responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 175

الواجب المشروط قبل تحقق مقدّمته الوجوبيّة و لا بد ان يبيّن وجوبها فى المقامات و كيفيّة وجوبها على المذاهب او المحتملات من كون العقاب مترتبا على نفس المخالفة او انه انجاز للوعيد الحاصل حين الطلب و على فرض كونه مترتبا على نفس المخالفة اما ان جوازه من المولى و صحّته عقلا لصيرورته رادعا عن الترك او هو جائز عقلا للمولى مع قطع النظر عن الرادعيّة و بهذه الاحتمالات يختلف معنى الوجوب و الواجب و التبعيّة و الاصليّة كما مر

المقام الأول: فى وجوب مقامات الواجب المطلق‌

المقام الاوّل‌ فى وجوب مقدمة الواجب المطلق اعلم او لا ان للطلب باعتبار متعلقه جهات من الاطلاق و التقييد من جملتها اطلاق عنوان المكلّف و تقييده بالقيود الحقيقية و الاعتباريّة و لكن لا يفصل اطلاقه بالنسبة الى العقل و القدرة كما مرّ مرارا فموضوع التكليف و الطلب انما هو العاقل القادر و اما بالنسبة الى القيود الأخر فيمكن اطلاقه و تقييده كما ان طلب الصلاة تعلق بالشخص مطلقا سواء كان واجدا للمال ام لا بخلاف الحج فانه متعلّق بالمستطيع الشرعى اعنى واجد المال و بخلاف طلب الكفارات فانه متعلق بالعاصى و كذا طلب الصّلاة بالنسبة الى الطّهارة فانه متعلق بواجد احد الطّهورين دون فاقدهما و بمن ادرك اوقات الصّلاة دون الغير المدرك لها و لعلّ لجميع التكاليف الفرعيّة بالنسبة الى الموضوع جهة تقييد و جهة اطلاق و اما الاعتقادات فالظاهر انّه ليس لها جهة تقييد الّا العقل و القدرة ثم ان هذه القيود تصير شرطا لتنجز الطلب و شرطا للوجوب الفعلى و لا معنى لشرطية شي‌ء للوجوب الّا ما ذكرنا من تقييد الموضوع و عنوان المكلف و قد مر ان اشتراط الامر على شرط ليس الّا ذلك و ان الامر المعلّق لا يعقل كونه كاشفا عن الطلب المشروط فالواجب المطلق بالنسبة الى مقدّمته هو ما لم يفيد عنوان مكلّفه بالفتح بكونه واجدا لها و متلبّسا بها و معروضا لجهة نسبته بوجودها و الواجب المشروط هو المقيّد عنوان مكلّفه بها و وجوب المقدّمة و عدمه على الفاقد لها فى صورة الاطلاق مبنى على صحة ايجاب ذى المقدّمة بدون ايجابها و عدم صحة ذلك فان قلنا بالصّحة فلا يكشف الامر عن وجوب المقدّمة و الّا فيكشف عنه و بعبارة اخرى مبنى وجوب المقدّمة انّه كما يكون نفس المقدّمة مقدّمة للمكلّف فى تحقّق المامور به كذلك يكون ايجابها مقدمة للامر فى تحصيل ذيها عن المكلف فكما ان ايجاب ذى المقدمة من طرف الامر لتحصيله كذلك ايجاب المقدمة ايضا مقدمة اخرى من طرفه و لا يمكنه تحصيل ذى المقدمة الّا بهاتين المقدمتين و هما الايجابان فتحقق احدهما بدون الآخر لغو فلا يعقل التفكيك بينهما عن الحكيم فهما متلازمان فتحقق احدهما يكشف عن تحقق الآخر و اما وجه مقدميّة ايجاب المقدّمة لو تمّ فهو ان ايجاب ذى المقدمة لا يصير سببا لتحقق المقدمة فلا يؤثر ايجاب ذيها فى تحققه لعدم امكانه مع فرض عدم تحققها فيصير ايجابه لغوا و مبنى القول بعدم وجوب المقدمة هو انكار عدم تاثير ذيها فى تحققها فانه يؤثر فى تحققها كما يؤثر فى تحقق ذيها ثم ان العمدة فى استكشاف الملازمة بين الايجابين‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست