responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 165

ينزل الامر المقيّد عنوان موضوعه و هو المكلف بقيد هو كونه واجدا للشرط منزلة الامر المطلق الصّادر بعد الشرط الذى هو قيد للموضوع و ينزل القيد منزلة الشرط فيدخل أداة الشرط على القيد و يطلق موضوع الامر فيصير بحسب الصورة الامر الذى هو مقيّد الموضوع فى الواقع مطلقا و القيد الّذى هو ليس بشرط شرطا و وجه التنزيل اعنى ما يعدّ عند بعض وجه الشبه هو التنجز فان الامر المطلق الواقع بعد تحقّق الشرط ينجز من حين صدوره و هو بعد الشرط و المقيد موضوعه بواجديته للشرط ايضا ينجّز من بعد تحقق القيد و هو الشرط و لعل ما ذكرنا من كون مفاد الامر المشروط هو التنزيل المذكور هو مراد اهل الادب حيث قالوا ان معنى ان جاءك زيد فاكرمه انه ان جاءك فمقول فى حقك اكرمه فافهم‌ ثم اعلم‌ ان مقتضى ما ذكرنا عدم وجوب المقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط قبل شرطه لما ذكرنا من التنزيل و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى بيانه فى مقدّمة الواجب و قد مر منّا وجوبها قبله بعكس هذا و اللّه العالم‌

[تشريح‌] وجوب مقدمة الواجب [و له مقدّمات‌]

تشريح‌ فى وجوب مقدمة الواجب و له مقدّمات‌

المقدمة الأولى: قد يتوهم كون الإرادة التشريعية مغايرة للارادة التكوينية

الاولى‌ انه ربما يتوهم كون الارادة التشريعيّة مغايرة للارادة التكوينية مثلا لو قال القائل لغيره اريد فعلك فهى تكوينيّة و لو قال اريد منك الفعل فهى تشريعيّة و ظاهر هذا المتوهم ان لفظة ارادة مشتركة لفظيّة بين المعنيين و يمكن كون مراده انهما معنيان نظير العالم المستعمل فى المخلوق و الخالق فان العالم من حيث استعماله فى اللّه غيره المستعمل فى المخلوق لكن الموضوع له واحد و يختلف بالاعتبار هذا و فيه ما مر سابقا من ان الطلب ذاتا و فعليّة عين الارادة و هو من افرادها و لا تغاير بين التكوينية و التشريعيّة الّا هو مثل تغاير افراد التكوينيّة بعضها مع بعض و هو التغاير فى الفعليّة اعنى تمهيد المقدمات مثلا كما ان ارادة الاستعلاء على السّطح تغاير ارادة الزرع فى تمهيد المقدّمات كذلك ارادة حصول فعل الغير على وجه الاختيار تغاير مطلق الارادة التكوينيّة الّتى فعليّتها بتمهيد مقدّمات يترتّب عليها اصل المراد قهرا او توجب قدرة المريد على مراده الاصلى فان مقدّمات المراد فى التشريعيّة اعنى ارادة فعل الغير على وجه الاختيار هى اعلام هذا الغير بخاصيّة فعليّة و بيانها له و هذه اما هى خاصية لذات الفعل و اما خاصية عرضيّة و هى كونه مرادا للمريد يعنى اعانة عليه او شكرا له و امّا خاصية جعليّة مثل تعهّد الثواب على فعله او تعهد العقاب على تركه حتى يصير فعله دافعا للعقاب فالاعلام باحد هذه الاربعة او كلّها يوجب حصول الفعل عن الغير بالاختيار و التّفرقة بين قوله اريد فعلك و بين قوله اريد منك الفعل ان كان المعنى ان الاول اعم من التكوينيّة و التشريعية او هو منصرف الى التكوينية يعنى اريد فعلك على وجه تكون مقهورا و اريد فعلك باسباب توجب فعلك قهرا و ان الثانى يكون بمعنى اريد فعلك الاختيارى و اريد فعلك باسباب توجب اختيارك فنعم التفرقة فالاول حينئذ اخبار و الثانى يمكن كونه اخبارا و يمكن كونه انشاء فان الغرض من اللفظ على جهة اعلاميّة و مفهميّة ان لم يكن حصول الفعل فهو اختيار و ان كان الغرض منه حصول‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست