responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 166

الفعل و هذا الاعلام و الافهام صدر عن المتكلّم مقدّمة و توصّلا الى حصول الفعل عن المخاطب فهو انشاء و كيف كان الفرق بين القولين يعنى اريد فعلك و اريد منك الفعل بما ذكر لا ضير فيه و لكن هذا الفرق لا يجعل الارادة فى الاول مغايرة للثّانية من حيث المعنى و المفهوم بل تغايرهما انما هو بتغاير المتعلق و كيفيّة الفعليّة و ان كان مراد الفارق و ان معنى الارادة تختلف فيهما بقرينة تعدية الثانية بمن و احتياجها اليها دون الاولى ففيه ان هذا يكشف عن عدم التعمق فى معنى من فانها ليست الّا من النشويّة التى معناها هنا تقييد ارادة المتكلم بكونها متعلقة بفعل هذا الغير على وجه تتحقق الفعل منه عن نفسه و يطلق الفعل عنه باختياره و لا منافاة بين كون فعل هذا الغير مرادا لهذا المتكلم و كون ارادته التى هى عين الاختيار متعلقة بفعل هذا الغير و بين كونه صادرا عن اختيار هذا الغير و ان كان الاختيار علة تامة لصدور الفعل لان احد الاختيارين ليس فى عرض الآخر بل انما هو فى طوله‌ و بعبارة اخرى‌ احدهما و هو اختيار المتكلم علة لاختيار الغير المخاطب باعتبار اظهار المصلحة فى نفس الفعل فالاختيار الاول علة لفعل الغير مع الواسطة و هى اختيار هذا الغير و اختياره لفعله علّة له بلا واسطة و مجمل الكلام ان تبين ارادة فعل الغير على وجه الاختيار انما هو بذكر قيد محتاج اليه فى مقام تفهيمها غير محتاج به فى مقام تبيين ارادة فعل الغير على غير وجه الاختيار و هذا القيد هو كون الفعل المراد صادرا عن اختيار هذا الغير و ناشيا عنه و التعبير عن هذا القيد انما يقع بلفظة من النشويّة و تبيين هذا القيد يثمر فى حصول الفعل الاختيارى عن هذا الغير اذ لو لم يتبين لم يتمّ الحجّة على المكلّف لانه مع عدم التبيّن يحتمل كون ارادة فعله هى الارادة التكوينيّة التى لا يوجب اختيار المخاطب لفعله فان فعليّة هذه الارادة انما هى باسباب قهريّة فان اثرت فهو و الّا فليس على الغير شي‌ء ثم مع هذا الاحتمال لا يجب على المكلّف شي‌ء لدلالة استصحاب البراءة على عدم تحقق تلك الارادة التشريعيّة عند عدم العلم بها فعلى المريد بهذه الارادة تبيينها بضمّ لفظة منك على لفظة اريد فعلك حتى يتحقق الفعل عن المكلف و الحاصل ان تغاير التعبير عن التكوينيّة و التشريعيّة باعتبار زيادة لفظة منك فى التعبير عن الثانية لا يوجب تغاير صنف الارادتين و كونهما معنيين مستقلّين للارادة بل للارادة فردان تبيين احدهما يحتاج بضم من النشوية الى لفظها اذا اديت بلفظ اريد

المقدمة الثانية: ان الحكم التكليفى و الحكم العقلى تعلقهما بنفس الإرادة و الاختيار

المقدّمة الثانية فيما مرّ مرارا من انّ الحكم التكليفى الايجابى و غيره و كذا الحكم العقلى من المدح و الذّم لا يعقل تعلقهما بنفس الارادة و الاختيار بان يطلب ارادة فعل و اختياره او يمدح او يذم الشخص على نفس الاختيار نعم يطلب الفعل مقدّمة لتحقّق الاختيار اعنى اختيار المامور للمامور به و كذا يحكم العقل بجواز المدح على نفس الفعل و الذم على تركه حتى يتحقق اختياره و الوجه فى ذلك واضح فان الاختيار علّة لوجود الفعل او تركه و هو اما العلم بالصّلاح او صفة قائمة بالنفس غيره لكنّها مترتّبة عليه كما مرّ مرارا و كيف كان لا يعقل تحقّقه بصلاح‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست