responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 169

يتحقق وصف الوجوب للفعل لم يتصف الطلب بالايجاب لبداهة تلازمهما فى التحقق نظير الكسر و الانكسار بل نظير جميع الافعال المتعدية فان المبدا الحادث فى جميع الافعال المتعدية ليس الّا امرا واحدا و مفهوما واحدا اذا لوحظ تقييد الفاعل به و قوامه به و عروضه له يعبر عنه بلفظ و اذا لوحظ تقييد المفعول به و قوامه به و عروضه له يعبّر عنه بلفظ آخر الحاصل قد علم ممّا مر ان عنوان الوجوب و الايجاب متلازمان بداهة و الفعل يصير واجبا يعنى لازم الحصول و التحقق بلحاظ امور احدها اشتماله على الصفة الملزمة و هى المسمّاة بالداعى و هى هنا المطلوبية الحاصلة له حين الطّلب و الآخر القدرة المتحققة بعد تحقق الزمان المقيد به لمكلّف به و الثالث دخول المكلّف فى زمان مقيد به فاذا تم الامور الثلاثة يجب الفعل و يلزم تحققه فهو واجب حينئذ و ان كان سبب وجوبه و هو ذات الطلب قد تحقق قبل ذلك و التعبير عنه بالايجاب قبل تحقق شرطى الوجوب و هما الامران الاخيران تسامح كما لا يخفى على المتامّل المنصف فعلى ذلك يمكن تخلف زمان الطّلب و هو ذات الايجاب عن زمان تلبس الطلب بالايجاب و تلبس الفعل بالوجوب و اما تحقق عنوان الايجاب بدون تلبس الفعل بالوجوب فلا يعقل هذا هو تغاير زمان ذات الايجاب مع وصفه العنوانى و وصف الوجوب و اما زمان وصفى الايجاب و الوجوب فلا يمكن و لا يعقل تغايره مع الزمان الذى هو فى الخطاب قيد للمكلّف او المكلف به مثلا اذا قال الامر لعبده صلّ صلاة تقع بعد الظهر او صل اذا كنت مدركا للظهر فوقت تحقق عنوان الايجاب و الوجوب هو بعينه وقت الظهر لعدم معقولية وجوب الفعل قبل تحقق زمانه او زمان موضوعه و هو الفاعل المكلّف لان الوجوب هنا ليس الّا كون الفعل لازم الحصول عن اختيار المكلّف و مع عدم تحقق ذات المكلّف او قيده المقيد به لا معنى لوجوب الفعل اعنى لازم الحصوليّة فى هذا الزمان لعدم القدرة او لعدم قابلية المحلّ مثلا لا معنى للزوم الفعل على الشخص فى زمان مع كونه مطلوبا عنه يقيد كونه مستطيعا و الحال انه غير مستطيع فى ذلك الزمان نعم يصحّ نسبة الوجوب اليه فى ذلك الزمان باعتبار الزمان المستقبل امّا مجازا و اما على وجه يصير الاستقبال حال التلبّس مثل ان يقال سيصير واجبا او انه واجب بعد تحقق الاستطاعة و ذلك لانه لا يصير الفعل واجبا فى زمان مفقود فيه نفس موضوع المكلّف و لو قلنا بصحة تكليفه و الطلب عنه قبل وجوده و كذلك فى زمان تحقّقه و وجوده مع انتفاء قيده و هو كونه فى زمان خاص و مدركا له نظير تقيده بالاستطاعة و زمانه فى المثال المذكور و كذا لا معنى لوجوب الفعل المقيد بزمان خاص متاخر عن هذا الزمان الحاضر لان الفعل الاختيارى لا يصير واجب الحصول و التحقّق الّا بامرين احدهما العلم بصلاحه و الآخر القدرة عليه و المقيد بالزمان غير مقدور مع فرض كون الزمان غير الزمان المقيد به لعدم القدرة على جعل الزمان زمانا غيره او جعله فى غيره و الحاصل انه لا يعقل تغاير زمان تحقق وصف الوجوب مع الزمان المقيّد به الفعل المامور اصالة نظير الموقت او المقيّد به تبعا لمحلّه اعنى المكلّف و كذلك لا يمكن تغاير الزمان المقيّد به (1) المكلف و ذلك كله لان وجوب الفعل الاختيارى ( (1) المامور به مع الزمان المقيّد به)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست