responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 167

فى نفسه للزوم الدّور و التسلسل فانه على هذا التقدير يحتاج هو بنفسه الى اختيار آخر و هذا الاختيار ايضا مثل الاول يحتاج الى اختيار آخر و كذا فان رجع الى الاول فدور و الّا فتسلسل و الحاصل ان الاختيار تابع لصلاح الفعل الاختيارى و لا يتحقق الا بهذا الصّلاح لانه اما علم به كما هو الحق و العلم تابع للمعلوم فهو تابع له و امّا صفة نفسانية غير مترتبة عليه فان كان فى الفعل صلاح فيمكن ان يتحقق اختياره و الّا فلا ففعلية الطّلب بناء على انه عين الارادة لا بد ان تكون اظهار الصلاح الفعل باحد الامور الاربعة و هى صلاحه الذاتى و كونه مرادا او ذا اجرا و دافعا للعقاب فالطّلب الفعلى لا يتعلّق الّا بنفس الفعل المختار و ان كان نتيجه فعليّة الطّلب تحقق الاختيار يعنى اختيار المامور و كذلك المدح و الذّم لا يعقل تعلّقهما الّا بنفس الفعل لانهما عين فعليّة الطّلب من العقلاء لتحصيل الفعل الممدوح عن فاعله و ذلك لان المدح مرغب و صلاح جعلى للفعل و الذم فساد جعلى للتّرك و زاجر عنه و مرغب للفعل ايضا فلا بد ان يتعلقا بالفعل و تركه دون اختيارهما و ان كان غايتهما تحقق اختيار الفعل فغرض الامر او العقلاء من الامر او المدح و الذم لو فرض تعلّقه بنفس الاختيار لا بد ان يطلب نفس الفعل و يؤمر به و يمدح و يذمّ على نفس الفعل و تركه دون نفس الاختيار فيترتب عليها تحقق اختيار الفعل و مما ذكرنا يعلم عدم حرمة التجرى اذ نفس الاختيار غير محرّم و الفعل ايضا غير محرم بالفرض فلا تحريم اصلا

المقدمة الثالثة: المرتبتان المذكورتان للطلب الإيجابى‌

المقدمة الثالثة و ان مرت ايضا مرارا هى ان الطلب الايجابى اما انه مرتبة من ذات الطلب و العقاب مرتّب على نفس مخالفته و اما انه مرتبة من فعليّة الطلب كما هو الحق و هى كونه مع الوعيد المدلول عليه ضمنا بصيغة الامر فالعقاب يترتّب على المخالفة انجازا للوعيد المتحقق فى ضمن الامر و هو تعهّد العقاب على الترك مقدّمة لتحقق الفعل و بعبارة اخرى اما ان الايجاب منتزع من ذات الطلب و مرتبة منهما و اما انه منتزع من فعليّة الطّلب و هى الايعاد و الوعيد على ترك الفعل فعلى الاول عقاب الامر مترتّب على نفس المخالفة و على الثانى انجاز الوعيد لكن العقاب مطلقا انما هو لاجل الترك لا لاجل اختيار الترك نعم كونه اختياريّا شرط فى جعل المرجحات الجعليّة و اما اختيارها فهو غاية لجعلها او جوازها و كيف كان على جميع المذاهب لا يترتّب العقاب على اختيار ترك الواجب بل يترتب على ترك الواجب بنفسه‌

المقدمة الرابعة: ان الوجوب ليس الا لزوم الفعل من حيث الاختيار

المقدمة الرّابعة انه على ما ذكرنا لا اشكال و لا ريب فى ان وجه كون الطلب الحتمى حتميّا او ايجابيا ليس انّه ايجاد وجوب فى الفعل الواجب اولا و بالذات و مع قطع النظر عن كونه محدثا لعنوان آخر هو سبب لوجوب الفعل فان الوجوب ليس الّا لزوم الفعل من حيث الاختيار و اما لزومه كذلك على المكلف فهو ليس الّا بواسطة المصالح الملزمة فلا بدّ فى صيرورة الطلب ايجابا (1) و الحاصل انّ الطّلب الايجابى هو الطلب المحدث فى المامور به عنوانا هو منشأ الوجوب و الوجوب منتزع منه و هو ليس الّا المصلحة ( (1) و كون الطلب موجبا لحدوث المصلحة الملزمة فى نفس الفعل المامور به يصير واجبا و يكون طلبه ايجابا)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست