responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 16

العرضى اعنى ما يعرض الفعل بواسطة ذاك الصّلاح الذّاتى الّذى هو الملحوظ لذاك المريد و هذا الصّلاح العرضى امّا منجعل غير محتاج الى جعل او مجعول من الامر و هذا ايضا على قسمين لان هذا الصّلاح المجعول اما نفع فى الفعل او ضرر على تركه فيصير صلاح الفعل كونه دافعا للضّرر و بالجملة الصّلاح العرضى على اقسام ثلاثة

الاول: النفع المجهول (كون فعل الغير اعانة للمريد)

الاول‌ المنجعل و هو كون فعل ذاك الغير اعانة لذاك المريد و احسانا اليه اذا لم يكن ذاك المريد منعما لذاك الغير فان فعل ذاك الغير بعد صيرورته مرادا لذاك المريد بالارادة التامّة من حيث عدم المزاحم و لم يقدر المريد عليه بل هو بيد الغير ففعله من الغير اعانة و احسان اليه و اما ان كان المريد منعما فان الفعل ان لم يكن احسانا فهو شكر له بواسطة كونه مرادا بالارادة التّامّة و يستحيل صدوره الّا باعانة المنعم بالفتح و لا ريب فى كونه الاعانة و الاحسان و شكر المنعم ممّا يستقل العقل بحسنها و لا نعنى بالصّلاح الّذى هو رجحان للفعل الّا ما يشمل هذا كما مرّ من ان رجحان الفعل ليس منحصرا فى النفع العائد الى الفاعل بل صلاح غير الفاعل ايضا من الصّلاح الدّاعى الى الفعل و رجحان له بل هذا هو الرجحان العقلى الصّرف و امّا النفع العائد الى الفاعل فهو رجحان للجهة الحيوانيّة و الحاصل ان كون الفعل مراد الغير الفاعل بالارادة التامّة من جهة العلم بالصّلاح مع عدم المزاحم الّا ان المريد لا يقدر عليه اوّلا يتعلّق القدرة عليه انما هو سبب لرجحان الفعل للفاعل المذكور و ان لم يرجع النفع اليه فهو سبب لاختيار الفعل و الّا يلزم لغويّة افعال اللّه تعالى شأنه‌

الثانى: النفع المجهول من المريد للفاعل‌

الثّانى‌ النفع المجعول من المريد للفاعل الذى هو غير المريد فى فعله المراد مقدّمة لحصول مراده مثل ان يبنى المريد على ان هذا الغير لو فعل الفعل المراد يعطيه اجرا و ثوابا فيصير ترتب الاجر و الثواب صلاحا لهذا الغير فى فعله‌

الثالث: جعل ضرر على ترك فعل الغير

الثّالث‌ جعل ضرر على ترك فعل الغير و البناء عليه مقدّمة لحصول مراده ففعل الغير يصير صلاحا و ذا نفع و هذا الضرر مثل الضرب و القتل و الشتم و الاحراق و اخذ المال و لا ريب ان جعل الاخيرين فى فعل الغير مقدّمة لحصوله و فعليّة اخرى لارادة فعل الغير غير الاعلام بالصّلاح فجعلهما انما هو مقدّمة و فعلية لها فى طول الاعلام و لا بدّ من الاعلام ايضا فانهما لو لم يعلم بهما ذاك الغير يعد ان لغوا و لا يترتب عليهما حصول فعل الغير

اقسام فعلية إرادة فعل الغير بحسب المعلوم‌

فعلى ذلك فعليّة ارادة فعل الغير الّتى عرفت انها اعلام الغير بصلاح فعله لها افراد بحسب المعلوم‌

الاول الاعلام بالصّلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد

كاعلام المريض بان الدواء الفلانى يدفع مرضه‌

الثّانى الاعلام بكونه مرادا فقط

مثل سؤال السّائل فانه ليس الّا بيان ارادته و ان كان ذلك مستلزما لبيان حاجته ايضا و مثل التماس المساوى من مساويه فان ليس الّا بيان ارادته التّامّة و مثل امر كل من الوالدين بولده اذا لم يجعلا له اجرا و عقابا

الثالث الاعلام بكون الفعل ذا اجر و ثواب لذاك الغير

و هذا الاعلام يعد وعدا و ترغيبا و ندبا و تعهّدا و لا ريب أنّ المقدّمة و فعليّة الارادة هنا أمران العزم و الاعلام‌

لرابع الاعلام بالضّرر المجعول فى ترك الفعل‌

و هذا وعيد و تعهّد و ايجاب و اكراه و يعبّر عن هذا الضرر بالعقاب و المؤاخذة و هذا الفرد من الاعلام ايضا مسبوق بمقدّمة اخرى و بفعليّة اخرى غير الاعلام و الاعلام انما هو فى طولها و

الخامس الاعلام بالاثنين من الاربعة

و السّادس الاعلام بالثلاثة منها

و لهذين الفردين ايضا افراد كما لا يخفى‌

و السابع الاعلام بالاربعة

و ممّا ذكرنا علم انّ فعليّة ارادة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست