responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 15

بالنّفع و امّا ناقصة بخلوها عن احدهما

المطلب الرابع: فى كيفية تعلق الارادة بفعل الغير و فعليتها

المطلب الرابع‌ فى كيفيّة تعلق الارادة بفعل الغير و فعليّتها و اعلم ان الارادة اذ تعلّقت بفعل اما تتعلق به على وجه يحصل من الغير قهرا او على وجه يحصل منه اختيارا او مطلقا ثم قد مرّ ان تعلق الارادة و فعليّتها هو تمهيد مقدّمات المراد و المقصود و حينئذ فتعلق الارادة بفعل الغير على وجه القهر يختلف باختلاف المقصود و المراد مثلا تعلق الارادة بقتل الغير و فعليّتها انما هو بسلّ السّيف و جره الى محلّ السّباع و تعلق الارادة بغرض الغير هو ارسال الماء اليه او سلّ السّيل من غير طرفه حتى يميل اليه و هذا النحو من الارادة ليس مقصودا بالبحث فهو ارادة تكوينيّة و تعلّقها انّما هو بالاسباب المحصّلة للفعل المراد و بمقدّماته المتوقف عليها ذيها المركوز مقدميّتها فى الاذهان بل المقصود من البحث هو الشق الثّانى اعنى تعلق الارادة بفعل الغير و تحصيله على وجه يصدر من ذاك الغير اختيارا و لا ريب ان حصول الفعل الاختيارى انما هو بالاختيار و الارادة و يتوقف على ذات الارادة و هى الاعتقاد بالنفع بناء على عينيّتها و مغايرتهما ايضا لان الارادة بناء على انها صفة نفسانية غير منبعثة عن العلم بالصّلاح و الاعتقاد بالنفع كما بيّناه و على ذلك فتعلق الارادة بفعل الغير اختيارا او فعليّتها انما هو بتمهيد مقدمات حصول الفعل من ذاك الغير على وجه الاختيار و لا ريب فى امتناعه مع تحقّق اختيار ذاك الغير للفعل لكونه ممّا يحصل بفعل غير من المريد و بغير مقدّمة فتعلق ارادة المريد بهذا الفعل و فعليتها محال لانّه تحصيل للحاصل لان اختيار ذاك الغير للفعل لكونه ممّا يحصل بغير فعل من المريد و بغير مقدّمة فتعلق ارادة المريد بهذا الفعل و فعليّتها محال لانه تحصيل للحاصل لان اختيار ذاك الغير علة تامّة لحصول فعله الّذى هو مراد لذلك المريد بالارادة الشانيّة التى يعبّر عنها بالرّضا و امّا مع عدم تحقق اختيار ذاك الغير فى فعله الذى أراده ذاك المريد على وجه الاختيار ففعليّة ارادة ذاك المريد هى تمهيد مقدّمات هذا الفعل من طرف نفسه و ليست مقدّمة ممكنة له الّا اعلام ذاك الغير بصلاح فعله لان علّة حصول فعله هو اختياره و ارادته التامة الشانيّة التى لا تنفك عن الفعليّة و تحقق الفعل المراد و الارادة التامّة هى العلم بالصّلاح مع كونه مقارنا للعلم بالقدرة و بعدم ملاحظة مزاحم للصّلاح و بعبارة اخرى هى العلم بالصلاح بعد الجبر و الانجبار و بعد احراز القدرة و الذى تمكن منه ذاك المريد فى ايجاد هذه العلّة فى ذاك الغير من العلم بالصّلاح المنجبر بعد القدرة انما هو اعلامه بصلاح خاص حالة قدرته بحيث يعلم بالصلاح حين قدرته امّا صيرورة علمه بهذا الصلاح الخاص مع المزاحمة له او بدونها فليس مقدورا و ممكنا لذاك المريد فتعلق الارادة بفعل الغير على وجه اختياره و فعليّتها ينحصر فى اعلامه بصلاح خاص باحتمال صيرورة علمه ارادة تامّة مؤثرة فى تحقق الفعل منه و مختصر ما ذكرنا ان فعليّة ارادة فعل الغير على وجه الاختيار هو تغيير اختياره للترك الى اختياره للفعل يعنى تغيير علمه فقط من تمام الاختيار بان يعلمه المريد بصلاح فى الفعل لم يعلمه برجاء ان يصير علمه الحاصل من هذا الاعلام ارادة تامّة مؤثّرة فى تحقق الفعل منه‌

احوال المريد فى فعلية فعل الغير

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم‌

أن يعلم الغير بالصلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد لنفسه‌

ان المريد فى فعليّة فعل الغير امّا ان يعلمه بالصّلاح الذّاتى الّذى هو مناط ارادة المريد لنفسه كما يقول الطّبيب فى ارادته لشرب المريض دواء مرضه ان شربه دافع لهذا المرض‌

أن يعلم الغير بالصلاح العرضى‌

و امّا ان يعلمه بالصّلاح‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست