responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 163

عدم تنجّزه معنى حتّى يقدر المامور عن جميع المقدمات الأخر بعد حصول المعلق عليه فلا بل القدر المعلوم عدم التنجز عند العجز المطلق و لو قبل حصول المعلّق عليه و اذا فرضنا تنجّز الامر مع فرض القدرة على غير المعلق عليه و اذا فرضنا تنجز الامر مع فرض القدرة على غير المعلق عليه و لو كانت متحقّقة قبل حصول المعلق عليه لو كانت متحقّقة قبل حصول المعلق عليه فهو معنى كون المقدمات واجبة لان تنجّز الامر مع فقدان المقدمات الغير المعلق عليها محال الّا بعد وجوبها و وجه ذلك قد علم من تعريف التنجّز فان التنجّز هو قابلية الامر للتاثير فى المكلّف و لا ريب ان الامر على الفاقد للمقدمات تنجّزه و تاثيره انما هو بتحريك المكلّف الى جهة المقدمات بناء على تماميّة دليل وجوب المقدّمة كما هو الحق و عليه الاكثر فلا ينجز هذا الامر بتاثيره فى المكلّف و اقدامه على المقدّمة الّا بايجابها من قبل الامر و الحاصل ان تنجّز الامر المعلّق معلّق على وجود المعلق عليه و لا يوجب وجوبه و اما ان تنجزه ايضا موقوف على التمكن من ساير المقدمات بعد وجود المعلّق عليه فلا دليل عليه بل المقدار الّذى يحكم بتعليق هذا الامر المعلّق عليه هو عدم التمكن منها و لو قبل حصول المعلق عليه و تنجّزه لا يقيد بازيد من ذلك الّا بالدليل المقيد للامر و هو منحصر بالمعلق عليه الامرى و هو ما قيّد صورة الامر به و بالمعلق عليه العقلى و هو القدرة المطلقة و لو كانت تحققها قبل تحقق المعلق عليه الامرى فالامر يتنجز بالنّسبة الى المقدّمات الغير المعلق عليها مع العلم بحصول هذا المعلق عليه‌ و امّا وجه‌ اشتراط العلم بحصول المعلق فى التنجّز بالنسبة الى غيره فلان اصالة عدم حصوله و وقوعه محكمة فتنجز الامر بالنسبة الى هذا الغير بايجاب هذا الغير يبقى لغوا فعدم العلم كاشف بمقتضى الاصل عن دم وجوب هذا الغير لان العقل استكشف ايجابه عن الامر لكون الايجاب منه توصّلا الى ذى المقدّمة بعد استكشافه عدم وقوع ذى المقدمة لعدم حصول المعلق عليه و عدم تنجز الامر المعلق و عدم المامور به فلا يعقل التوصل للامر حتى يأمر بالمقدمة توصّلا

إن التعليق بمدلوله اللفظى تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه‌

هذا تمام‌ الكلام فى الامر المعلق و حاصله انّ التعليق بمدلوله اللّفظى تقييد للمامور به بحصوله عن المعلق عليه و ترتبه عليه و هذا التقييد مع تقيّد المامور به بتعلّق الارادة به و وقوعه عن الارادة لا يصحّ الّا بملاحظة تقييد المكلّف فى نظر الامر بكونه الواجد للمعلّق عليه فيصير شرطا للتنجّز و شرطيّة المعلّق عليه للتنجّز و كونه قيدا للمكلّف و المحل ليس الّا بتقييد الارادة الفعليّة و هى الوعيد و التعبير عنه بالتقييد بالنسبة الى فعليّة الارادة تسامح و الّا فهو تخصيص كما لا يخفى على المتامّل و كيفية تخصيصه هو العقاب على ترك الفعل تركا كان مع وجود الشرط المعلق عليه لا مطلق تركه و هو ما كان مع عدم الشرط و عموم هذا الوعيد على الترك يشمل من كان قادرا على المقدمات الغير المعلق عليها و لو كان قدرته عليها قبل تحقق المعلق عليه فيجب ساير المقدمات قبل وقوع المعلق عليه مع العلم بوقوعه لان الاصل عدم وقوعه مع الشك فيستكشف عدم وجوب المقدمات المذكورة

كيفية ارجاع الاشتراط فى الأمر المعلق الى التنجز

ثم اعلم‌ ان كيفيّة ارجاع الاشتراط فى الامر المعلق الى التنجّز ان صيغة افعل موضوعه لفعلية ارادة الفعل و لكونها

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست