responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 177

المستلزم للعقاب المجعول لم يتحقق عن المكلّف مع عدم اتيانه بالمقدمة و مع بقائه على هذا الحال لم يستحقّ العقاب و الفعل لم يجب عليه و لم يلزم و هذا هو خروج الواجب عن كونه واجبا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة و قلنا بان الامر اوجب المقدمة يعنى جعل فى تركها عقابا فان المقدّمة تصير لازمة الحصول بكونها مستلزمة للعقاب و بعد تحقّقها و حصولها يصير ذى المقدمة لازما بكون الفرد المسبوق بالمقدّمة فى زمان حصول المقدمة مستلزما للعقاب المجعول‌

ان الذى المقدمة افراد احوالية ثلاثة و تروك هذه الاحوال ايضا ثلاثة

و حاصل الكلام ان لذى المقدمة افرادا احوالية ثلاثة و تروك هذه الاحوال ايض ثلاثة اثنان من افراد الفعل غير مقدورين فتركهما غير قابلين لجعل العقاب عليه و الفرد الثالث من الفعل مقدور يمكن جعل العقاب على تركه لكنه يمكن الفرار للمكلف عن العقاب مع ترك الفعل و الافراد الثلاثة من الفعل هو الفعل الحاصل بلا سبق المقدّمة و الحاصل مع سبقها فى زمان ايجاد و الحاصل مع سبقها فى زمان متاخر عن زمان وجود المقدّمة و لا ريب فى كون الاوّلين غير مقدورين و كون الثّالث مقدورا فى زمانه و جعل العقاب على ترك الاوّلين قبيحا و جعله على ترك الثالث فى زمانه صحيحا حسنا الّا انه ليس ملزما لتحقق الفعل عن المأمور مع فرض عدم وجوب المقدمة لامكان الفرار عن العقاب مع ترك الفعل و ذلك بان لا ياتى بالمقدّمة ابدا فان ترك الفعل بعد تحقق المقدمة لم يتحقق منه لعدم تحقّق قيده و هو ظرف تحقّقه اعنى الزمان الّذى هو بعد تحقّق المقدّمة فالطّلب الفعلى لم يصر ملزما و موجبا للفعل فالفعل ليس واجبا قبل حصول مقدّمته و انما هو واجب بعد تحقق مقدّمته فالواجب المطلق خرج عن كونه واجبا مطلقا و يصير مشروطا بمقدّمته الوجوديّة و هذا خلف نعم لو قلنا بوجوب مقدمته يصير واجبا مطلقا لان وجوب المقدمة يصير سببا لتحققها و بعد تحققها يصير المكلف قادرا على الواجب المسبوق بالمقدّمة (1) فى زمان المقدمة و وجوبه كذلك تكليف بالمحال لانه غير مقدورا و وجوبه فى الزّمان الّذى هو بعد تحقّق المقدّمة و هذا امر معقول ممكن ثم لو فرض مع هذا وجوب المقدمة يصير الفعل لازم الحصول فى زمانه المقدور فيه فايجاب المقدّمة اولا و ايجاب ذيها بعد تحققها ايجاب له مطلقا و لا يعقل ايجابه المطلق من الامر الّا هذا المقدار و هو الوعيد على ترك المقدّمة فعلا و الوعيد على ترك ذيها بعد تحققها و ان شئت قلت ان ارادة فعل الغير الذى يتوقف على مقدمة على وجه يصير الفعل لازم الحصول عن الغير ليست الّا الوعيد على ترك المقدمة تركه الفعلى و على ترك الفعل المسبوق بالمقدمة تركا وقع بعد تحقق المقدمة و لا يعقل الوعيد على ترك ذى المقدّمة حالكونه غير مسبوق و لا على تركه المسبوق تركا وقع قبل تحقق المقدّمة و لا على ترك القدر الجامع بين المسبوق و بين غيره مع قطع النظر عن الافراد لعدم معقولية تعلق الارادة بنفس الماهيّة من حيث هى مع كونها غير مقدورة الّا بافرادها فان الارادة لا يتحقق الّا بما هو يتحقق بها و هى سبب لحصولها و لا ريب انّ المحصّل و المتحقق بالارادة ليس الا الفرد و لما ذكرنا يحمل المطلقات فى الاوامر على الفرد المنتشر لا على الجنس بما هو ( (1) فيقع طلبه و نصب العقاب فى محلّه يعنى على المقدور بعبارة اخرى وجوب الواجب مط قبل وجود المقدمة لا معنى له الا وجوب الفعل المسبوق بالمقدمة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست