responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 164

مقدمة للفعل و صادرة لرفع العذر عن المخاطب و كاشفة عن تمامية الارادة بتحقق شروط فعليتها من تحقق القدرة و عدم المزاحم و قابلية المحلّ و لكن وضعها لهذه الارادة المقيدة بكون اللّفظ صادرة لرفع العذر و فى مقام الفعليّة و المقدميّة انما هو بواسطة تنزيلها منزلة نفس الفعل المطلوب و بواسطة اعتبارها نفس الفعل يعنى بواسطة اعتبار لفظة اضرب تحريكا و بعثا الى الضرب يعنى اعتبارها ذات البعث و التّحريك لا عنوانهما و هذا هو وجه انشائيّتها فانها اصدار للضرب و انشاء له لا للطّلب كما توهمه بعض فانها موضوعة للطلب و الارادة و كاشفة عنه بهذا الاعتبار فتدل على الطلب بمقدار ما يدل عليه نفس الفعل بوجوده الحقيقى و بعبارة اخرى اعتبرت فى مقام الوضع و الاستعمال فى تحقق الطلب فعلا خارجيّا هو تحريك المخاطب الى طرف الفعل فدلالتها على الطّلب انما هى بلحاظ كونها فعلا و باعتبار تنزيلها منزلة ذات البعث الى الفعل و وجه هذا الاعتبار و التنزيل مع امكان الوضع و الاستعمال للطلب كما فى اطلب و اريد انما هو لتصير دالة على تماميّة الطلب و دافعة للعذر عن المخاطب اذ لو قال الامر للمامور اريد منك لا يصير حجّة على المامور اذ يمكن للمامور ان يعتذر بان الارادة المتحققة لعلّها ناقصة فان تحققها و لو بالمسامحة العرفية لا ينافى لوجود المزاحم و لا ينافى لعدم قابليّة المحلّ و الارادة اللازمة الاتباع هى التّامّة لا الناقصة و الحاصل ان الارادة اللّازمة الاتباع هى الارادة التى بيانها صدر مقدمة لحصول المراد و اريد منك كذا ليست صريحة فى ذلك و لهذا لا تنافى بينها و بين لا اطلب بخلاف افعل فانها تنافى لا اطلب لانها صيغتها بلحاظ كونها فعلا و تنزيلها منزلته لا بد ان يكون صادرة للكشف عن الارادة بعد تماميّتها واقعة على وجه المقدميّة لحصول المامور به فالمحصّل ان صيغة افعل تفيد ما يفيد نفس البعث الحقيقى الى الفعل الحقيقى و تدل على ما يدل هو عليه من تمامية الارادة عن طرف الامر و من كونها رافعة للعذر من المخاطب اعنى جهله اذ كما لا يمكن صدور الفعل او اصداره و البعث اليه حقيقة الّا بعد تماميّة الارادة بكونها مقترنة بشروط تعليقها كذلك صيغة افعل التى نزلت منزلته و كما لا يمكن لمن راى البعث الحقيقى ان يقول لم اعلم بالارادة التّامة لهذا الباعث للفعل المبعوث اليه كذلك لا يسمع منه ذلك لو قال الامر بدل البعث افعل فعلى ذلك لا يعقل فى صيغة افعل بعد استعمالها فى معناها الحقيقى الّا ماخوذيّة ما ذكرنا من كونها فعليّة للارادة داخلة فى معناها و المراد من الفعليّة هى كونها صادرة على وجه المقدميّة لتحقق المامور به و وجه مقدميّتها كونها صادرة لرفع العذر عن المخاطب و المانع عنه ليصير تابعا لارادة الامر و لا ريب فى كون هذا المعنى مع ذات الارادة متحققين حين صدور الامر المعلق المشرط فلا يعقل اشتراطه و معلقيّته على الشرط المتحقق بعد ذلك فلا يعقل كون أداة الشرط مستعملة فى معناها الحقيقى و كونها لتعليق مفهوم افعل على الشرط فيحمل الاداة المذكورة على التجوز مثل التجوزات الجارية فى الحروف من التنزيل فى متعلقها و كيفية التنزيل (1) هى ان ( (1) فى متعلقها)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست