responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 17

فعل الغير ظاهرا اما بمقدّمة واحدة و هى الاعلام فقط كما فى الاوّلين او بمقدّمتين كالثّالث و الرابع فان العزم على الاجر او على الضرر و العقاب مقدّمة و الاعلام به مقدمة اخرى او بثلث مقدمات كما فى الفرد من الخاص و هو ما كان الاعلام بالصّلاح اعلاما بالاجر و المؤاخذة كليهما فان عزم الاجر مقدّمة و عزم المؤاخذة مقدّمة اخرى و الاعلام بهما ايضا مقدمة اخرى و كيف كان فعليّة ارادة فعل الغير و تعلّقها انما هى بالاعلام بالصّلاح و هذا الاعلام يعبر عنه بالبيان فارادة فعل الغير و فعليّتها انما هى تحتاج الى البيان الّذى يعدّ حجّة و قاطعا للعذر اذا عرفت ذلك كلّه فاعلم ان الفعل الخاص الحاصل من الغير له افراد بحسب حالاته التى هى حصوله عن الدّواعى الّتى هى المصالح فانّ الفعل الخاصّ الحاصل باعتبار النظر الى الصّلوح المنجعل و هو كونه مرادا و صيرورة ذلك داعيا اليه غير الحاصل بداعى صلاحه الذاتى و المجعول و كذلك الحاصل باعتبار النظر الى صلاحه الذّاتى و كونه داعيا الى حصوله غير الحاصل باعتبار النظر الى اجره المتعهّد عليه او بيده و كذلك الثّانى غير الثالث بل الحاصل بالثلاثة غير الحاصل بالاثنين منها و هما غير الحاصل بالاربعة فتعلق الارادة بحصول فعل الغير و فعليّتها انما هو باحد الاعلامات المذكورة بعد ارادة خاصّة بلحاظ ان المراد فرد خاص من فعل الغير و هو الحاصل عن مقدّمة خاصّة و اما غير هذا الفرد فلم يرد بالارادة الفعليّة قطعا لان فعليّة غيره بتمهيده مقدّمة و المفروض عدمه‌

الإرادات الفعلية كما انها تعدّ خاصة كذلك تعدّ ارادة على تقدير

ثمّ‌ ان هذه الارادات الفعليّة كما انّها تعدّ خاصّة لكون المراد خاصا بخصوصيّة الاحواليّة كذلك تعدّ الارادة على تقدير و على احتمال لانّها تعلّقت بحصول الفعل باعتبار احتمال حصوله باحد الوجوه المذكورة و باعتبار حصوله على تقدير تاثير احد الاقسام فان الفعل قد لا يحصل مع ترتيب بعض هذه الاسباب الثمانية و فعليّة هذه الارادة انما هى بالاعلام ببعض الاسباب فانه قد لا يؤثّر فى حصول لان ترجيح المرجوح على الرّاجح فضلا عن ترجيح الارجح او المساوى نعم قد يصير الاعلام باحد الاسباب علّة تامّة كما كان الاعلام باحدها على التّرك و لم يكن فى نظر ذاك الغير رجحان و صلاح فى طرف الفعل اصلا فان قضيّة بجهاليّة الترجيح بلا رجحان تحكم بتحقق الترك من ذاك الغير و كذلك اذا كان الاعلام باحدها على فعل لم يكن فى تركه صلاح ابدا و لم يكن صدوره شاقا اصلا فان ترك المشقة من المصالح المزاحمة نعم ذاك الترك لا تتعلّق بها الارادة الفعليّة لانّها بالنسبة الى العدميّات تحصيل للحاصل و كذلك ذاك الفعل الخالى تركه عن المصلحة لا يحتاج الى الوعد و الوعيد لانهما لغو بلا فائدة لحصول هذا الفعل بالاعلام بصلاحه لان تركه من الغير مع العلم بصلاحه محال لمحاليّة الترجيح بلا رجحان بعد فرض عدم مصلحة فى تركه بحيث لم يكن فعله مشقّة ايضا و هذا مثل ارادة توجّه الغير الى طرف المتكلّم باظهارها من المتكلم بالنداء فانه ليس الّا ارادة المتكلم من المخاطب التوجيه اليه و ليس الّا بيان هذه الارادة و لما ذكرنا لا يمكن خلوّ النّداء عن توجّه المخاطب و لا يقال انه ربما لم يكن صلاح للمخاطب فى التوجيه لانّا نقول ان صلاح الغير ايضا من المرجّحات للفعل كما مرّ و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى فالنداء لا يخلو عن الاعلام بالرجحان الدّاعى الى الفعل و هو كون التوجّه مرادا للمنادى بالكسر و كيف كان ما ذكرنا من ان فعليّة الارادة و تعلّقها باحد الاعلامات فعليّة و تعلق على تقدير و على احتمال او ان المراد فرد خاص بخصوصيّة الاحواليّة و هى الداعى و النيّة انما هو اذا كان الغرض من الاعلام بالثلاثة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست