقق الواسطة بالدواعى النفسانية ملزم بل هذا الفرض عين الاول كما لا يخفى و اما نصب العقاب على ترك نفس الفعل و المقدور بالواسطة فقط بدون نصب العقاب على الواسطة و هى المقدمة مع فرض عدم تحقق الواسطة فغير ملزم للفعل و يمكن للمكلف الفرار عن العقاب بعدم الاتيان بالمقدمة و وجه ذلك ان للفعل المأمور به فردين‌ احدهما المتحقق قبل وجود المقدمة و هو المعرى عن سبق المقدّمة و الآخر المتحقق بعدها المسبوق بها و نصب العقاب على ترك الاول غير مقيّد فى تحققه فقبيح و ذلك لانّه غير مقدور بالفرض لتوقف حصوله على الواسطة و هى المقدمة و كذا نصب العقاب على ترك الثانى الذى يقع فى زمان يمكن ايجاد المقدمة فيه مع فرض تحققها فيه او مع فرض عدم تحقّقها فيه فان وقوع الفرد الثانى من الفعل فى هذا الزمان محال فهو غير مقدور و المكلف مقهور فى تركه و اما نصب العقاب على ترك الثانى تركه الذى يقع بعد تحقق المقدمة فلن يصدر عن المكلّف ابدا لان تركه للفعل مع فرض عدم اتيانه بالمقدمة ترك حاصل فى زمان امكان تحقق المقدمة فيه دون ترك واقعى بعد زمان وقوع المقدمة فالمكلف بعد عدم اتيانه بالمقدمة ليس تاركا للفعل تركا واقعا بعد زمان تحقق المقدمة لانتفاء قيده و هو الزمان الذى يكون بعد المقدمة و المقيد ينتفى مع انتفاء قيده فالترك ( (1) يعنى يخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست