responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 170

هو لزوم تحقّقه فيه عن الاختيار و هو اما عين العلم بالصّلاح او تابع له و الصّلاح الّذى هو ملحوظ للمكلّف هو مطلوبية الفعل و مراديّته للامر و تاثير هذا العلم فى الفعل يتوقف على القدرة فالقدرة عليه فى زمان الشرط لتحقق الفعل فيه و لا ريب ان الزمان غير مقدور فلا يتحقق اختيار الفعل المقيد بزمان هو غير زمان الحضور و لو علم صلاحه و كونه مطلوبا فلا يعقل كون هذا الفعل لازم الحصول فى هذا الزمان الحاضر فلا يعقل اتصافه بالوجوب فى هذا الزمان هذا كلّه لو قيّد الفعل بخصوص جزء عن الزمان مثل التقييد بالظهر و الغروب و نصف اللّيل و الفجر و اليوم و الليل و مثل هذا التقييد ايضا التقييد بالزمان الذى خصوصيّة انما هى بعض الامورات الخارجة عن الزمان نظير التقييد بكون الشخص متطهّرا اذا صار مرجع التطهر الى كون الشخص بعد الوضوء او الغسل فان هذا التقييد بالزّمان خصوصيّة هو سبق الطهارة و الحاصل ان تقييد الفعل المامور به بالزمان او تقييد المكلّف و تشخيصه به او تقييد الوجوب به بواسطة الاشتراط على قسمين احدهما كون تعيّن هذا الزمان بتقطيعات نفس الزمان و يجعل جزء منها و قطعة منها قيد الاحد الثّلاثة و الآخر كون تعيّن الزمان المقيد به بالخصوصيّة الخارجة عن نفس الزمان نظير التقييد بزمان الاستطاعة و بزمان الطّهارة و بزمان المعصية كالكفارات و الحدود و ليس فرق بين التقييد بقسمى الزّمان الّا كون حصول القيد و تحصيله مقدورا بالواسطة فى الثانى اذا كان تلك الخصوصية الخارجة عن نفس الزمان مقدورا مثلا جعل الفعل فى زمان الاستطاعة مقدور بعد مقدوريتها بخلاف جعل الصّلاة فى الظهر فانه غير مقدور الّا بعد دخول الظهر بنفسه و لا يخفى ان المقدور بالواسطة هو ما يصير مقدورا بعد تحقق الواسطة نظير الواجب المشروط الذى معناه ما يصير واجبا بعد الشرط لا انه مقدور فعلىّ حقيقة و الغرض ان نسبة الوجوب الى الفعل الخاص على وجه الحقيقة و الاصالة بمعنى ان يوصف الفعل بلا واسطة و بالاصالة بكونه واجبا لا على وجه يكون الوصف وصفا باعتبار المتعلق بحال الموصوف انما هى فرع القدرة على الفعل حين الانتساب يعنى ان الواجب اذا حمل على فعل فهو حقيقة فى حال تلبّس الفعل بالوجوب و لازم الحصوليّة و هذا فرع القدرة على الفعل فى حال التلبّس لان حمل لازم الحصوليّة على الفعل ليس الّا بتحقق علّتها التامّة و لا ريب ان علة الفعل الاختيارى انما هى ذات الارادة فى الفعل المقدور فالقدرة شرط لصيرورة ذات الارادة علّة لتحقق الفعل فالقدرة داخلة فى العلّة التامة الموجدة للافعال الاختياريّة فقبل تحققها لا يعقل اتصاف الفعل بالوجوب الّا مجازا باعتبار المشارفة او باعتبار صيرورة الوصف وصفا بحال المتعلق فيقع المجاز فى النسبة فعلى ذلك يتّصف الفعل بالوجوب و يقال انه واجب فى الحال بعد ثبوت المقتضى اعنى الصلاح الملزم او العلم به و بعد تحقق شرط تاثير هذا العلم بالصّلاح و هو القدرة على المعلوم صلاحه فالفعل يتصف فى الحال بالوجوب الشرعى بعد العلم بكونه مطلوبا بالطلب الايجابى و هو صلاحه الملزم و بعد القدرة عليه فى الحال فاتصاف الفعل المحتاج‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست