responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 168

الملزمة فالواجب هو الفعل المشتمل وجوده على المصلحة الملزمة اعنى المشتمل تركه على المفسدة و بيان ذلك ان الوجوب و اللزوم مترادفان و اللزوم هو عدم الانفكاك الّا انّهما اذا استندا الى الفعل الاختيارى مثل ان يقال لزم ضرب زيد او وجب او هو واجب او لازم يقع المتنافى بينهما فى بادى النظر لان كون الفعل اختياريا ينافى لزومه و عدم انفكاكه و دفع التنافى انما هو بارادة عدم انفكاك اختيار ذاك الفعل عن فاعله و لما كان الاختيار دائرا مدار المصلحة فى الفعل و المفسدة فى الترك و اختيار دفع المفسدة لازما دون جلب المنفعة فلا بد فى مقام ثبوت وجوب الفعل يعنى وجوب اختياره من كون تركه ذا مفسدة حتى يصحّ نسبة الوجوب اليه فالفعل مع كون تركه ذا مفسدة لا ينفك عن فاعله يعنى لا ينفك اختياره فيقع عن اختياره ثمّ هذا اللّزوم و عدم الانفكاك فيما يشتمل تركه على مفسدة قضيّة غالبيّة ايضا تصحّ النسبة فيها باعتبار تحقق المقتضى للزوم اعنى دفع المفسدة اللّازم و الا فيمكن الانفكاك لامكان ترجيح المرجوح على الراجح و الحاصل ان لزوم الافعال الاختياريّة و وجوبها عبارة عن كونها دافعة للمفسدة و كون تركها مستلزما لمفسدة و هذه المفسدة ربما لم تكن بجعل جاعل ابدا مثل الضرر البدنى او المالى او العرضى كما فى كثير من الافعال و تارة تكون المفسدة جعلية مثل مذمّة العقلاء فى ترك فعل لحسن الفعل و قبح تركه مثل رد الوديعة و هذه المفسدة اعنى صيرورة الشخص مذموما انما هو من العقلاء و يحكم العقل يعنى يحكم العقل بجواز مذمّة تارك رد الوديعة و تارة تكون بجعل المولى الامر كالعقاب على المخالفة المجعول من الامر بالوعيد فالمفاسد المتصورة فى ترك الافعال ثلث احداها ذاتية و الثّانية عقلائية و الاخرى مولوية فاذا كان المولى شارعا فتسمى شرعيّة فالوجوب الذى هو صفة تابعة لدفع المفسدة و تنتزع منه اما ذاتى و اما عقلى و اما شرعىّ و تغاير الثلاثة انما هو بلحاظ تغاير المفاسد الثلث و كيف كان ليس الواجب الّا ما كان فى تركه مفسدة اما باعتبار ذاته او باعتبار ما يترتّب عليه من العقلاء من المذمة او باعتبار ما يترتب عليه من الامر العالى مطلقا من المؤاخذة او باعتبار ما يترتب عليه من خصوص الشارع من العقاب و تعريف الواجب بما يستحق تاركه المذمة من العقلاء اولى من جميع تعاريفه لان المفسدة الذاتيّة و مؤاخذة الموالى و عقابهم تستلزمان المذمّة و هى متأخرة عنهما و كذلك تعريفه بما كان تاركه مستحقّا للعقاب شرعا اولى لان العقاب الشرعى يترتب على كل ما فيه مفسدة ذاتية ايضا و التعريفان متلازمان لتلازم الحكم العقلى مع الشّرعى نعم لما كان الكلام فى البحث عن الواجب الشرعى فالانسب تعريفه بما يستحق تاركه العقاب شرعا

المقدمة الخامسة: ان الطلب الذى هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب و الوجوب‌

المقدمة الخامسة ان الطلب الذى هو ذات الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الايجاب و الوجوب فانهما كما مر وصفان منتزعان عن الطلب و الفعل باعتبار لزوم الفعل و حتمية تحققه و لا ريب فى ان الطلب غير مستلزم لتحقق الفعل حين تحققه لان الطلب ان تعلق بفعل المكلف حالكون المكلف متصفا بوصف غير موجود حين الطلب فالطلب متحقق من دون كون الفعل متصفا بالوجوب و اذا لم‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست