responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 18

اعنى الصّلاح المنجعل و هو كونه مرادا او الصّلاح الذاتى او المجعول و هو الاجرة او المؤاخذة او بالاثنين منها هو حصول الفعل بداعى مجموع الثلاثة فى الاول و بداعى مجموع الاثنين فى الثانى و لم نجد لهما مثالا فى الشرع و العرف‌

اذا كان الغرض حصول الفعل من الغير مطلقا و بأى داع كان‌

و اما اذا كان الغرض حصول الفعل مطلقا و كيف ما وقع و باى داعى من الثلاثة او الاثنين تحقّق يعنى سواء وقع بصلاحه الذاتى او المنجعل و هو كون الفعل مرادا او بداعى الاجرة او بداعى الفرار عن المؤاخذة او بداعى الاثنين ففعليّة الارادة و تعلّقها بالغرض اعنى المراد عموم فعليّة و تعلق و ارادة على التقادير و على الاحتمالات و المراد مطلق يعنى انه فرد شايع من كلّى هو الفعل الخاص الّذى كلّيته بلحاظ خصوصيّاته الاحواليّة و بعبارة اخرى الاعلام بكون الفعل مرادا رجاء لحصوله بهذا العنوان فعليّة للارادة و تعلّق خاص لها باحتمال تاثيره و كذلك الاعلام بالصّلاح الذاتى طبعا و رجاء لحصول فعل الغير ارادة فعليّة و تعلّق خاص لها و ارادة على احتمال و تقدير و حصوله به و لو ضمّ الى هذا الاعلام اعلام بصلاح آخر مثل الصلاح الجعلى الذى هو الاجرة و الثواب او المؤاخذة و العقاب برجاء حصول الفعل به ايضا و لاجل انّه لعل يصير سببا بنفسه او بالضميمة لحصول فعل الغير فهذه ارادة فعليّة اخرى و على احتمال و تقدير غير التقدير الاول او الثّانى فبضم هذا الاعلام الى الاول او الثانى يصير ارادته فعليّة عامّة بالنسبة الى جهتى الارادة الفعليّة او الى جهاتها الثّلاثة فتعلّق الارادة بفعل الغير اختيارا قد يكون خاصا و قد يكون عاما نعم باعتبار عدم سببيّة تلك الاعلامات لمطلق حصول فعل الغير لعدم تاثيرها فى صيرورة الغير مقهورا يكون الارادة الفعليّة خاصّة فالمراد و الغرض منها هو الفعل المقيّد بعدم احتياجه فى التحقق الى قهر ذاك الغير فالارادة الفعلية المذكورة خاصة فى قبال عمومها الشّاملة لاسباب الفعل الاختيارى و اسباب الفعل الاضطرارى و هذا العموم فى الارادة الفعليّة مثل ان يبيّن المريد لغيره ان فى فعل هذا الغير الصّلاح و انه مرادى و ان فيه الصّلاح الفلانى و مقدار من الاجرة و المؤاخذة و مع ذلك البيان يأمر المريد شخصا ثالثا بان ذلك الغير ان لم يفعل الفعل المذكور المراد فاصدر عنه الفعل المذكور على وجه القهر و الاضطرار فهذه الارادة الفعليّة متعلّقة بمطلق فعل الغير و تعلّقها عام لاعمال جميع اسباب الفعل على جميع تقاديره و احتمالاته فى تحقّقه من احتياجه الى الوعد او الوعيد او القهر و هذه الارادة العامة باعتبار و المطلقة باعتبار هى القسم الثالث من ارادة فعل الغير و هذا ايضا ذكر استطرادا كالاول و المقصود بالذكر هو الثانى و قد مر انه بغير الاعلام بالصّلاح و بيانه محال لان ذاك الغير تابع لعلمه بالصلاح فى فعله الاختيارى فمقدّمة فعله و سببه ليست ايجاد علمه بالصّلاح اعنى الاعلام به لعدم اعتناء الغير فى بعض الاوقات بصلاح ذات الفعل امّا لعدم رجوع صلاح الفعل اليه و امّا لترجيحه المرجوح على الرّاجح و كيف كان قد مر ايضا ان عموم الارادة الفعليّة فى فعل الغير اختيارا هو تمهيد مقدمات الفعل بجميع محتملات احتياجه فى التحقيق و تمهيدها بجميع تقادير احتياجه كذلك و مرّ ايضا ان من جملة احتمالات احتياجه فى التحقيق هو احتمال احتياجه الى الوعد لانّ الصّلاح المنجعل و هو كونه مراد الغير الفاعل و كذا الصّلاح الذّاتى قد لا يصير سببا لحصول فعل الغير بل الاجر و الثواب يصير داعيا له و صلاحا له و قد لا يصير هذا مرجحا و داعيا له لعدم اعتناء الغير فى بعض الاوقات بالاجرة فيحتاج الى الوعيد حتّى يصير العقاب و المؤاخذة مرجّحا و داعيا له‌

تنبيهات‌

تنبيهات‌

الأول: اضعف مراتب الرجحان المحقق الفعلية الإرادة هو صلاح غير المريد

الاول ان اضعف مراتب الرّجحان المحقق الفعلية

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست