responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 171

فى وجوده الى المقدّمة بالوجوب تسامح كما اشار اليه بعض المحققين و قال ان وجوب هذا الفعل مرجعه الى وجوب الشروع فى مقدماته و لما ذكرنا لا يعقل تغاير زمان الوجوب مع الزمان المقيد به (1) نفس المكلف لانّ الفعل المقيد بالزمان الخاصّ او المقيد فاعله به يتوقف حصوله على مجي‌ء هذا الزمان‌

المقدمة السادسة: الواجب ينقسم باعتبار الى نفس و غيرى و باعتبار آخر الى اصلى و تبعى‌

المقدمة السادسة الواجب باعتبار ينقسم الى نفسىّ و غيرىّ و باعتبار آخر الى اصلى و تبعى‌

مناط الطلب و الإيجاب و مناط وجوب الفعل على المكلف‌

اعلم‌ اولا ان مناط الطلب و الايجاب هو الداعى الامرية اعنى المصالح التى هى اسباب للطلب و ارادة الامر و هذه مناط وجوب الطّلب و الايجاب على الامر و لزومه عليه و امّا مناط وجوب الفعل المامور به على المكلّف فليس هذه المصالح بل هو مصلحة اخرى امّا هى حسن الاطاعة و قبح المخالفة و اما هى الفرار عن العقاب المجعول على فرض جعله و كيف كان قد مر ان الوجوب صفة للفعل منتزع عن المصلحة المتعلقة بالمامور القائمة بالفعل بعد طلبه المتحققة فيه بعد الامر و قد مر ان ارادة الامر متعلقة بنفس الفعل اصالة و بتحقق الاطاعة القائمة بالفعل تبعا و امّا ارادة المكلّف فهو بعكس ذلك فانها تعلقت بذات الفعل تبعا و بعنوان اطاعته اصالة و قد مرّ تعاكس ارادتى الامر فى تحقق المامور به من حيث الاصالة و ان شئت ان تغاير التعاكس فلاحظ الاوامر العرفية التى ليس غرض الامر الّا جلب منفعة نفسه فالامر اراد اصالة جلب منفعة نفسه و ان كان جلب منفعة ملازما لنفع العبد فهو تبع لغرض الامر و العبد اراد اصالة جلب منفعة نفسه و ان كان ذلك ملازما لايصال النفع بالامر و متحققا به فهو تبع ايضا لغرض العبد و قد مر ايضا ان الوجوب ليس مجعولا اوليا من الامر و ليس الامر بطلبه الايجابى موجدا للوجوب اوّلا و بالذّات بل انما يصير موجبا باعتبار اظهاره مصلحة الفعل حتى تصير داعية للمكلف و هى امّا كون الفعل مرادا بمرتبة من الارادة تسمّى حتمية و امّا كون الفعل مستلزما للعقاب الجعلى و على كل حال الوجوب منتزع عن الفعل بعد عروض وصف هو الداعى و هو سبب لزوم اختياره للمكلف و ارادته الاصليّة متعلقة به نعم مرتبة هذا الامر المنتزع عنه متاخّرة عن مرتبة المصلحة الملزمة الّتى تعلّقت بها ارادة الامر اصالة اذا عرفت ذلك فالذى يظهر للمتامل فى موارد استعمال الفاظ كل من القسمين هو عدم استقرار اصطلاح خاص فى لفظ النفسى و الغيرى و الاصلى و التّبعى بل لعلّه لم يكن فيها اصطلاح خاصّ بل استعمالها انما هو بالمناسبة و الاعتبار و انها على حالها الاصلى و كيف كان لم يثبت فيها الاصطلاح الخاص فلا بد لنا من وجه مناسبة اتصاف الواجب بها

ان النفسية و الغيرية يمكن اعتبارهما قيدا للطلب الايجابى‌

فنقول انّ النّفسية و الضريّة يمكن اعتبارهما قيدا للطّلب الايجابى يعنى كونها قيدا للواجب باعتبار كون الغرض فى ايجابه هو تحقق نفسه او تحقق غيره و هذا الاعتبار هو مناط توصيف الواجب بهما عند المتاخرين و بهذا الاعتبار يمكن توصيفه بالاصلى و التبعى لان ايجاب الواجب لغيره ليس الّا ارادة تبعيّة لانه تابعة لارادة ذاك الغير التى ليست ارادته الّا الاصلية فعلى ذلك يمكن كون النزاع فى وجوب المقدمة نزاعا فى ثبوت وجوبها التبعى بهذا المعنى و يمكن كون النفسيّة و الغيريّة باعتبار العقاب المنتزع عنه الوجوب ( (1) الفعل او الزمان المقيّد به)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست